حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530293926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116133/1445
رقم الحكم:4530293926
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116133 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530293926 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦١٣٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة: (تعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٥ / ١٤٤٤هـ، و الذي يخص صياغة و رفع الالتماس في القضية رقم: (٤٣٩٤٦٠٢٢١٠) و القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧)، وقد جاء في البند الأول في فقرته الثالثة ما نصه صياغة و رفع التماس في القضية: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) وموضوعها ثمن توريد سلعة، المقامة ضد الشركة و المنظورة في الدائرة التجارية الثانية والمحكوم فيها بالحكم رقم: (٤٤٣٠٠٨٥٨٩٤) و تاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ، وقد قامت موكلتي بالتزامها وقدمت الالتماس رقم: (٤٤١٠٥٦٨٣١٢) وتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وقد تم قبول الالتماس، وأصدرت الدائرة حكمها الصادر بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٧٤٠٩٤١) و تاريخ ١/ ٩ / ١٤٤٤هـ و نصه: (-قبول الالتماس، -العدول عن الحكم السابق، -إثبات الصلح المتفق بين الطرفين و مذيلاً بالصيغة التنفيذية)، ثانياً: جاء في البند ثالثاً فيما يخص أتعاب المحاماة في فقرته الثانية بما نصه: (الدفعة المؤجلة مبلغ: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تستحق هذه الدفعة عند انتهاء القضايا المشار إليها في التمهيد لصالح الطرف الثاني كما أن جميع مبالغ هذا العقد تكون مستحقة بأي حال إذا انهي به هذا العقد أو تنازل الطرف الثاني عن القضايا أو الاصطلاح مع الخصم و تفاصيل المبلغ المؤجل هو: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف لكل قضية، و قد أخذ على المدعى عليه سند لأمر بالمبلغ المؤجل و قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتم تنفيذ جزء منه وهو أتعاب القضية الأخرى رقم: (٤٣٩٤٦٠٢١٠) بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، و عند تقديم السند لاستكمال باقي الأتعاب العائدة للقضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) والمنظورة لدى المحكمة التجارية وقد رفض الطلب حيث أن السند المقدم سبق تقديمه في أتعاب القضية المقيدة لدى المحكمة العامة وحتى الآن لم يسلم المدعى عليه قيمة أتعاب القضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من الدفعة المؤجلة و هو مبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى خلال خمسة أيام إلكترونيًا ثم على وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ الصادرة من موثق، بصفته محاميًا بموجب الترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (٨٢١٣٥٦٦٧)، كما تشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم رده رغم إمهاله، ثم قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه سدد موكلته بعد إقامة هذه الدعوى مبلغ خمسة آلاف ريال ومتبقي في ذمته مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي جلسة ٢٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (٨٣٨٣٨٠٣٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من أتعاب المحاماة في الالتماس المقدم من المدعية لصالح المدعى عليه في القضية رقم (٤٣٩٥٤٥٤٤٧) والتي انتهت بإثبات الصلح بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٧٤٠٩٤١)، وعقد المحاماة المبرم بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ الذي تضمن أن الأتعاب تستحق كاملة عند وجود صلح بين الطرفين، وبما أن القضية انتهت بصلح بين الطرفين، الأمر الذي تستحق معه المدعية الأتعاب كاملة، وبما أن المدعي وكالة ذكر أن المتبقي له عشرة آلاف ريال فقط، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر إحدى الجلسات وطلبت منه الدائرة الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ولم يجب عليها، كما أنه تغيب عن الجلسات التي تليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)بان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال.