حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570060985/1445
رقم الحكم:4530244544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570060985 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244544 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570060985 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ 29/12/1443 هـ، الموافق 28/07/2022 م، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تطبيق خدمة بواسطة (...) (...) في منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد، بمبلغ قدره (138،000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي، لم يدفع منه شيء، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/12/1443 هـ، الموافق 28/07/2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة الاعلان والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي بمبلغ وقدره (138،000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي، مستندًا على (أمر شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (138،000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: أمر الشراء، الفاتورة الصادرة من المدعية، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 11/03/1445 هـ، التحضيرية إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) (...) الجنسية -؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (84261895) ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهة المدعى عليه، والحكم في حقه حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله هل سبق وان صدر حكم في هذه القضية لدى محكمة أخرى فأجاب بانه لم يصدر حكم سابق في هذه القضية وبسؤاله عن مقر إقامة المدعى عليها أجاب أن مقرها مدينة (...)، وبسؤاله عما يضيفه قرر اكتفاءه، وباطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات رأت صلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يبسط ولاية النظر للنزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا، ولما كانت حقيقة هذه الأعمال أنها أعمال فنية مهنية لا ينطبق عليه الوصف التجاري ويكون التعامل بين طرفي الدعوى تعاملا مدنيا ويخرج نظر الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية الأعم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.