حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530302568

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471122065/1444
رقم الحكم:4530302568
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122065 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530302568 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والثلاثون وبناء على القضية رقم 4471122065 لعام 1444 هـ المدعي: ياسر سعيد محمد آل ظافر المدعى عليه: محمد علي عايض ال جمعان الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا هاني بن عبدالرحمن السلمي قاضي الدائرة العامة الخامسة والثلاثون في المحكمة العامة بالرياض قد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/02/20هـ وفيها حضر المدعي وكالة عبدالله سعود عبدالعالي العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته وكيلاً عن ياسر سعيد محمد آل ظافر سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 445042389 وبموجب رخصة المحاماة رقم 44810، ثم جرى منا الاطلاع على طب عدم الاختصاص رقم 4510201692 وتاريخ 1445/02/05هـ والذي تضمن إحالة القضية لهذه الدائرة وعليه قررت الدائرة نظر هذه القضية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ونصها: تم التعاقد بين موكلي وبين المدعى عليه في تاريخ 02/04/1444هـ الموافق 27/10/2022م على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ قدره تسعون ألف ريال سعودي (90000 ريال) ويقوم المدعى عليه بالعمل بهذا المبلغ وتشغيله في مغسلة السيارات الكائنة في حي الموسى غرب الرياض مقابل أن يكون لموكلي 50% من أرباح النشاط وقد تم تحرير عقد بذلك (مرفق) وقد قام موكلي بدفع المبلغ المتفق عليه كاملا بموجب حوالات بنكية (مرفقة) وبدأ المدعى عليه في تحويل أرباح لعدة أشهر ثم انقطع عن تحويل الأرباح حيث كان آخر تحويل للأرباح في تاريخ 8/5/2023م ثم انقطع المدعى عليه في تحويل أي أرباح كما تفاجأ موكلي بأن المدعى عليه قام ببيع النشاط ( مغسلة السيارات ) على شخص آخر بدون أي إشعار لموكلي. قام موكلي بعد ذلك بالتواصل مع المدعى عليه لفسخ العقد وإعادة رأس المال دون أي جدوى مما اضطر موكلي لرفع هذه القضية نظرا لعدم تجاوب المدعى عليه مع موكلي، ونشير إلى فضيلتكم بوجود حق موكلي في فسخ العقد بناء على الفقرة الرابعة من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين علاوة ما ذكر من أسباب جوهرية. ويتبين لفضيلتكم من خلال ما سبق سرده وبيانه عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد علاوة على قيامه بالتعدي وبيع النشاط محل الشراكة على شخص آخر دون موافقة موكلي وعلمه، فيكون المدعى عليه قد استولى على مال موكلي بغير وجه حق بالمخالفة الصريحة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) و (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). • الطلبات:أولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه في تاريخ 02/04/1444هـ الموافق 27/10/2022م ثانيا: رد رأس المال المدفوع من قبل موكلي وقدره تسعون ألف ريال سعودي (90000 ريال). هكذا ادعى. وبسؤال المدعي عن المبلغ المسلم للمدعى عليه فأجاب بقوله إنه تم تحويل مبلغ رأس المال إلى حساب مؤسسة عطرة الأسمري بناء على طلب المدعى عليه أما العقد فقد أبرم مع المدعى عليه أصالة وهو الطرف الثاني في العقد. هكذا أجاب ثم عقب المدعي وكالة بأنه تقدم بطلب إدخال لصاحب المؤسسة لكنه رفض من الدائرة ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب وتبين أن الدائرة قامت برفض طلب الإدخال لكون طلب الإدخال يكون بعد إقامة الدعوى على المؤسسة لا العكس، وذلك لكون العقد اتضح من خلاله أن المدعى عليه وكيل عن المؤسسة قد أبرم العقد مع المدعي على حساب ذلك، ولذا جرى رفضه، وعليه وبعد الاطلاع على دعوى المدعي وكالة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، واستنادا لما سبق ذكره في وقائع هذه القضية، فإن الدائرة تبين لها أن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، فالعقد المؤرخ في 27/10/2022م مبرم بين المدعي والمدعى عليه بصفته وكيلا عن مؤسسة مغاسل عطرة علي عايض الأسمري لخدمات السيارات بدلالة ما جاء في البند التمهيدي والذي جاء فيه ما نصه ( لما لدى الطرف الأول من نشاط تجاري تحت مؤسسة (مغاسل عطرة علي عايض الأسمري لخدمات السيارات) برقم موحد للمنشأة (7006702397) ورقم سجل تجاري (...) والتي هو بدوره موكل بإدارة جميع النشاطات التجاري لدى هذه المؤسسة ومسؤول عنها بموجب الوكالة....) وهذا دليل على أن المدعي دخل شريكا في المؤسسة والذي يعد المدعى عليه وكيلا عنها، علاوة على أن رأس المال قد دخل في حساب المؤسسة، وهذا كله مؤثر في صفة المدعى عليه، وبالتالي فإن الدعوى كما سبق بيانه غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، كما أن طلب الإدخال المقدم من المدعي تم رفضه لكون إقامة الدعوى ابتداء على المدعى عليه غير مقبولة، فلا يصح من الدائرة أن تقبل طلب الإدخال في دعوى أقيمت ابتداء على غير ذي صفة، وإنما الإدخال يكون لمن يصح اختصامه مع المدعى عليه المقامة عليه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، وإخلاء سبيله من الدعوى، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530302568 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471122065 لعام 1444 هـ المدعي: ياسر سعيد محمد آل ظافر المدعى عليه: محمد علي عايض ال جمعان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4431021831) وتاريخ 1444/12/04هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه في تاريخ 02 /04 /1444هـ، وإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (90.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها رقم: (4530070992) وتاريخ 1445/01/29هـ القاضي بـ (أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4431021831 تاريخ 04 /12 /1444هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى). ثم تقدم المدعي بدعواه للمحكمة العامة وقد أصدرت الدائرة الخامسة والثلاثون حكمها رقم: (4530168375) وتاريخ 1445/02/20هـ القاضي (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة). وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة مرةً أخرى جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/03/26هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وبمراجعة الدائرة لبيانات الدعوى تبين وجود خطأ، ولأنه لا يمكن إخراج القضية من نظام تقاضي إلا بقرار مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الإحالة الواردة لهذه الدائرة. الأسباب: بعد الاطلاع على القضية ومستنداتها؛ فقد تبين أنه سبق وصدر حكم من دائرة الاستئناف الثانية برقم (4530070992) وتاريخ 22/1/1445 القاضي: بعدم الاختصاص النوعي، وبما أن طرفي الدعوى استجابا لذلك،وتم نظر ذات الموضوع بعد ذلك لدى الدائرة الخامسة والثلاثين بالمحكمة العامة وصدر بشأنه الحكم المستأنف عليه، وبما أن الاعتراض المحال لهذه الدائرة مقدم على الصك رقم (4530168375) الصادر من الدائرة (35) بالمحكمة العامة؛ وبالتالي فالنظر فيه منعقد لمحكمة الاستئناف العامة وفق صحيح النظام وقواعد التوزيع؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول الإحالة، وذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث