حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الربوعه رقم 4530287886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالربوعه٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570274223/1445
رقم الحكم:4530287886
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570274223 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الربوعه رقم الحكم: 4530287886 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570274223 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (23,809.30) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23,809.30) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعية رغم تبلغها إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها عدم وجود مصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة أو قبل الجلسة الأولى، وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث