حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530256229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198112/1445
رقم الحكم:4530256229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198112 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530256229 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570198112 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: مصنع (...) للاثاث الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (96,465.00) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع وتوريد اخشاب،2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000.00) ستة عشر ألفًا ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 13/3/1445 جاء فيها: إشارة إلى القضية رقم 4570198112 والمقامة من المدعية شركة (...) العالمية ضد موكلي مصنع (...) للأثاث والى لائحة الدعوى المقدمة في النظام من المدعية فنرفق لفضيلتكم جوابنا على النحو التالي: نفيد فضيلتكم بأنه الى تاريخ 28/8/2023 م كان المبلغ المتبقي للمدعية هو مبلغ(96,465)ريال ستة وتسعون ألف واربعمائة وخمسة وستون ريال بناء على كشف الحساب المرفق في مرفقات هذه القضية من قبل المدعية، وفي تاريخ 29/8/2023 م الموافق 13/2/1445هـ وهو التاريخ الذي يسبق تقييد هذه الدعوى بسبعة أيام سدد موكلي للمدعية مبلغاً قدره(32.155)ريال اثنان وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال بموجب حوالة (مرفق) بذلك يكون المتبقي للمدعية مبلغاً قدره(64,310)ريال أربعة وستون ألف وثلاثمائة وعشر ريالات فقط، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: اثبات الصلح على ان تسدد موكلتي للمدعية مبلغ وقدره 64,310 ريال أربعة وستون ألف وثلاثمائة وعشر ريالات وهو المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة والتي تنتهي معه ذمة موكلي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 13/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أحال على مذكرته المقدمة وذكر بأن المستحق للمدعية مبلغ قدره (64310) ريال ثم ذكر المدعي بأنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة، وأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره (64310) ريال وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه مصنع (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (64310) أربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليه مصنع (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6431) ستة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً. والله الموفق.