حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530296872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186845/1445
رقم الحكم:4530296872
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186845 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530296872 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٨٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ورود ومسلتزماتها واكسسوارتها وهي روز اثيوبي روز كيني روز اثيوبي بيبي روز عكريز مصري جبيسوفيليا سلداجوا لليليوم هيبركوم اكلبتوس استيل جراس اريكا بريسكا اسفنج هندي ابيض اسفنج ماليزي بني تغليفات باقات ورد خله حامل كروت غراء مسداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٨,٣٥٩.٠٠) مئتان وثمانية ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٢م بمبلغ قدره (٤٧,٦١٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البيع). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم ثمن المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعابه للترافع)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٦١٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٦ /٠٢ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق جوابه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام خلال (٥) خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا، وتشير الدائرة إلى تقدّم وكيل المدعية بمذكرة الجواب عن الدعوى عبر النظام بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٥، والمتضمنة ما نصه: ما ذكره المدعى في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا ونورد لكم ردنا في الاتي: أولا: ذكر المدعى في دعواه بأنه في تاريخ ٢٨.٨.١٤٤٣ هـ تم الاتفاق بين اطراف الدعوى على ان يبيع المدعى للمدعى عليه (ورود ومستلزماتها واكسسواراتها… الخ ) فغير صحيح وأننا استلمنا كامل المبيع غير صحيح، والصحيح انه لم يسبق لنا التواصل مع المدعى نهائيا ولم يحصل بيننا أي اتفاق بل تم الاتفاق مع مدير الشركة... الجنسية اسمه(...)وكان الاتفاق بيننا ان يسلمنا الورود ومستلزماتها واكسسواراتها على عدة دفعات وكانت الية السداد على عدة دفعات والبينة على ذلك ايصالات الحوالات البنكية حيث قمنا بتسليمهم المبالغ على عدة دفعات وقمنا بتسليم محمد أبو عذب مبلغ ٥٠٠٠ خمس الاف ريال دفعة وبعدها قمنا بتسليمه ٢٠٠٠ ألفين ريال دفعة، وفي الشهر الماضي بتاريخ ١٢.٠١.١٤٤٤ هـ قمنا بتسليمه (١٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال دفعه وكانت المبالغ المسلمة له نقدا. ثانيا: ما ذكره المدعى في دعواه باننا لم نقم بتسليم ثمن المبيع فغير صحيح، والصحيح اننا قمنا بتسليمه عدة مبالغ كما هو موضح في الحوالات البنكية في المرفقات ومجموع الحوالات المسلمة له ٤٨٣٣٤ ثمان واربعون الف وثلاث مئة واربع وثلاثون ريال اما المبالغ النقدية المسلمة له ٨٥٠٠ ثمان الاق وخمس مئة ريال. ثالثا: ما ذكره المدعى عن المبلغ ٤٧٦١٤ سبع وأربعون الف وست مئة واربع عشر ريال فنحن نقر بصحة المبلغ فهو مستحق نتيجة التأخر عن بعض الدفعات، ولاكن لم يستحق على دفعة واحده كما ذكر المدعى في دعواه ودليل ذلك انه توجد عدة فواتير لاستلام الورد ومستلزماته ولم يكن استلام المبيع دفعة واحده كما ذكر المدعى وكان الاتفاق مع مدير الشركة البيع بالأجل ولم نحدد طريقة السداد او تاريخ للسداد وكنا ملتزمين معه بتسليمه المبالغ ولا مانع لدينا من سدادهم المبلغ لاكن على عدة دفعات كما كان الاتفاق مع مدير الشركة. لذا ولكل ما تقدم وبما اننا ملتزمون بالسداد وانه لم يتم الاتفاق على طريقة السداد ولا تاريخ محدد نطلب من فضيلتكم السماح لنا بسدادهم مبلغ٤٧٦١٤ سبع واربعون الف وست مئة واربع عشر ريال على عدة دفعات. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: بينتي هو عقد الأتعاب بيني وبين موكلي المؤرخ في ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥، وسند القبض، وإخطار المدعى عليها بالدعوى قبل رفعها بالنظام، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم إخطار موكلتك بالدعوى قبل رفعها أجاب قائلا: نعم، لقد تم إخطاري فبل رفع الدعوى بأسبوع إلا أنني لا استطيع دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة، وقد كان التعامل مع المدعية على أن السداد يكون حسب قدرتي في كل شهر، هكذا أجاب. ونظرًا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٤٧,٦١٤) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريالا سعوديا مقابل قيامها ببيع البضائع الموصوفة في العدوى. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر أمام الدائرة باستحقاق المدعية للمبلغ -محل المطالبة-، وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، وبناء على ما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات بقولها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وأما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن وكيل المدعي قدَّم في سبيل إثباته عقد الأتعاب بينه وبين موكله وسند القبض، وبما أن المدعى عليها أقر بكون المدعي أشعره بسداد المبلغ -محل المطالبة- قبل رفعه للمحكمة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعي قبل ذلك، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدره وفق ما هو مذكور في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: إلزام المدعى عليها (.....) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٧,٦١٤) سبع وأربعون ألف وست مئة وأربع عشر ريالا لصالح المدعي (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مع إلزامها تحمل التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.