حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530285602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530285602
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470928948 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530285602 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٢٨٩٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في مماطلة المدعى عليها وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، مما تسبب بـعدم التجاوب في دفع مستحقات المدعي المالية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يؤمن الطرف الثاني للطرف الأول جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال المسندة الية من خدمات، ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن قيام مؤسسة المدعي بالمقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- مجموعة من الفواتير وكشف الحساب المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمنة التعامل بين الطرفين. ٣- أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها إلى مؤسسة المدعي لطلب استئجار مساعد وحداد ونجار، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وفيها: أولاً: ما ذكره وكيل المدعي بوجود تعاقد مع المدعى عليه فهذا صحيح, واما بالنسبة لعدد العمالة المذكورة في الفواتير من قبل وكيل المدعي وعددهم ١٤ فهذا غير صحيح ونوضحه لفضيلتكم على النحو التالي: تم التعاقد مع المدعي على توريد عمالة حسب ما هو وارد في دعواها بالكميات والأسعار المتفق عليها إلا أنها لم تورد سوى ٥ عمال منهم و لهم بطاقات عمل مثبته من سابك، على عكس الفواتير المزعومة بوجود ١٤عامل , كونه عدد ٩ عمال لم يجتازوا ا اختبار السلامة بناءً على البريد المرسل من المهندس المكلف بشركة المتحدة مالكة المشروع (مرفق١) ثانياً: بخصوص الفواتير للعمالة المجتازة للاختبار نوضحها لكم كالآتي: ١-رقم الفاتورة: (٠٠٠٠٢) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٦/١٨م المبلغ: (١١,٤٩٥.٤٠) أحد عشر ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعون هللة. ٢-رقم الفاتورة:(٠٠٠٠٤) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٦/٢١م المبلغ: (٢٨,٨٥٨.١٠) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وعشر هلالات. ٣- رقم الفاتورة: (٠٠٠٠٧) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م المبلغ: (٢٩,٣٠٢) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان ريال. ٤- رقم الفاتورة: (٠٠٠١٠) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م المبلغ: (٢٤,٧٩٤) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال. ٥- رقم الفاتورة: (٠٠٠١٢) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م المبلغ: (١٧,٤٦٨.٥٠) سبعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، وماعدا هذه الفواتير فهي مرفوضة وغير صحيحة كون العمالة لم يباشروا العمل ولم يجتازوا اختبار السلامة أخيراً: وبعد العرض السابق ولكل ما تقدم تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم للمدعية بمبلغ الفواتير المذكورة وقدرها (١١١,٩١٨) مائة واحدى عشر الفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً فقط ورد دعواها فيما عدا ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وفيها: وأفاد وكيل المدعية بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما ذكره سابقاً. ثم استمهل وكيل المدعى عليه بإرفاق الترجمة بمستنداته المتمثل بالبريدة الالكتروني وافهمته الدائرة بإرفاق مستنداته عن طريق الطلبات خلال (٣) أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/١١/٠٧هـ وفيها: أولاً:-حيث تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية يبدأ من تاريخ:٠٤/٠١/٢٠٢٢م إلى نهاية تاريخ: ٠٣/٠١/٢٠٢٣م (مرفق العقد رقم ١) على أن تلتزم موكلته تجاه المدعى عليها بتوفير القوى البشرية من عمال وفنيين مؤهلين للعمل لدى مشروعات الشركة المدعى عليها، أي توريد العمالة التي تحتاجها المدعى عليها في سبيل تنفيذ مشروعات المتعاقدة عليها مع كبرى الشركات، حسب ما هو موضح في العقد وأمر الشراء بتاريخ: ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م، الصادر على مطبوعات المدعى عليها بختم وتوقيعها، (مرفق العقد رقم ٢)، والموضح فيه بأن المورد: مؤسسة (.....) للمقاولات العامة للعمالة ومنها (.....و .....