حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530286447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570282130/1445
رقم الحكم:4530286447
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570282130 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530286447 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد ١٤٤٥/٣/٢٣ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة المشار إلى بياناته أعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من إبلاغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى ، والتي جاء فيها : الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (العقار)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، ونشاط الشراكة بيع بطاقات سواء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦,٤٩٥) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعي عليه في العقد المتفق بيننا)، هذه دعواي. وبعد تحقق الدائرة من مسألة الاختصاص قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم . الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد شركة المضاربة محل هذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ. وفيما يتعلّق بقبول هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد المتبقي من رأس المال المسلم لها ، لغرض المضاربة به، وذلك بمبلغ وقدره (٢٦,٤٩٥) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال ، ولما كان الثابت من العقد المرفق بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ أن المدعي لم يتعاقد مع المدعى عليها وإنما تعاقد مع مكتب (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، ولما كان ذلك كذلك، وكان بحث المسائل المتعلقة بالصفة مسألة أولية يتعيّن تحققها بداءةً، ويتوجب على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يكن ثمّ دفْع بها من أحد الخصوم؛ لتعلقها بالنظام العام، طبقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ والتي جاء فيها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبزن صفة في المدعى عليها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٨٢١٣٠) لعام ١٤٤٥ المقامة من المدعي / (...) (الهوية الوطنية رقم : (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم : (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .