حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329321
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570295453/1445
رقم الحكم:4530329321
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295453 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329321 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٤٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه مستشفى الدكتور (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد الطرفان على أن يقوم موكله بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، لم يسدد منها شيء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد (٦) فواتير للفترة ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، على أوراق المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٦هـــ، الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، ونصها ما يلي: قام موكلي (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)بالاتفاق مع المدعى عليها شركه مستشفى الدكتور (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)ان يقوم بالتوريد لهم مستلزمات طبية عندما يتم اصدار امر شراء وطلب هذه المستلزمات ، وقد تم التوريد وتسليم المستلزمات لهم ، ولكن المدعى عليها لم تدفع مقابل التوريدات التالية: ١. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٣.٢٨ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ١٣,٠٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم INVO ٠٠٠٠٤٦ . ٢. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٤.٢٨ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ١٣,٠٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم INVO ٠٠٠٠٥٧ . ٣. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٦.٢٥ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ١٩,٠٥٠ ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم INVO ٠٠٠٠٨٢ . ٤. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٧.٢٥ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ٨,١٦٠ ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم INVO ٠٠٠٠٩١ . ٥. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٨.٢٥ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ١٩,٠٥٠ ريال وبذلك بموجب الفاتورة INVO ٠٠٠١٠٢ . ٦. بتاريخ ٢٠٢٢.٠٩.٠٦ تم توريد مستلزمات طبية بقيمة ٥,٥٠٠ ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم INVO ٠٠٠١٠٣. ليصبح مجموع المبلغ المستحق على المدعى عليها (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، وجميع هذه الفواتير مصادق عليها بختم و توقيع المدعى عليها ، وكما ان موعد استحقاق الدفع المتفق عليه هو عند الاستلام ، والمدعى عليها تقر بصحة هذا المبلغ حيث انه قامت بالمصادقة على كشف حساب المرفق المتضمن جميع التوريدات التي تمت بين الطرفين ، ولقد تم محاولة التواصل مع المدعى عليها اكثر من مرة لحثها على السداد لكنها لم تستجب ، ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم: الزام المدعى عليها دفع (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي ، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستون ريالًا، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام شركة مستشفى الدكتور (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٦٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وستون ريال.