حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530269098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523509/1444
رقم الحكم:4530269098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523509 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530269098 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٥٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في القيام بأعمال مقاولة وتوريد وتشطيب اعمال داخلي وخارجي وديكورات للفيلا السكنية الخاصة بموكلي، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٤٦,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٨,٤٦٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، مما تسبب بـ(استلام المدعى عليه كامل الدفعات وعدم تنفيذه للأعمال بشكل كامل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بين الضرر والخطأ استلام الدفعات كاملة وعدم تنفيذ الاعمال بشكل كامل) ومقدار التعويض المطلوب (٥١٧,٥٤٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١٧,٥٤٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المشار إليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٧٧٩٦٧٦٥١) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى وكررت ماورد فيها، وبسؤالها عن بينتها على دعواها طلبت مهلة للرجوع لموكلته فأفهمتها الدائرة بأن تقدم بينتها خلال عشرة أيام عن طريق نظام ناجز كما أن عليها أن توضح ماجاء في تقرير الخبير المرفق أن الكتابة من الدائرة السادسة عشر فاستعدت بذلك، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المشار إليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨١٠٨٦٣٠٦) وبسؤالها عن سبب عدم تقديم بينة فأجابت أني لم أستطع بسبب عدد المستندات وبسؤالها عن ذلك أجابت ١٢ ورقة فأفهمته الدائرة بعدم قبول هذا وأن عليها أرسال بينتها خلال خمسة أيام وإلا عدت عاجزة عن تقديم البينة فاستعدت بذلك ورفعت الجلسة، ثم قدم المدعي مذكرة بمرفقاتها برقم ٤٥١٠٤٦١٩٣٧ وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المشار إليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٣١٤٣٧١١) وبسؤال المدعية عن ما تود إضافته فأجابت أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٣٧٥٤٠) ريال الوارد في تقرير الخبير، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة والدعوى مقامة على تاجر، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب برد المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات تسليم المبلغ محضر اتفاق بين الطرفين مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها إضافة إلى الشيكات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي في تسليم المبلغ، وبما أن الأصل عدم استلام الاعمال لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بالقيام بكامل الأعمال، وبما أن الخبير المنتدب من قبل الدائرة السادسة عشر انتهى إلى أن الأعمال المنفذة تبلغ (٨٠٨٤٦٠) ريال وأن المدعي يستحق مبلغا قدره (٤٣٧٥٤٠) ريال، ولم تعترض المدعى عليها على هذا التقرير، وبناء على المادة (١٢٤) من نظام الإثبات ونصها يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة وسبعة وثلاون ألفا وخمسائة وأربعون ريالا وبالله التوفيق.