و .....) وبالفعل التزمت موكلته بما عهد إليها التزاماً وتنفيذاً، وبلغ قيمة مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها نظير ما قامت به من أعمال منفذة مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال، وذلك حسب ما هو موضح في كشف الحساب في تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١م، ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء، وأخلت بما نص عليه البند (٦) من العقد على أن الدفع خلال (٤٥) يوم من تاريخ استلام فاتورة الطرف الثاني (المدعية) مدعمة بشهادات وقت وموقعة ومعتمدة من مشرف الطرف الأول، وذلك كله مثبت حسب المستندات، فادعاء المدعى عليها بأنكار فاتورتين، يعُد إخلالاً بالعقد والاتفاق وعدم الوفاء ما في الذمة. ثانياً: لا يخفى على فضيلتكم بأن إقرار المدعى عليه بالخمس فواتير إرقام (١-(٠٠٠٠٢)، ٢- (٠٠٠٠٤)، ٣-(٠٠٠٠٧)، ٤- (٠٠٠١٠)، ٥- (٠٠٠١٢) بمبلغ إجمالي (١١١,٩١٨) مائة وإحدى عشرة ألف وتسعمائة وثمانية عشرة ريال، هو بمثابة وجود علاقة بين الطرفين وتعامل مثبت بما تم الإشارة إليه من اتفاقية وأمر شراء وكذلك إيميلات، وعليه ما اقرت فيه من فواتير أعلاه فهي ملزمة به وذلك وفق ما نصت عليه المادة (١٨/١) من نظام الاثبات على الاتي:(١٨/١) يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ثالثاً: فيما يخص إنكار المدعى عليها للفاتورتين: الأولى: فاتورة رقم (٠٠٠٠٣) بتاريخ: ١٨/٠٦/٢٠٢٢م وبمبلغ وقدره (٨,٢٨٠) ثمانية آلاف ومئتان وثمانون ريال والثانية: فاتورة رقم (٠٠٠٠٩) بتاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٢,٤٠٢) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة واثنان ريال نؤكد لفضيلتكم بأن الفواتير المرفقة من قبلنا جميعها موقع ومختوم عليها من المدعى عليها ومبنية على التايم شيت لكل فاتورة، وعليه لا قيمة لأنكار المدعى عليها لتوقيع المدعى عليها على كل الفواتير والختم عليها بما فيها الفاتورتين التي تتنصل من سداد قيمتها، وعليه فأن توقيعها عليها يعُد إقرار منها بالفاتورتين ولا يجوز لها جحد هذا الإنكار أو التنصل منه وعليه لا يجوز للمدعى عليها أمام المحكمة أن تتنصل من إقرارها الصادر منها بالكتابة والتوقيع على كشف الحساب المرفق والختم عليه، تطبيقاً للقاعدة الفقهية المرء مآخذ بإقراره لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه و إقرار الانسان على نفسه مقبول وعليه فأن الفاتورتين ملزم بههما المدعى عليها تطبيقاً لما نصت المادة (١٦) من نظام الاثبات والتي تنص في فقراتها الأولى على الاتي:(١٦/١) يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. وكذلك تطبيقاً لنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص على الاتي: ١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. رابعاً: ولا يخفى على فضيلتكم بأن التعامل في الأمور التجارية وخاصة بين المؤسسات بعضها البعض أو الشركات التجارية يغلب عليها اعتياد العرف التجاري في التعاملات في اعتماد المراسلات والايميلات المتبادلة وقيامها مقام الدليل الكتابي في حالة عدم وجوده، وعليه فجميعها لها حجية الدليل الكتابي على المدعى عليها في حين لم تبدي المدعى عليها ثمة اعتراض أو ملاحظات على تلك الفواتير، خاصة وأن المراسلات صادرة من أيميل المدعى عليها ذاتها، فهذا كله يعُد إثباتات قاطعة في حق المدعى عليه ولا وجه لتنصل من السداد بالإنكار، لحجية تلك المحررات التي جرى عرفاً ونظاماً بحجيتها ما دام ثبت صحة مصدر صدورها، وذلك تطبيقاً لنص المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على الاتي: فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما وعليه فأن ادعاء المدعى عليها بأنكار فاتورتين صادرين منها بتايم شيت ويحملان توقيعها وختمها، فيعُد ذلك ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل التي حرمها الله. الطلبات: وطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبلغ قدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال، نظير الاعمال المنفذ لديها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفة التجارية، والثابت بموجب كشف الحساب والفواتير البالغ عددها سبعة فواتير وليس خمسة بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة للإثباتات الموضحة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/١٢هـ وفيها: وأفاد وكيل المدعى عليها بتعذر ارفاق ما استمهل من اجله لوجود مشكلة تقنية طالبا امهاله مهلة أخرى لتقديم ما استمهل من اجله. وتشير الدائرة الى تصحيح محضر الجلسة السابقة حيث ان المودع للمذكرة المقدمة عن طريق الطلبات بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ هو وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وفيها: بناء على طلب فضيلة ناظر الدعوى، مرفق الإيميل المترجم الخاص بعدد العمالة الغير مجتازة لاختبار السلامة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ وفيها: وبعد الاطلاع على ما أرفق المدعى عليها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٢هـ وفيها: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها عن طريق الطلبات في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ فاستمهل للرد عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ وفيها: أولاً: فيما يخص الإيميل صادرة في أبريل عام ٢٠٢٢م، أي أنها صادرة قبل التايم شيت، وأن التايم شيت صدر بعد تاريخ الايميل، وكذلك الفواتير صادرة بناء على ايميلات المدعى عليها وعلى تايم الشيت. ثانياً: أن العمال الموجودة ليست متشابه واسمائها مختلفة ويظهر لفضيلتكم ذلك جلياً عند مراجعة كافة الأسماء في الفواتير، سيظهر لفضيلتكم بأن الأسماء مختلفة بالكلية وتشمل كافة عدد العمالة التي ذكرناها سابقاً في دعوانا، وعليه فأن المدعى عليها تحاول أن تلبس الحق بالباطل، ودلالة على ذلك المدعى عليها تقر بخمس فواتير دون الاثنين الباقين الفاتورة (٣) و الفاتورة (٩) رغم أن الفاتورتين المذكورين مع نفس الفواتير الأخرى الصادرة بناءّ على التايم شيت، وهذا ما يؤكد تناقض أقوال المدعى عليهما ولا حجة لإنكارهم تطبيقاً للقاعدة الفقهية لا حجة مع التناقض ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم على سبق ما ذكرنه من صحة التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية يبدأ من تاريخ:٠٤/٠١/٢٠٢٢مإلى نهاية تاريخ: ٠٣/٠١/٢٠٢٣م وما التزمت به موكلتي بما عهد إليها التزاماً وتنفيذاً، وبلغ قيمة مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها نظير ما قامت به من أعمال منفذة مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال، وذلك حسب ما هو موضح في كشف الحساب في تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وجود كشف حضور لكافة العمال مدعمة بشهادات وقت وموقعة ومعتمدة من مشرف الطرف الأول، وذلك كله مثبت حسب المستندات، فادعاء المدعى عليها بأنكار فاتورتين، يعُد إخلالاً بالعقد والاتفاق وعدم الوفاء ما في الذمة. رابعاً: كما نؤكد لفضيلتكم بأن الفواتير المرفقة من قبلنا جميعها موقع عليها المدعى عليها ومبنية على التايم شيت لكل فاتورة وتواريخ كافة الفواتير لاحق لتاريخ الايميلات، وعليه لا قيمة لأنكار المدعى عليها لتوقيع المدعى عليها على كل الفواتير والختم عليها بما فيها الفاتورتين التي تتنصل من سداد قيمتها، وعليه فأن توقيعها عليها يعُد إقرار منها بالفاتورتين ولا يجوز لها جحد هذا الإنكار أو التنصل منه وعليه لا يجوز للمدعى عليها أمام المحكمة أن تتنصل من إقرارها الصادر منها بالكتابة والتوقيع على كشف الحساب المرفق والختم عليه، تطبيقاً للقاعدة الفقهية المرء مآخذ بإقراره لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه و إقرار الانسان على نفسه مقبول خامساً: وعليه فأن ادعاء المدعى عليها بأنكار فاتورتين صادرين منها بتايم شيت ويحملان توقيعها وختمها، فيعُد ذلك ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل التي حرمها الله، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة ريال، نظير الاعمال المنفذ لديها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفة التجارية، والثابت بموجب كشف الحساب والتايم شيت والايميلات والفواتير البالغ عددها سبعة فواتير وليس خمسة بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة للإثباتات الموضحة أعلاه والمرفقة في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٦هـ وفيها: وأفاد وكيل المدعية بأنه قد قام بتقديم ما لديه عبر الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع للرد فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وفيها: وقرر المدعي وكالة تقديم مذكرة كما قرر المدعى عليه وكالة اكتفاءه بما تقدم عليه قررت حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ وفيها: وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بجزء من الحق المدعى به. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبناءً على الدعوى والإجابة وحيث أقرت المدعى عليها بالتعامل مقررة عدم تمكن مجموعة من العمال تجاوز الاشتراطات وبالتالي أدى ذلك لإعادتها، وعدم ترتب استحقاق للمدعية تجاههم مستندة على إيميل مرسل إلى المدعية يبين عدم تجاوز تسعة عمال للاختبار، مما يكون معه عدد العمال خمسة. وبما إن المدعية قدمت في سبيل إثبات عدم صحة دفع المدعى عليها أوراق تتضمن تايم شيت وفواتير عليه توقيع للمدعى عليها مقررة بأنها لاحقة للإيميل المذكور، وحيث خلى هذا الأمر من أي دفع أو طعن من المدعى عليه وكالة مما يتبين للدائرة صحتها، وتقضي بقبول كامل طلب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (....) رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٤٢,٦٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة ريال، والله الموفق.