حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530247102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263706/1445
رقم الحكم:4530247102
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263706 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530247102 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٧٠٦ لعام ١٤٤٥هــ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من موكله ضد ((...) صاحب مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن مطالبة (...) صاحب مؤسسة (...) بتحمل نصف الخسائر التي لحقت بموكله بتنفيذ أعمال مكانيكا وكهرباء لمشروع (...)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع لـ (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً وقدره (٥٢٢,٠٩٨) خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانية وتسعون ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٢٠٠) اثنان وخمسون ألف ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد الأتعاب، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، والمتضمن: اتفاق بين مؤسسة(...) ومكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي الأول (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٠هـــ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، كما حضر المدعى عليه الأول (...) أصالة عن نفسه، فيما تبين عدم حضور المدعية الثانية (...) أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه الثاني (...) أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، ونصها ما يلي: (أولاً: وقائع الدعوى: لقد أقام موكلي -بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)- الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٢٨٢٧٧) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٤هـ ضد المدعى عليه/(...)، وطالب موكلي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالًا، وتداولت الدعوى بالجلسات، وثبت أمام الدائرة الموقرة استحقاق موكلي لما يُطالب به، وأصدرت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى موكلي مبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالًا، وذلك بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٢٨٧٦٧) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ (مرفق١). - وحيث إن المدعى عليه قد ماطل موكلي بشدة في دفع المبلغ الثابت في ذمته، حيث إن المدعى عليه كان عالمًا بانشغال ذمته إلى موكلي بمبلغ قدره (٥٢٢.٠٩٨) ريالًا، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣هـ المنزل عليه توقيع المدير التنفيذي للشركة وختمها (مرفق٢)، إلا أنه امتنع عن سداد هذا المبلغ لمدة قاربت عن السنة كاملة، واستمر المدعى عليه في مماطلة موكلي حتى بعد إقامة الدعوى ضده؛ حيث طعن بالتزوير على المستندات المقدمة من جانب موكلي، وعندما ثبت صحة المستندات المقدمة من موكلي وصحة الختم العائد إلى الشركة المملوكة إلى المدعى عليه، فلم يُسلم باستحقاق موكلي بل استمر في مماطلته وأنكر علمه بهذه المستندات التي تحمل توقيع المدير التنفيذي للشركة وختمها، وهذا ثابت في تسبيب الحكم المرفق سابقًا، إذ ورد به نصًا: وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في طعنه بالمستندات المقدمة من المدعي؛ لحدوث التزوير فيها ويطلب منه إحضار أصولها. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل كما سألته الدائرة عن صحة ختم منشأة موكله من عدمه الوارد في جميع المستندات التي يدفع بتزويرها وهي ملحق العقد ومستند الإيرادات والمصروفات وكذلك خطاب مطالبة الخسائر؟ فأجاب بأن شكله صحيح لكن موكله لا يعلم بهذا المستند ولم يقم بإجراء التوقيع عليه؛ مما يؤكد أنه منسوخ (بدايةً صـ٢ من صك الحكم)، ويتضح بجلاء أمام فضيلتكم مدى إصرار المدعى عليه على مماطلة موكلي في إعطاءه المبلغ المستحق له.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه الأول أفاد بأنه ليس طرفا في الدعوى الأصلية، بل كانت بين (...) و (...)، ثم أكد وكيل المدعي الأول أن دعواه هذه مقامة من موكله في مواجهة المدعى عليه الثاني وحده، وأما بقية الأطراف الآخرين أدخلوا بالخطأ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي الأول (...) يؤكد على حصر دعواه المقامة من موكله في مواجهة المدعى عليه الثاني (...) وحده، وأما بقية الأطراف الآخرين أدخلوا بالخطأ، ويطالبه بإلزامه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٢٠٠) اثنان وخمسون ألف ومئتان ريال، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوى تجارية نظرتها الدائرة وفصلت فيها، لذلك تختص بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما كان المقرر أنه إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها، وحيث تخلف المدعى عليه الذي توجهت الدعوى ضده عن الحضور رغم ثبوت تبلغه؛ وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.