حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630282818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670204613/1446
رقم الحكم:4630282818
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204613 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630282818 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٦١٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ادوية طبية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللة، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة مذيلاً بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ: حضر وكيل المدعية، كما تبين للمحكمة عدم حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وعن خلو المرفق الموصوف بمطابقة رصيد من مطابقة رصيد وتضمنه لمستخرج سجل تجاري أجاب قائلًا: البينة هي عقد أتعاب المحاماة ويبدو أنها لم تتم إضافة مطابقة الرصيد ضمن المرفقات وسأقوم بتقديم مطابقة الرصيد والعقد. وبالنظر في محل المنازعة بعد سؤال وكيل المدعية فقد تبين أنه متعلق بثمن البضاعة المورّدة . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي باستيفاء كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على وكيل المدعى عليها-في حال تبلغها- الجواب خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به ونظرًا لتعذر تبلغ المدعى عليها فتقرر الدائرة رفع هذه الجلسة لموعد آخر لتبليغها، وبالله التوفيق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ: وتشير المحكمة إلى تبلّغ المدعى عليها وإلى تقديم المدعي وكالة لمطابقة الرصيد والبينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال و ثمانية هللة، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة نكولًا عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فتح الحساب ومطابقة الرصيد وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعية / شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (١١,١٥٤.٠٨) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وثمان هللات لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق .