حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530251256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470739616/1444
رقم الحكم:4530251256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530251256 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470739616 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمد صالح هاشل آل بالحارث للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة أسماكس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم ممثل المدعى عليها بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمال، لمدة (23) ثلاثة وعشرون شهراً، ابتداء من تاريخ 1442/03/15 هـ الموافق 2020/11/01 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/6 هـ الموافق 2022/10/31 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (56.371) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (56.371) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15 هـ الموافق 2020/11/01 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (56.371) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (0) في 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م بمبلغ قدره (56.371) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 8/8/1444 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (442677598)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (443206148)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في ما جاء في صحيفة الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف، فيما استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم دفع موكلته فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة جوابية يحصر فيها دفوع موكلته وكافة البينات على دفوعها فاستعد لذلك وذلك خلال سبعة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز، على أن يقوم وكيل المدعية بالإجابة على هذا الدفع خلال سبعة أيام أخرى، ثم يجيب وكيل المدعى عليها على مذكرة المدعية خلال خمسة أيام، ويكون موعد الجلسة التالية وفقًا لما هو مدون في أدنى هذا المحضر، وقد وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعية بتاريخ 16/10/1444 هـ ونصها مذكرة الرد على الدعوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً على مطالبة المدعية فنفيدكم بأننا سددنا مبلغ (23.117.30) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة لموظفين المدعية حيث لم يسددوا لهم الرواتب وتم إرسال ايميلات بذلك (مرفق 1، 2) وتم تسديد مبلغ 11251 بشيك بنك الرياض (مرفق)فيصبح المتبقي في ذمتنا مبلغ (33.252.60) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال وستون هللة ولا مانع من تسديدها كما وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 18/10/1444 هـ ونصها صاحب الفضيلة قاضي المحكمة التجارية بالدمام أتقدم لفضيلتكم انابة عن موكلتي المدعية شركة محمد صالح هشل بموجب وكالة شرعية بالرقم (442677598) بمذكرة رد على ردها على الدعوى وفقاً للاتي: أولا: ان ما تم ذكره من قبل المدعى عليها في المذكرة الجوابية كله غير صحيح بانهم قاموا بتسديد مبلغ (23،117.30) ثلاثة وعشرون الف ومائة وسبعة وعشرين ريال وثلاثون هلله لموظفين المدعية بحجية انهم لم يسددوا لهم الرواتب كما ذكرت المدعى عليها كما أنهم قاموا بأرسال ايميلات بذلك. بالرد على ذلك لا يوجد أي عقد او اتفاق بين المدعي والمدعى عليها بتسليم الموظفين التابعين للمدعية بتسليمهم الرواب ولا يحق لهم ذلك وان طبيعة المعاملة بينا هي الفواتير والكشوفات. ولا يوجد أي اتفاق يمنحهم صلاحية صرف الرواتب. ولا علاقة لي بذلك اما بخصوص الايملات فهي رسائل فقط لا توجد بها ردود ولا تثبت شيء هي والعدم سواء ولا علم لموكلي بها. ثانيا: ان المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير هو (56,371,00) ستة وخمسون الفاً وثلاث مئة واحد وسبعون ريال سعودي اما بخصوص المبلغ (11,251.40) التي تم ذكرها من قبل المدعى عليها قد تم خصمها من قيمة المطالبة وفقا للفواتير المرفقة وللتوضيح تم خصمها بتاريخ 23/1/2022م مرفق رقم (1). وعليه لكل ما سبق التمس من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (56,371,00) ستة وخمسون الفاً وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22/12/1444 وفيها حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما نصه: أولاً/ما ذكر في دعواهم غير صحيح والصحيح أنه تم التعاقد مع المدعية من الباطن لتسهيل مهمة مشروع لطرف ثالث وعند البدء بالعمل أخلت المدعية بتسليم رواتب الموظف المسؤول عن المشروع مما اضطر الموظف إلى إيقاف العمل وقد تسبب لنا بخسارة فادحة ثم قمنا عدة مرات بمخاطبة المدعية باتصالات وايميلات ولم تتجاوب معنا وفي الوقت نفسه تأثرت علاقتنا مع عميلنا والذي قد تعهدنا لهم التزامنا إنهاء المشروع في الوقت المحدد, ومع ذلك حاولنا مرة أخرى بالتواصل مع المدعية ولكن تمت الإفادة بأنهم لا يملكون مالاً لتسليم موظفهم رواتبه وبهذا فقد أخلت المدعية بالتزامها بالعقد المبرم بيننا مما اضطر بنا بالدفع للعام ل بشكل مباشر على أن تخصم من قيمة العقد المبرم ليستمر بالعمل ولكي لا نخسر المشروع بأكمله من أجل إخلال المدعية بعدم الوفاء بدفع أجر موظفيها فقمنا بتسليم الموظف رواتبه كما يوجد إقرار خطي من الموظف باستلامه كامل المبلغ كما يمكننا احضار الموظف المعني لسماع أقوله واضافة شهادته وللعلم سددنا مبلغ (23.117.30) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة لموظفين المدعية حيث لم يسددوا لهم الرواتب وتم إرسال إيميلات بذلك مرفق وتم تسديد مبلغ 11251 بشيك بنك الرياض (مرفق) فيصبح المتبقي في ذمتنا مبلغ (33.252.60) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال وستون هللة ولا مانع من تسديدها. ثانياً/نطلب من المحكمة الموقرة ندب خبير كي نعرض عليه ايميلاتنا والخسائر التي تسببت بها المدعية ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وبسؤاله هل أذنت موكلتك للمدعى عليها بصرف مبلغ قدره (23.117.30) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة لموظفيكم؟ أجاب بأن موكلته لم تأذن بذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لدى موكلتك بينة على أن المدعية أذنت لكم بصرف جزء من مستحقاتها للموظفين؟ أجاب بأن لدى موكلته شاهد على ذلك فطلبت الدائرة منه أن يحضر في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/3/1445 وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وفي مستهل الجلسة، أفاد وكيل المدعى عليها أن الشاهد يستطيع التحدث بالغة العربية، كما أنه تعذر عليه طلب مترجم، وأنه قد قدم صيغة الشهادة عبر الطلبات، وبعرضها على وكيل الممثل النظامي للمدعية أفاد بأنه الشاهد لا يعمل لديهم، وأنه ينكر شهادته، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن صحة مبلغ المطالبة اجمالا، فأجاب قائلا: بأن مبلغ المطالبة صحيح، وأن المنازعة في الجزء الذي تم دفعه كرواتب لأحد عمال المدعية، وأفهمته الدائرة بأن له الحق في المطالبة بما تم دفعه من رواتب لعمال وموظفين المدعية بدعوة مستقلة، ففهم ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن محل الدعوى عقد تأجير عمالة مبرم بين طرفين تجاريين؛ عليه فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (56.371) ستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد سبعون ريالا، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة إجمالا ودفع بأن هناك جزء من مبلغ المطالبة وقدره (23.117.30) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة قد تم دفعه كرواتب لموظفيها، وبما أن الدائرة قد أفهمت وكيل المدعى عليها بأن المبلغ الذي ينازع فيه - ويدعي بأنه تم دفعه لعمال المدعية - أن ذلك الدفع في حقيقته هو دعوى مستقلة يحتاج إلى نظر في أدلته والدفوع الواردة عليه، وأن لموكلته الحق في إقامة دعوى مستقلة بذلك وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي من حيث قبولها وثبوتها، ففهم ذلك ووافق عليه، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها ديف موهانتي ذو الإقامة رقم (...) صاحب مؤسسة أسماكس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعية شركة محمد صالح هاشل آل بالحارث للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (56.371) ستة وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد سبعون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث