حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530277711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570262328/1445
رقم الحكم:4530277711
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262328 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530277711 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٢٣٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) فان نقل بضائع وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة (...)، لمدة (١٠٢) مائة واثنان يوم، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٢٠) مائة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ حتى ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٥,٧٦٠) خمسة آلاف وسبعمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير سيارة، برقم (٠٢٤٣)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: تأجير المدعى عليها سيارة من نوع (...) فان نقل بضائع وبيانات وصف العين المؤجرة: لوحة (...)، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر: بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المرفق بالدعوى، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم وهو موقع من المدعى عليها، ذكر فيه أن تاريخ خروج السيارة في ٢٠٢١/٠٤/٠٤م وتاريخ عودتها ٢٠٢١/٠٧/١٢م، وذكر المدعي كالة: بأن ذلك يدل على استلام المدعى عليها للسيارة وإعادتها في التاريخ المذكور ومدة الأجرة (٩٨) يوم بإجمالي قدره (١١,٧٦٠) احدى عشر ألف وسبعمائة وستون ريال من واقع مبلغ قدره (١٢٠) مائة وعشرون ريال لليوم، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من هذه الأجرة الإجمالية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٥,٧٦٠) خمسة آلاف وسبعمائة وستون ريال، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، لكوني طرفي الدعوى تاجرين ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الجواب رغم تبلغها ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا قدره ٥.٧٦٠ ريال خمسة آلاف وسبعمائة وستون ريال والله الموفق.