حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530302169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238591/1445
رقم الحكم:4530302169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238591 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530302169 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570238591 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) العالمية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 12/3/1445هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (1-انه في تاريخ 1/9/1437 تم الاتفاق مع المدعي عليها على شراكة بالمضاربة حيث ان رأس المال يلتزم به موكلي والمدعى عليها تأخذ نصيبا من الأرباح في حال الربح وذلك لمدة سنة بعد اكتمال تحويل راس المال. 2-تم الالتزام من قبل موكلي ودفع مبلغ وقدره 300000 ثلاث مائة ألف ريال (رأس المال) على دفعات كما هو مثبت ومرفق لفضيلتكم بموجب سندات القبض وكانت اخر دفعة من راس المال بتاريخ 18/4/1438هـ. 3-بعد الانتهاء من دفع راس المال أصبحت المدعى عليها لا ترد على اتصالات موكلي وعند الذهاب لمقر الشركة يتم التهرب من الإجابة فيما يخص الأرباح. 4-بعد الانتهاء من المدة المتفق عليها تم الذهاب والتواصل مع المدعى عليها ولكن دون جدوى ولم يتم دفع الأرباح الى تاريخ رفع الدعوى. لذلك ولما سبق تفصيله وبيانه نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع والمقدر بـ 300.000 ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها مؤسسة ثم تحولت إلى شركة، ولأن لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جرى فيها قضاء الاستئناف على عدم اختصاص المحاكم التجارية بها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة؛ ولأن رأي الاستئناف ملزم في مسألة الاختصاص بناء على المادة (85) من نظام المحاكم التجارية، ولعدم إطالة أمد التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.