حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470538656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538656/1444
رقم الحكم:4470538656
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470538656 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470538656 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 22/06/1444هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز . فتقدمت وكيلة المدعي جاء فيها (إنه بتأريخ 04 / 03 / 2020 تم الاتفاق بين موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتوريد مواد اسمنتية لصالح موكلي بمبلغ وقدره ( 476788) أربعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال ، تم توريد مواد اسمنتية بقيمة ( 211008 ) مئتان وأحد عشر ألف وثمانية ريال، و تبقى مواد بقيمة ( 265780 ) مئتان وخمسة وستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال لم يتم توريدها ( المرفق رقم 1 ) حسب المواصفات التالية: -(...) -(...) -بلاط اسمنتي 40*40 اسمنتي. وحتى تاريخه لم يتم توريد المواد الاسمنتية . عليه ارجو من فضيلتكم : 1/ الزام المدعى عليه بسداد المبلغ ( ٢٦٥٧٨٠ ريال ) او توريد البضاعة حسب سعر السوق 2/ سداد مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال قيمة اتعاب المحاماة) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولاً : ما جاء في دعوى المدعي بأن يوجد عقد توريد بين المدعي وموكلتي فهذا غير صحيح . ثانياً : أوضح لفضيلتكم أن التعامل كان بين المدعية وشركة (...) للتجارة والمقاولات وأن المبلغ الذي بذمتها كان مبلغ وقدره ٤٧٦٧٨٨ وأبرم عقد صلح من ثلاث أطراف وتضمن إلتزام موكلتي بتسليم منتجات اسمنتية فقط بقيمة ٤٧٦٧٨٨ اربعمائة وستة وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال لصالح المدعية ، وسلمت موكلتي منتجات إسمنتية فقط لا يتجاوز قيمتها ١٩٠٣٨٧.٨٠ مائة وتسعون الفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانون هلله حسب طلب المدعى عليها . ثالثاً : لم تمتنع موكلتي عن تسليم المنتجات الاسمنتية للمدعية والصحيح ان المدعية لم تطلبها وموكتلي مستعده بتسليمها بعد طلب المدعية لها.) ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة جاء فيها (وافيد فضيلتكم ادامكم الله بالنسبة لما ذكرة المدعى عليه بأنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين فغير صحيح والصحيح انه يوجد وثيقة صلح تتضمن إلتزام الطرف الثالث وهو المدعى عليه بتوريد مواد إسمنتية بمبلغ وقدرة (٤٧٦٧٨٨) كما هو مدون في الوثيقة ((ومشروط ذلك بأن يكون التوريد بسعر السوق)) تم التوريد مثل ما تم الاتفاق عليه بمبلغ (٢١١٠٠٨) الف ريال مثل ما هو موضح بكشف الحساب ونقر به وهو أكثر مما ذكر وأقر به وكيل المدعى عليه والمتبقي توريد بمبلغ وقدرة(٢٦٥٧٨٠) تم طلب التوريد ولم يتم ذلك بسبب انه لم يكن كما تم الاتفاق عليه على ان تكون بسعر السوق بل كانت أغلى من سعر السوق ونطلب الزام المدعى علية بالتوريد او إعادة المبلغ المتبقي المشغولة به ذمته المالية .) وفي جلسة 16/07/1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعي هل اطلعت على مذكرة المدعى عليه المرفقة في النظام؟ فأجابت بنعم وردها عليه كالتالي: (بالنسبة لما ذكرة المدعى عليه بأنه لايوجد اتفاق بين الطرفين فغير صحيح والصحيح انه يوجد وثيقة صلح تتضمن إلتزام الطرف الثالث وهو المدعى عليه بتوريد مواد إسمنتية بمبلغ وقدرة (٤٧٦٧٨٨) كما هو مدون في الوثيقة ((ومشروط ذلك بأن يكون التوريد بسعر السوق)) تم التوريد مثل ماتم الاتفاق عليه بمبلغ (٢١١٠٠٨) مثل ما هو موضح بكشف الحساب ونقر به وهو أكثر مما ذكر وأقر به وكيل المدعى عليه والمتبقي توريد بمبلغ وقدرة(٢٦٥٧٨٠) تم طلب التوريد ولم يتم ذلك بسبب انه لم يكن كما تم الاتفاق عليه على ان تكون بسعر السوق بل كانت أغلى من سعر السوق ونطلب الزام المدعى علية بالتوريد او إعادة المبلغ المتبقي المشغولة به ذمته المالية .حسب المواصفات التالية :- (...) اسمنتي مقاس 6 سم ، سطح ناعم مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 24 ريال شامل الضريبة والتوصيل . - (...) اسمنتي مقاس 6 سم ، سطح خشن مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 25 ريال شامل الضريبة والتوصيل . - (...) بيج مقاس 6 سم ، سطح ناعم مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 28 ريال شامل الضريبة والتوصيل . - (...) بيج مقاس 6 سم ، سطح خشن مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 29 ريال شامل الضريبة والتوصيل . - (...) اسمنتي مقاس 8 سم ، سطح ناعم مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 28 ريال شامل الضريبة والتوصيل. - (...) اسمنتي مقاس 8 سم ، سطح خشن مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 29 ريال شامل الضريبة والتوصيل. - (...) بيج مقاس 8 سم ، سطح ناعم مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 32 ريال شامل الضريبة والتوصيل. - (...) بيج مقاس 8 سم . سطح خشن مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض بسعر الحبة 33 ريال شامل الضريبة والتوصيل. - (...) اسمنتي مقاس 50*30*16 مطابق لمواصفات الهيئة الملكية لمنطقة الرياض وامانة منطقة الرياض للحبة بسعر 13 ريال شامل الضريبه والتوصيل). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد كما طلب وكيل المدعى عليها أن تحرر المدعية وكالة المواد الإسمنتية المذكورة في الصحيفة وأن تعينها وأن تذكرها بالكمية. ففهمت ذلك, وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي جلسة 06/09/1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه : لكميات المطلوبه من المدعي عليه. حسب سعر السوق 1/- (...) 6*6*20 اسمنتي سعر المتر 16 ريال بدون الضريبه. الكميه المطلوبه (5536متر) 2/- (...) مقاس 30 اسمنتي سعر المتر 9 ريال بدون الضريبه ، الكمية المطلوبه ( 9844متر) 3/- بلاط اسمنتي 40*40 اسمنتي سعر المتر 10 ريال بدون الضريبه، الكميه المطلوبه ( 8860 متر) المبلغ الإجمالي للكميات المطلوبه = (265772) وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولاً : موكلتي مازالت مستعده بجميع بنود الصلح . ثانياً : ما تقدمت به وكيلة المدعي بالجلسة الماضية بالأسعار فموكلتي لا تقبل بالسعر لكونه ليس سعر السوق والسعر المقدم سيسبب ضرر على موكلتي في حالة البيع بخسارة . ثالثاً :المدعية ارفقت بدعواها مرفق عرض سعر وهذا تتمسك فيه موكلتي .) وفي جلسة 03/11/1444هـ حضور المشار إليهما أعلاه ، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة في النظام جرى الاطلاع عليها من قبل الدائرة، وبعد تأمل الدعوى قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لمعرفة سعر السوق للمواد محل الدعوى، ورفعت الجلسة لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (بعد الرجوع على قرار ندب الخبره والنظر على العروض المقدمه تبين بأن الجهات المقدمه غير مختصه بالمواد الاسمنتية وهي جهات هندسية ويمكن للدائرة الاطلاع على تفاصيل المهام الذي يرغب الخبير بالعمل بها وهذا يبين لفضيلتكم بأن الجهات المقدمه غير مختصه بأسعار المواد لذا اطلب من فضيلتكم بندب خبير مختص بالمواد الاسمنتية من شركات الإسمنتية المتعمدة لتقدير سعر المواد .) وفي جلسة 17/11/1444هـ بحضور المشار إليهما أعلاه، لم يرد تقرير الخبير إلى حينه، ويظهر في حالة قرار ندب الخبرة أن الطلب في مرحلة اختيار العروض، وبسؤال وكيلة المدعي عن الاستعداد في دفع رسوم الخبرة فأجابت قائلة: موكلي مستعد بدفع لك على أن يتحملها المدعى عليه في حال الحكم لصالح موكلي هكذا أجابت، وإلى حين ورود التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 02/12/1444هـ بحضور المشار إليهما أعلاه، وتبين للدائرة أن حالة قرار ندب الخبرة تحت مراجعة الأطراف، وبسؤال الطرفين عن ذلك قررت وكيلة المدعي أن الخبير انتهى من التقرير النهائي كما قرر وكيل المدعى عليها أن الصحيح أن التقرير الذي صدر من الخبير تقرير ابتدائي وفي طور مراجعة الأطراف وتقديم الملاحظات عليه جرى إفهام المدعية بإفادة الخبير بتقديم التقرير النهائي للدائرة في حال الانتهاء منه ثم رفعت الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعي بمذكرة جاء فيها (بخصوص الجلسة التي سيتم انعقادها بتاريخ 1445/01/19 الساعة 8.00 وبناء على اعتماد اطراف الدعوى تقرير الخبير المحاسبي على الأسعار. نلتمس من فضيلتكم حضور الخبير المحاسبي للجلسة وذلك لشرح السعر والكميات حيث تم وضعها تقديري في التقرير المحاسبي حتى يكون هناك توافق بين الكميات ومبلغ المطالبة .) وفي جلسة 19/01/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وبسؤال الطرفين هل أصدر الخبير تقريره الختامي فأجابوا بنعم وبعث وكيل المدعى عليه مذكرة في خان المحادثة ونصها أولاً : لا يوجد لموكلتي أي اعتراض على تقرير الخبير. ثانياً : الصحيح أن التزام موكلتي تسليم المدعي منتجات اسمنتية فقط بناء على الصلح المذكور في جوبنا وليس تسليم مبالغ ماليا ،وبالتالي فلا يحق للمدعية ان تطلب الزام موكلتي بتسليم مبالغ مالية. ثالثاً : لم تمتنع موكلتي عن تسليم المنتجات الاسمنتية للمدعية والصحيح ان المدعية لم تطلبها وموكلتي مستعده بتسليمها باي وقت يطلبه المدعي ،ولا يوجد أي خطاء من موكلتي أحوج المدعي لرفع هذا القضية ،ولا يستحق أي تعويض عن اضرار التقاضي و اتعاب المحاماة و تكلفت تقدير الخبير ولا حتى التكاليف القضائية .وعليه فاني اطلب رد الدعوى بجميع طلباتها لكون طلب المدعي الزام موكلي بدفع مبلغ مالي وهو خلاف اتفاق الصلح ، والله يحفظكم والسلام وبعرض ذلك وكيلة المدعي طلبت مهلة للجواب فطلبت الدائرة منها أرسال جوابها على نظام ناجز خلال سبعة أيام وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك وفي جلسة 18/02/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)). ثم قررت المدعية قائلا أطلب مهلة لإرسال مذكرة فيها توضيح فطلبت منها الدائرة إرساله عبر ناجز خلال خمسة أيام وللمدعى عليها الجواب خلال خمسة أيام على المدعية وعليه رفعت الجلسة فتقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (أولا المدعي لا يستحق التعويض عن اضرار التقاضي ولا التعويض عن تكاليف الخبير ولا اتعاب المحاماة للأسباب التالية 1 لم يصدر من موكلتي أي خطاء لكونها ملتزمه بالوفاء بالتزامها الوارد بمحضر الصلح موضوع الدعوى وبالتالي فأن المدعيه لا تستحق التعويض لكون اركان التعويض لم تكتمل وهي الخطاء والضرر والعلاقة السببية 2 المدعيه لم تقدم أي بينه تثبت ان موكلتي امتنعت عن الوفاء بالتزامها بما ورد بالصلح ولم تقدم أي بينه تفيد بأنها طلبت من موكلتي بالتوريد منتجات اسمنتية وبالتالي فأنها لا تستحق تعويض لكون موكلتي لا تستطيع التوريد الا بعد تحديد المدعيه نوع ومكان التوريد لكي تفي ماتبقى من التزامها 3 ان المدعيه بدعواها تهدف الى الحصول على مبلغ مالي وهذا مخالف مانص عليه الصلح وهو التزام موكلتي بتوريد منتجات اسمنتية فقط وبينتي على ذلك هي طلبها في صحيفة الدعوى وهي تسليم مبلغ وقدرة 265780 ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ 70000 ولجميع ماتقدم فلم يصدر من موكلتي أي خطاء من موكلتي احوج المدعي لرفع هذه القضية ولا يستحق أي تعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماة وتكلفة تقدير الخبير ولا حتى التكاليف القضائية وعليه اطلب من الدائرة ما يلي 1 رد دعوى المدعي 2 تعويض موكلتي عن اضرار التقاضي) وفي جلسة اليوم 04/03/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها أجابت أطلب إلزام المدعى عليه بتسلم موكلتي 1/ البند /(...) (6 سم ) الوحدة م 2 الكمية (6000 ) سعر. الواحدة (24.15) ريال شامل الضريبة الإجمالي (144900) ريال شامل الضريبه .2/البند /بردورة (مقاس 30 اسمنتي ) الوحدة (م ط ) الكمية (5000 ) سعر (13.23 ريال شامل الضريبه ) الإجمالي (66150 الف شامل الضريبه )3/ البند / بلاط اسمنتي (40*40 ) الوحدة ( م 2 ) الكمية ( 3806 ) سعر ( 14.38 ريال شامل الضريبه ) الإجمالي (54380 ريال شامل الضريبه ) إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير الموضحة سابقا وبعرض ذلك أجاب إن كان مجموع هذا بناء على تقدير الخبير يساوي مائتان وخمسة وستون ألف ريال وسبعمائة وثمانون هللة وثمانية وعشرون هللة فموكلتي موافقة أما أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة فترفض ذلك للأسباب المرفقة بمذكرتي وبسؤال الطرفين هل أتعاب الخبير مبلغا قدره 6785 ريال فأجاب المدعى عليه لا أعلم لأن الدفع تم من قبل المدعية وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ، وفي الموضوع: فبناء على دعوى المدعية والتي تطالب فيها بتسلمها المواد المحررة في الجلسة الأخيرة بناء على اتفاقية الصلح بين الطرفين، ونظرا لجواب وكيل المدعى عليها والتي صادق فيها على صحة الاتفاقية واستعد بتسلم المدعية ما طلبته إن كان يتفق حسابيا مع ما قدره الخبير من أسعار، وبما أن اتفاقية الصلح بين الطرفين تضمنت أن تسلم المدعى عليها للمدعية مواد أسمنتية بقيمة ( 476788) ريال وانها سلمت بعض هذه المواد وبقي ما قيمته ( ٢٦٥٧٨٠ ريال ) ريال لم يسلم ما يقابلها من مواد، وبما أن البيع بسعر السوق صححه بعض أهل العلم ( أسنى المطالب 2 / 3)، وبما أن الطرفين تعاقدا على ذلك ونفذا جزء منه، وبما أن الدائرة ندبت خبيرا وقدر أسعار المواد حسب ما ورد في تقريره وفيه أن 1/(...) (6 سم ) الوحدة م 2سعر الواحدة (24.15) ريال شامل الضريبة 2/ (...) (مقاس 30 اسمنتي ) الوحدة (م ط ) سعر (13.23 ) ريال شامل الضريبة 3/ بلاط اسمنتي (40*40 ) الوحدة ( م 2 ) سعر ( 14.38 ) ريال شامل الضريبة، وبما أن الطرفين رضيا بما قدره الخبير من أسعار واتفقا عليه، وبما أن الثمن آل إلى العلم، وبما أن العين التي تطالب المدعية بتسليمها تساوي مائتان وخمسة وستون ألف ريال وسبعمائة وثمانون هللة وثمانية وعشرون هللة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها. أما طلب المدعية لأتعاب التقاضي فبما أن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. أما طلب أتعاب الخبير فبما أن الطرفين اتفقا على سعر السوق ومرد ذلك في حال الاختلاف إلى أهل الخبرة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بنصف أتعاب الخبير على المدعى عليها حسب ما جاء في منصة خبرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم ( ...) بأن تسلم للمدعي 1/(...)(6 سم ) الوحدة م 2 الكمية (6000 ) 2/البند /(...)(مقاس 30 اسمنتي ) الوحدة (م ط ) الكمية (5000 ) 3/ البند / بلاط اسمنتي (40*40 ) الوحدة ( م 2 ) الكمية ( 3806 ) إضافة إلى مبلغا قدره (3392.05) ثلاثة الاف وثلاثمائة واثنين وتسعون ريالا وخمس هللات ورفض ما سوى ذلك من طلبات وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث