حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530268408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570138928/1445
رقم الحكم:4530268408
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570138928 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530268408 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٨٩٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: مؤسسة(...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة ممثلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٠٥٩.٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وخمسون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٥٩.٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وتسعون هلله.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن ابتداء التعامل في عام ٢٠١٧م وآخر تعامل كان في ١٩/٠٣/٢٠١٨م والبينة على الدعوى المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها وذكرت وكيلة المدعية بأن البينة تتمثل في المصادقة المرفقة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهو حجة على مالك المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره ٣٤٦٥٩.٩٩ أربعة وثلاثون ألفا وست مئة وتسعة وخمسون ريالاً وتسع وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث