حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530299567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315655/1445
رقم الحكم:4530299567
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315655 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530299567 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570315655 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 25/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية(..) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته أجاب (1.تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة لاختبارات وفحص تربة، بموجب فواتير موقعة من المدعى عليها، وبحسب الاتفاق المذكور في الفواتير أن الفاتورة تصبح معتمدة خلال 7 أيام من تقديمها. 2.أوفت موكلتي بالتزاماتها، وقد تم تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (57,135) سبعة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب فواتير(مرفق)، وهي على التفصيل ادناه: أ- بتاريخ 1436/07/02هـ الموافق 2015/03/17، بمبلغ قدرة 33,950ريال بموجب فاتورة رقم (005091) ب-بتاريخ 1436/07/04 الموافق 2015/05/22، بمبلغ قدرة 17,640ريال بموجب فاتورة رقم (005093) ت-بتاريخ 1436/07/02هـ الموافق 2015/03/17، بمبلغ قدرة 5,545 ريال بموجب فاتورة رقم (005246) 3.أخلت المدعى عليها بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة وقدره 57.135 ريال, رغم شكايتنا على المدعى عليها، وحيث كلف تعنت ومماطلة المدعى عليها لموكلتي في سداد مبلغ المطالبة، اتعاب توكيل محامي ورسوم تقاضي بالشكاية التي رفعتها في مواجهة المدعى عليها، وحيث ان الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالات مستقر فقها وقضاء، وهي على التفصيل الاتي: أ-مبلغ قدرة 5428 ريال برقم فاتورة 1231958130 مرتبطة بالدعوى الأولى رقم (4471138324). ب-مبلغ قدرة 5000 ريال مرتبطة بالدعوى الثانية رقم (4570023988) ت-مبلغ قدره 5000 مرتبطة بالدعوى الاستئناف رقم (4570023988) ث- تم تقديم طلب صلح بالرقم (01-4410034594) وتعذر الصلح، الطلبات: ولما تقدم أعلاه، نلتمس من فضيلتكم: 1.إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ وقدره (57,135) سبعة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريال. 2.سداد مبلغ قدره (15,428) عبارة عن أضرار تقاضي. 3.سداد مبلغ قدره (5713) عبارة عن تكاليف أتعاب محاماة) حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (57,135.00) سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي عن عدد من الدعاوى التي سبق رفعها على المدعى عليها بمبلغ (21,571.00) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية والمعتمدة من المدعى عليها، وبعرض الصلح بين الأطراف أجابت وكيلة المدعى عليها بعدم ممانعة موكلتها من الصلح مع المدعية حيث أن موكلتها تقر بصحة مبلغ المطالبة وتطلب الصلح على سداد مبلغ الطلب الأول وأما الطلب الثاني فتعرض تنازل المدعية عنه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم ممانعة موكلته على التنازل عن نصف مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي وترفض التنازل عن كامله، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين عدم تخويلها حق الإقرار، عليها أفهمتها الدائرة بإدخال مدير موكلتها فدخل مدير المدعى عليها/ (...)، وبسؤاله عن الدعوى أقر بصحة كامل الطلب الأول للمدعية، ودفع بأن من يمثل الشركة المدعية في الدعوى هو الممثل النظامي وترفض المدعى عليها الصلح معه على سداد الطلب الثاني أو جزء منه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن من قام برفع الدعوى محامي وقام بإرفاق عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن قيام موكلته بسداد أتعاب المحاماة للمحامي فأجاب بعدم قيامها بذلك، ثم سألته عن كون الأتعاب متعلقة بهذه الدعوى أم بدعاوى أخرى، فأجاب بأنها متعلقة بعدد من الدعاوى، ولصلاحية الفصل في القضية، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (57,135) سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة لاختبارات وفحص التربة للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي عن هذه الدعوى وعدد من الدعاوى التي سبق رفعها على المدعى عليها لنفس موضوع الدعوى بمبلغ (21,571) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث اقر مدير المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فتبين أن طلب المدعية للتعويض كان عن هذه الدعوى وعدد من الدعاوى التي نظرتها دوائر أخرى في المحكمة، كما أن مبلغ التعويض الذي يخص هذه الدعوى لم يثبت سداده، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب وتخلص معه إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) مبلغًا قدره (57.135) سبعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريال، ثانيًا/ عدم قبول الطلب الثاني للمدعية، والله الموفق.