حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630318681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670369983/1446
رقم الحكم:4630318681
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670369983 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630318681 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٩٩٨٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٩٧٤١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال كافة التشطيبات للوحدات السكنية ١٢ فلل في (...)بلوك(...) من مشروع (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٩٨,٨٢٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٩٨,٨٢٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١١٩٩٤١) في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م ونوع الضمان:ضمان حسن التنفيذ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٥/٠٨/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٧٤١٨ القاضي بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات بأن ترد الضمان للمدعي / (...) بمبلغ وقدره (١١٩،٩٤١ ريال) مائة وتسعة عشر الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٨٠١٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلي الشاغلة لذمتها بمبلغ وقدره (١١٩،٩٤١ ريال) مما أدى إلى (المدعى عليها أحوجت وألجأت موكلي إلى إقامه الدعوى الأصلية وتكبد مبلغ أتعاب محاماة وقدره ٢٠،٠٠٠) من ١٤٤٥/٠٥/٧هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وقدم صك الحكم وعقد الأتعاب وسند القبض، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٠ -٤ – ١٤٤٦ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في صك الحكم وعقد الاتعاب وسند القبض وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه على المدعى عليها قدم ما نصه: بموجب وكالتنا عن المدعى عليها نتشرف بأن نقدم لفضيلتكم الجواب على الدعوى المقدمة من المدعي ونوجز جوابنا في الاتي: أولاً: المقرر وفقا لاقوال اهل العلم ان التضمين باتعاب المحاماه مرتبط بتحقق موجبه من ثبوت ظلم وتعدي المباشر للخصومه وظهور مماطلته في اداء حق ثابت بالذمه حتى احوج خصمه للشكايه كما يلزم للمطالبه بالتعويض توافر اركانه من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما استنادا للماده ١٣٧ من نظام المعاملات المدنيه ، وحيث ان ذلك منتف وغير متحقق في مطالبه المدعي وذلك لان مطالبه المدعي بالدعوى الاصليه كان النزاع فيها يدور حول المطالبة بقيمة ضمان حسن التنفيذ بمبلغ ١١٩٩٤١ ريال والذي كان يتم خصمه من المدعي لصالح المدعي عليها تحسباً لظهور عيوب في التنفيذ والتي ظهرت بالفعل ، وكان كل طرف يتمسك باحقيته في هذا الضمان بما يرى معه صحه موقفه وفقا للاعتبارات المذكوره بوقائع المرافعه ومن ثم يتوافر خلاف معتبر على حق متردد ومحتمل بين الخصوم ووجه الحق فيه غير ثابت بما يستوجب عرضه على القضاء وحسم النزاع فيه. كما ان تمسك المدعى عليها بما تراه حقا لها مشروعا في رفض المطالبه لا يتوافر به ركن الخطا الموجب للتعويض ولا يعد مماطله او تعدي وفقا لما هو متقرر من اقوال اهل العلم كما جاء في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم - رحمه الله - حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون على المحكوم عليه فاجاب ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل والحاله الثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. ثانياً: المغالاة في تقدير الاتعاب: سبق للمدعي إقامة الدعوى رقم ٤٦٧٠٢١٢٢٦٢ أمام فضيلتكم بطلب مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال تعويض عن مصاريف التقاضي في القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٩٩٢٣ والتي تم الحكم فيها للمدعي بمبلغ ٢٦٩١٠٠ ريال وفي الدعوى الماثلة تم الحكم بمبلغ ١١٩٩٤١ ريال أي أقل من نصف القيمة ومع ذلك يطلب نفس قيمة التعويض (مبلغ ٢٠ الف ريال) وهذا يؤكد مغالاة المدعي والتعنت في الخصومة الطلبات: تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. واكتفيا بما قدماه وفي هذه الجلسة قررت الدائرة صلاحية للفصل فيها وأًدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال ، ولأن الدائرة الرابعة سبق لها أن نظرت للنزاع الأصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولأن هذا النزاع ناشئ عن ذلك النزاع ولأن الفرع تابع للأصل فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من صك الحكم وما يثبت غرمه للأتعاب وعقد الاتعاب ولما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١١٩٩٤) إحدى عشر ألفا وتسعمئة وأربعة وتسعون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، وجرى إفهام الحاضر أن الحكم غير قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم بموجب أحكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث