حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530280932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120183/1445
رقم الحكم:4530280932
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120183 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530280932 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٠١٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الخاصه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء لمدة (٤٥) خمسة وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألف وثمان مئة وواحد ريال و خمسة وعشرون هللة، بثمن إجمالي قدره (٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألف وثمان مئة وواحد ريال و خمسة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٣٢,٨٠١.٢٥) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألف وثمان مئة وواحد ريال و خمسة وعشرون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ سدد منه (٢٣٢,٠٥٠.) مئتان واثنان وثلاثون ألف وخمسون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست مئة ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة، نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/١١هـ أضرار تقاضي وطالب بـالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست مئة ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ إلى١٤٤٣/٠٥/١١هـ-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد ايجار برقم (...) وتاريخ٢٠١٨/٠٤/٠٥ وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عما جرى بشأن الصلح أجاب قائلًا: نعم اصطلحا وبسؤال المدعى عليه وكالة عن هذا أجاب قائلًا: نعم هذا صحيح وبعد التحقق من وكالة المدعي تبين عدم وجود حق الصلح في وكالته وبسؤاله عن هذا أجاب قائلًا: هناك وكيل لديه حق الصلح وسيحضر ثم جرى تحضير الوكيل وتحققت الدائرة من وكالته وتبين بأن له حق الصلح وبسؤاله عن إقراره لاتفاقية الصلح بما نصّه اتفاقية سداد مديونية متعثرة بعون الله في هذا اليوم الأثنين ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢٣م، تم الاتفاق بين كل من: ١- شركة (...) للطاقة المحدودة – سجل تجاري (...) طرف أول ويشار لها فيما بعد بــ (الدائن) ٢- شركة (...) الخاصة المحدودة – سجل تجاري (...) طرف ثان ويشار لها فيما بعد بــ (المدين) تمهيد:- بما أن المدين مُدان للدائن بمبلغ (٧.٧٥٠.٠٥٧,٨٠) سبعة مليون وسبع مئة وخمسون ألف وسبعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة مستحقة الأداء (يُشار له فيما بعد بـ المديونية )، وهذه المديونية عبارة الأجرة المتبقية لعدد (١٢) مولد كهربائي بملحقاتها استئجارها المدين من الدائن بالعقود أرقام ((...) و (...)و (...) و (...)و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)) وكذلك المتبقي من حوالة دين من مؤسسة (...) بمبلغ (٢.٦٦٤.٠٠٠) مليونان وست مئة وأربعة وستون ألف ريال، وبما أن الدائن رفع عدد (١٠) قضايا ضد المدين لدى المحكمة التجارية بالرياض أرقامها (٤٥٧٠٢٠٣١٦٤ لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون و٤٥٧٠١٨٣٩١٣ لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر و٤٥٧٠١٢٠٣٢٦ لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون و٤٥٧٠١٢٠١٨٣ لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون و٤٥٧٠١٢٠١٧٩ لدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون و ٤٥٧٠١٢٠١٥١ لدى الدائرة التجارية السادسة عشر و٤٥٧٠١١٥٩٩٨ لدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون و٤٥٧٠١١٥٨٣٦ لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون و٤٥٧٠١١٢٨٢٤ لدى الدائرة التجارية السابعة عشر و٤٥٧٠٠٧٩٠٦٤ لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون. وحيث طلب المدين من الدائن أن يقوم بدفع كامل مبلغ المديونية على أقساط وفق الجدول أدناه، عليه فقد اتفق جميع الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانيا: ألتزم المدين بدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) دفعة مقدمة مستحقة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م والتزم بدفع باقي المديونية دون امتناع أو تأخير على أقساط في المواعيد التالية: القسط الأول بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٤م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثالث ٠١/٠٨/٢٠٢٤م بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الرابع بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الخامس بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط السادس بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٥م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط السابع بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٥م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثامن بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٥م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط التاسع بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٦م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط العاشر بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٦م بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الحادي عشر بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٦م بقيمة (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، القسط الثاني عشر بتاريخ ٠١/٠١١/٢٠٢٦م بقيمة (٧٥٠.٠٥٧,٨٠) سبع مئة وخمسون ألف وسبعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة. ثالثاً: ألتزم وأقر المدين في حالة تأخره أو امتناعه عن سداد المديونية وفق البند ثانياً لأي سبب كان لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق القسط، فإن الدائن في حلٍ من هذه الاتفاقية وتكون الأقساط غير المدفوعة مستحقة الأداء فوراً. رابعاً: التزم المدين بدفع كامل المتبقي من المديونية خلال يومي عمل من تاريخ استلام مستحقاته من الجهة مالكة المشروع. خامساً: التزم الدائن والمدين على إنهاء كافة القضايا المشار لها في مقدمة التمهيد صلحاً وأن أي حكم صدر فإنه من ضمن هذه الاتفاقية. سادساً: التزم وأقر المدين بدفع كافة التكاليف القضائية في القضايا المشار لها في تمهيد هذه الاتفاقية. سابعاً: التزم المدين أنه في حال عدم التزامه بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد فإن الدائن يستحق أتعاب محاماة قدرها (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك مقابل سعيه للحصول على هذه الاتفاقية. ثامناً: أقر المدين بأن هذه الاتفاقية لا تُعد تجديداً ولا استبدالاً ولا حوالةً للدين ولا تُبرئ ذمتهما، إلا بعد سداد كامل المديونية. تاسعاً: تعتبر هذه الاتفاقية نهائية وشاملة ومتضمنة لجميع ما اتفق عليه الطرفان فيما يختص بموضوعها ولا يوجد أي وعد أو فهم أو بيان غير ما هو منصوص عليه فيها وتنسخ كل الاتفاقيات والمناقشات والوعود السابقة. عاشراً: اتفق الطرفان بقيد هذه الاتفاقية في أحد الدعاوى المشار لها في التمهيد أعلاه وإصدار حكم قضائي بها – حسب الاستطاعة – وأي منازعات تنشأ بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسيرها يتم حلها وديا بين الأطراف، وفي حالة تعذر ذلك فإن محاكم الرياض هي المختصة في فض النزاع، الطرف الأول (الدائن) الطرف الثاني (المدين). فأجاب قائلًا: نعم نقر ونقبل بها وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: نعم تم الصلح على مضمون هذه الاتفاقية وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ثبوت إبرام أطراف الخصومة للصلح في الدعوى - اتفاقية الصلح المبرمة . وقد حصر المدعي طلبه في بـالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٠,٧٥١.٢٥) ست مئة ألف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ إلى١٤٤٣/٠٥/١١هـ-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين أطراف الخصومة بما هو مدون في الوقائع أعلاه وإلزامهم به ، وهذا الحكم سند تنفيذي ونهائي غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (٢٩/٠٢) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث