حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192367/1445
رقم الحكم:4530243911
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192367 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243911 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570192367 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة عبدالله بن مسفر بن محمد آل عوض لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة تضامن التأجير المتقدمة للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/10/19م اتفق طرفا الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفار لمدة شهر بمبلغ قدره (24,424.23) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هللة، وحفار أخرى لمدة شهر بمبلغ قدره (33,984.71) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 2022/08/01م، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/07/02هـ بمبلغ إجمالي قدره (58,408.94) ثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وأربعة وتسعون هللة، ولم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (58,408.94) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات وأربعة وتسعون هللة، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- أمر شراء من المدعى عليها إلى المدعية برقم (ATL-EPO-2021-0061) وبتاريخ 2022/10/31م بمبلغ إجمالي قدره (34,500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- أمر شراء من المدعى عليها إلى المدعية برقم (ATL-EPO-2021-0061) وبتاريخ 2022/10/13م بمبلغ إجمالي قدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية برقم (842) وبتاريخ 2022/09/24م بمبلغ قدره (24,424.23) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هلله مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية برقم (893) وبتاريخ 2023/01/24م بمبلغ قدره (33,984.71) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. 5- عقد مقاولة من الباطن المبرم في أكتوبر 2021م بين طرفا الدعوى على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقع وختم منسوب للطرفين وختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/11هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق تبين بأنه رقم السجل التجاري الوارد فيه والخاص بشركة تضامن التأجير المتقدمة للمقاولات العامة (...) يختلف عن رقم السجل التجاري الوارد في بيانات المدعى عليها في ملف القضية وهو (...)، وأنّ لكل شركة كيان تجاري مختلف، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (58,408.94) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريالات وأربعة وتسعون هللة، تمثل قيمة تأجير حفارات، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنّ الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبناء على ما تقدّم بـأن السجل التجاري للمدعى عليها برقم (...) وأن السجل التجاري الوارد في العقد المرفق وأوامر الشراء هو (...) وعليه فأنّ لكل شركة كيان مختلف، ولم يقدّم المدعي ما يثبت العلاقة بين السجلين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق.