حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670205972/1446
رقم الحكم:4630281699
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670205972 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281699 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٥٩٧٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٤٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بقيمة المتبتقي من عقد أعمال المقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد حكم الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ في القضية رقم فيما قضى به من إلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢٥,٥٥١,٨٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة وواحد وخمسون ريالاً وثمانون هللة، ومبلغ قدره (٥١٧٥) خمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعون ريالاً يمثل أتعاب الخبير واعتباره نهائياً فيما قضى به من عدم قبول ذلك من الطلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٨٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم الإلتزام بالعقد مما أدى إلى التعاقد مع مكتب محاماة، ولأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولا بتسليم الدفعات مما كبد موكله أتعاب المحاماة وللعلاقة السببية بين الضرر والخطأ والمتسبب به هو المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,١٠٠) خمسة وأربعون ألفاً ومئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم المذكور وعقد المحاماة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولا: لم يصدر عن موكلتي ما يثبت تعنتها في دفع ما عليها من التزامات، بل كان الإختلاف في قيمة المبلغ المستحق وقد قدم كل طرف منا ما يؤيد حججه أمام القضاء. ثانياً: لم يصدر عن موكلتي خطأ بقصد نتج عنه ضرر للمدعي وليس ثمة علاقة سببية بين الخطأ والضرر لعدم وجود الخطأ ابتداءً، ومما لا يخفى على علمكم أن ذلك مناط استحقاق التعويض أن يحدث لطالب التعويض ضرر ويكون هذا الضرر ناتج عن فعل المدعى عليه الخاطئ وتكون هناك رابطة سببية بين الفعل الخاطئ والضرر المتحقق أما في هذه الحالة فضيلتكم فلا ثمة خطأ قامت به موكلتي فلم تنكر أن للمدعي مستحقات، بل قدرتها بما لديها من معطيات. ثالثاً: كانت موكلتي تعتقد بما لديها من معطيات ومستندات أن المبلغ المتبقي للمدعي هو ما قدرته طبقاً لذلك وأنه بخصم ما له وما عليه فإن موكلتي يتبقى لها مبلغ مالي في ذمة المدعي وليس العكس. رابعاً: لم تتسبب موكلتي في لجوء المدعي إلى القضاء إذ كانت تعتقد بما لديها من مستندات عدم أحقية المدعي فيما يطالب به، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى وإخلاء سبيل موكلتي منها ، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية نصها: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعية في رده الأخير فالثابت حسب صك الحكم تلاعب المدعى عليها بتقديم مستندات لا تخص موكلي ثم تقديم ذات المستندات لدى الخبير وقد ذكر الخبير ذلك في تقريره إضافة إلى أن المدعى عليها أوقفت العمل في المشروع وهذا فيه ضرر كبير على موكلي وإجباره على المطالبة بحقوقه عن طريق القضاء ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، حضر وكيلا الطرفين، وسألت المحكمة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقدم وكيل المدعى عليها ما نصه: أولاً: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي حيث جانب تقرير الخبير الصواب حين اعتمد على الأوراق المقدمة من المدعى فقط دون النظر لما قدمته موكلتي من مستندات متحججاُ بعدم توقيع المدعي على تلك المستندات دون أن يوضح مدى حجيتها وتأثيرها في تكوين رأيه الوارد بالتقرير وذلك غير صحيح كون عدم صرف المستخلصين رقم (٣) ورقم (٤) كان الدافع الأول للتوقف عن العمل ورفع الدعوى، ثانياُ: التقرير لم يوضح بشكل هندسي هل المرحلة التي وصل إليها المبني من تأسيس يمكن أن تكون بمواد البناء التي تضمنها المستخلص الأول والثاني فقط إذ كان لزاما عليه أن يبين ذلك بشكل فني إذ المعمول به والمتفق عليه أن اللجوء إلى أهل الخبرة يكون بتوضيح الأمور الغامضة الخاصة باختصاصاتهم الفنية الدقيقة وذلك استناداً على المادة (١١٧) من نظام الإثبات وقد طلبنا من المحكمة التي كانت تنظر القضية ولم تعر ذلك اهتماماً، ثالثاً: الخبير لم ينتقل لمعاينة الموقع على الطبيعة ولم يقم بزيارة الموقع نهائياً وهو أمر يتنافى مع طبيعة عمله وقد نوهنا لذلك في الدعوى ولم يعر فضيلته ذلك اهتماماً، رابعاً: المدعي هو من قام بالتوقف عن العمل وليست موكلتي، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى وإخلاء سبيل موكلتي منها والله يحفظكم ويرعاكم ، وقرر طرفي الدعوى الإكتفاء بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,١٠٠) خمسة وأربعون ألفاً ومئة ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بعدم استحقاق المدعي للطلب، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (٢٦ /٢) من نظام الإثبات والمادة (١/٢٩) من ذات النظام، وبما أن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وقدم وكيل المدعي دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وبناءً على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية بناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان و عشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.