حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530243595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232028/1445
رقم الحكم:4530243595
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232028 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530243595 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570232028 لعام 1445 هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عبدالله عبدالغفار عبدالله الساعاتي مؤسسة الزهرة الرائدة للمقاولات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 03/03/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على أوراق القضية ذات الرقم أعلاه الواردة بكتاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٠٠٠٢٠٦) وتاريخ ٩/١/١٤٤٥هـ، بشأن الشكوى الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية لانتهاكات العلامات التجارية والمقدمة من قبل الوكيل النظامي المواطن/خالد بن شليل بن دخيل الله العتيبي بالوكالة القانونية عن شركة هابلوت اس ايه جينيف التجارية ضد مؤسسة الزهرة الرائدة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والعائدة ملكيتها لـ عبد الله بن عبدالغفار بن عبدالله الساعاتي، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بشأن مخالفة نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وذلك بمخالفة المؤسسة المشتكى عليها بالاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للشركة المشتكية من خلال العرض والبيع لبضائع مقلدة للعلامة التجارية الأصلية، وتم انتقال مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتبين وجود عدد من المنتجات تحمل علامة تجارية مزورة للعلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمشتكية، وعلى إثره تم تحرير محضر ضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية رقم (۲۱۱) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، ومحضر ضبط وحجز وسحب العينات برقم (٠٠٢٦٨) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، ومحضر إثبات الواقعة بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤هـ، وضبط في المحل المخالف المنتجات التالية: (٦) ساعات روليكس (۷) ساعات رادو(۱) ساعة هوبلت (۳۳) ساعة كاسيو يشتبه أنها مقلدة، وذلك بمخالفتهم لتقليدهم للعلامة التجارية الأصلية هابلوت بموجب شهادة التسجيل بوزارة التجارة رقم التسجيل (...) على فئة (١٤) وتاريخ التسجيل 30/6/1417ه، ونهاية الحماية 11/6/1446ه، وأن وصف العلامة التجارية: عبارة عن (الحرف اللاتيني اتش بقطعه خط مائل وتحته كلمة هابلوت بحروف لاتينية)، كما هو مرفق بأوراق القضية، وتم الإفراج عن المدعى عليه وابلاغه بحقوقه النظامية من قبل جهة الضبط استناداً للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والاكتفاء بسماع الأقوال الأولية للمدعى عليه، استناداً للمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية المشار إليها أعلاه. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بصحة ما تم ضبطه من مخالفة وأفاد أنها غير معدة للبيع. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ مؤسسة الزهرة الرائدة للمقاولات ويمثلها نظاماً عبدالله عبدالغفار عبدالله الساعاتي بحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية مملوكة للغير دون وجه حق وعلمها بذلك المجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، ما جاء في أقوال المدعى عليه اقراره بالمخالفة لفه (۱۳)، ما جاء في التقرير المعد من قبل لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية المتضمن ثبوت مخالفة نظام العلامات التجارية لفه (۹)، ما جاء في محضر الضبط والحجز المشار اليه لفة (٦)، ما جاء في الشكوى المقدمة من قبل المدعي لفه (٤). وانتهى إلى طلبه الحكم بعقوبة السجن والغرامة أو احداهما الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والحكم بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام، علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً بحق شركة هابلوت اس ايه جينيف التجارية الوكيل النظامي خالد بن شلیل بن دخيل الله العتيبي. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة مفادها أن موكله ملتزم بالتعليمات التجارية وبالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية منذ دخوله مجال التجارة وبيع الساعات، وحيث عٌرض على موكله ساعات مستعملة من المحلات التي تم إزالتها ضمن أحياء الهدد بجنوب جدة فقام بتجميعها ووضعها في أماكن غير مخصصة للبيع ولا يعلم أن الساعات مقلدة وغير أصلية، مؤكداً أن موكله لم يعرض الساعات للبيع ولم تكن لديه نية بيعها أو التربح من ورائها، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام المقدمة من النائب العام نصت في الصفحة الثالثة السطر ما قبل الأخير أن هذه البضاعة (يشتبه أنها مقلدة)، والاشتباه بحد ذاته دليل موجب لعدم ثبوت الإدانة، وموكله متمسك بالإنكار في جميع مراحل الاستجواب بالإنكار أن المنتجات ليس معروضة للبيع البته وأنه قام بتجميعها من محلات الهدد ولا يعلم أنها ساعات مقلدة وموكله حديث عهد بسوق الساعات، وإقرار موكله أن الساعات كانت في حوزته ليس دليل الإدانة على استعملها أو بيعها والتربح من ورائها، فكثير من الناس يلبسون ساعات مقلدة وملابس مقلدة فالاقتناء للشيء لا يعني ثبوت التهمة والإدانة وحيث الأصل براءة الذمة ولا يجوز إصدار أي عقوبة على متهم إلا بعد ثبوت ادانته، وحيث أن البينات والقرائن المقدمة من قبل النائب العام والمشكوك ضبطها كما دون في لائحة الاتهام لا تعني لزوم إيقاع العقوبة على موكله لأنها لم تكن يقينية الثبوت وإنما مشكوكة في ضبطها، وانتهى إلى طلب رد الدعوى؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليه بعرض وبيع وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، وحيث تمسك وكيل المدعى عليه بعدم علم موكله بأن المنتجات مقلدة وغير أصلية، حيث عٌرض على موكله ساعات مستعملة من المحلات التي تم إزالتها ضمن أحياء الهدد بجنوب جدة فقام بتجميعها ووضعها في أماكن غير مخصصة للبيع، ولم يكن لدى موكله نية بيعها أو التربح من ورائها، فلا يسوغ قبوله على هذا الوجه؛ حيث نص النظام على المخالفة بمجرد الحيازة وقصد الاستعمال ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت خلاف ذلك ويعد بقاءها في حوزته قرينة على قصد الاستعمال، ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة عبدالله بن عبدالغفار بن عبدالله الساعاتي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة الزهرة الرائدة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها.