حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530247649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570197948/1445
رقم الحكم:4530247649
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197948 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530247649 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570197948 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الشراكة مع المدعى عليه للاستثمار في الذهب ونصيب المدعي من الربح نسبة (٧٠%)، ودفع موكلي كامل راس المال الموافق عليه بالعقد مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال، وبسبب عدم التزام المدعى عليه بالبدء بالنشاط المتفق عليه لأكثر من ثلاث سنوات ومخالفة العقد وعدم تجاوبه مما حدا بموكلي لرفع الدعوى، وختم دعواه بطلب: 1- إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في 4/6/1441 هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلامه لرأس المال، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. أما عن أتعاب المحاماة فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، مما استلزم أن يرفع المدعي هذه الدعوى، وحيث استقرَّ القضاء على تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية، والدائرة لديها الخبرة الكافية لتقدير الأتعاب، وعليه فإنها تقدرها بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال. نص الحكم: حكمت الادئرة بما يلي: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، أن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وستون ألف ريال (160.000)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث