حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530213385
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068352/1445
رقم الحكم:4530213385
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068352 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530213385 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٣٥٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٠ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١،٤٨٥,٣١) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره(١،٤٨٥,٣١) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٤٨٥,٣١) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكالة رقم (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٦٦٧٥٦٧) ، وفيها قرر المدعي وكالة تنازل موكلته عن هذه الدعوى ، وطلب إثبات ترك خصومة المدعى عليها وإخلاء سبيلها من هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي وجدته مخول بالتنازل ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قرت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١,٤٨٥.٣١) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانون ريالًا، ولما كان الثابت حضور المدعي وكالة أمام الدائرة وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل وبرجوع الدائرة للوكالة رأت أن له حق الصلح، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.