حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570295889/1445
رقم الحكم:4530329357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295889 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329357 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٨٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد الطرفان على أن تورد موكلته للمدعى عليه مستحضرات تجميلية وعلاجية بثمن إجمالي قدره (١٠,٧٣٤) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريالًا، سدد منه (٧٨٠) سبع مئة وثمانون ريالًا وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٩٥٤) تسعة آلاف وتسع مئة وأربعة وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مجموعة فواتير صادرة من المدعية وممهور بختم استلام منسوب للمدعى عليه. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤هــ، الصادرة عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وقدم فاتورة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م والمذيلة بختم صيدلية (...)، وتوقيع المدعى عليه، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٩٥٤) تسعة آلاف وتسع مئة وأربعة وخمسون ريالًا، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م والمذيلة بختم صيدلية (...)، وتوقيع منسوب للمدعى عليه المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بالزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لــــــ : شركة (...) لصاحبها (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٩٥٤) تسعة آلاف وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال.