حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530254826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018453/1445
رقم الحكم:4530254826
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018453 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530254826 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570018453لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إن موكلتي مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم: (...) تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...): سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ: 30/11/1443ه بالقيام بأعمال الهيكل الانشائي بدون مواد بمخطط (...) القطعة رقم (...) بالصك رقم: (799144000413) (مرفق 1) وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها بباطن العقد من قِبل موكلتي وتسلمت المدعى عليها جميع الأعمال والتعديلات التي طلبتها وكان ذلك بإشراف مكتب هندسي من طرف المدعى عليها وكان تسليم المشروع بالكامل بتاريخ: 5/6/1444ه وقد استلمت موكلتي لمبلغ (585000) خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال من إجمالي المبالغ المستحقة: (672074) ستمائة واثنان وسبعون ألف ريال و لم يتم تسليم المبالغ المتبقية المستحقة وهي بمجموع: (87074) سبعة وثمانون ألفً وأربعة وسبعون ريالاً حتى الآن مع سلوك موكلتي جميع الطرق والحلول الودية من عشرات الاتصالات لملاك الشركة وإرسال الخطابات والرسائل وإدخال الوسطاء إلا أنهم وللأسف مازالوا يماطلون موكلتي مع إعطائها وعود لا يوفون بها من حين تسليم المشروع، ومرفق لكم أحد الخطابات فضلاً عن الاتصالات والرسائل للمطالبة بالمبالغ المتبقية (مرفق 2). ورغم أن الطرفين كانا متفقين على المبلغ المتبقي وتم اعتماده من قِبل الطرفين إلا وأنهم حاولوا الالتفاف بعد قرابة الأربعة أشهر من المماطلة على التمتير الذي أقرتهم عليه موكلتي ومن ثم خالفو الاتفاق مرة أُخرى بعدم حساب التمتير للبشة مع أنه تم الاتفاق عليها وتم التواصل مع موكلتي من طرفهم وكان المنسق الأستاذ عبد الرحمن الغامدي هو الذي تواصل مع موكلتي بالاتصال وبرسائل الواتساب مؤكداً على اعتمادها. (مرفق3). وقبل هذا الدعوى تم تسليم موكلتي جزء من المبلغ المتبقي وهو أربعون ألف ريال بشروط تم إكراهها عليها للتنازل عن جزء من الإجمالي المتفق عليه وذلك بطلبهم إقرار تنازل عن قيمة أمتار اللبشة لتسليم هذا الجزء من المبلغ مع أن موكلتي لم تألو جهدا في بذل كل طيب حتى أن التمتير للعمارة كان من قِبلهم وأقرتهم عليه موكلتي إلا أنهم حاولوا الالتفاف عليها وحسم مبالغ مستحقة وتوقيعها على أمور لا تُريدها وهي مكرهة على ذلك لسداد مستحقات العمال وجبر ما تم خسارته والضرر الذي حصل عليها جراء هذا التأخير غير المبرر، وقد وقعت موكلتي سند استلام لآخر دفعة مع تلقين المدعى عليها لموكلتي ما تكتبه في سند الاستلام (مرفق4 -5) ولا يخفى على شريف علمكم النصوص الواردة في وجوب رفع الظلم وإزالة الضرر. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ الأجرة المتبقية المتفق عليها بالعقد (87.074) سبعة وثمانون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته . وفي جلسة حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح التي تم تأجيل الجلسة لشأنها ، أجاب من ينوب عن المدعية بقوله : لم نتوصل إلى شيء هكذا أجاب ، وبطلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى أجاب قائلاً : لدي مذكرة جوابية ونصها الآتي ( رداً على ما جاء في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي حيث أن المطالبة لا تزيد عن مبلغ مائة ألف ريال واستناداً الى نظام المحاكم التجارية المادة (16) والتي نصت على اختصاص المحاكم التجارية في منازعات العقود التجارية ( الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة الف ريال ) ، وحيث أن المبلغ المطالب به لا يزيد على المبلغ المنصوص عليه في النظام فإن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى كما ان العقد المبرم بين الطرفين عقد دون توريد فإن المختص بنظر هذه الدعوى المحكمة العامة . استنادا الى العقد المبرم بين الطرفين فإن موكلتي سددت المبالغ المستحقة للطرف الثاني خاصة وأن الطرفين كانوا قد اتفقوا على جدولة الدفعات ويوقع الطرفين على التسليم والاستلام ولم يقدم وكيل المدعي جدول الدفعات والتواقيع على استلام الدفعات كما أن الدعوى غير محررة بوضوح حيث لم يبين المدعي يوضح المقابل للمبالغ التي يطالب بها ؟ ذكر وكيل المدعي في لائحة دعواه بأنه وقع على سند استلام لاخر دفعة فما هو تفصيل المبالغ التي يطالب بها المدعي وقد أقر في لائحة دعواه بإستلام آخر دفعة ؟ بناء لما سبق اطلب الحكم بما يلي:- الحكم برد الدعوى لعدم الإختصاص. الحكم برد الدعوى لعدم تحريرها وتفصيل مبلغ المطالبة . الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها 50 الف ريال .) هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله : لم يرفقها المدعى عليه في النظام وأطلب مهلة للاطلاع والرد هكذا أجاب ، وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليها بالرد الموضوعي على الدعوى بالتفصيل وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية رقم خلال خمسة أيام عمل وإرسال نسخة منها للمدعية للاطلاع والرد بذات الطريقة ، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية عن المخالصة المالية بقيمة 31743 ريال الذي أشار إليه وكيل المدعى عليها أجاب بقوله : نعم صحيح تم التوقيع عليها من قبل موكلتي ولا ننكره ولكنه كان على سبيل الاكراه حيث أن المدعى عليها رفضت دفع المبالغ التي عليها حتى توقع موكلتي عليه ، وتأخرت ستة أشهر ولم تسدد هكذا أجاب ، وبسؤال من ينوب عن المدعية هل لديهم مزيد بينة أرفق مذكرة ونصها إنه يتبين لكم صاحب الفضيلة جلياً تناقض المدعى عليها بين جوابها في الجلسة الماضية وبين ما أرفقته في المذكرات فتارة تُنكر أحقية موكلتي لأي مبالغ ثم بعد اطالعها على السند المرفق أقرت به وهذا اضطراب وتناقض يشكك في مصداقيتها فلو أننا لم نُرفق السند هل كانت سُتقر بالحق أم ستنكر الحق الذي عليها ؟؟ كما أننا نوضح نقطة الخلاف للدائرة المؤقرة والتي هي في احتساب قيمة التمتير للبشة، إلا أننا نؤكد لكم أحقية موكلتي لقيمتها وأن المدعى عليه أكرهت موكلتي على التوقيع على السند وكتابة الكلام الذي يتضمنه أو أنها ستواصل مماطلتها للحق والاكراه هو: إلزام الغير بما لا يريده وهو ما حصل لموكلتي وسأسوق لفضيلتكم القرائن الموصلة لاستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة المختلف فيه بعد الاستعانة بالله تعالى: أولاً: وجود محادثات صوتية وكتابية متعلقة بتسليم جزء من الدفعة المتبقية بشرط الإقرار بالمبلغ المتبقي دون اللبشة، والتي هي نقطة الخلاف: المحادثات في الواتساب مع المنسق من طرف المدعى عليها الأستاذ (...) وتشتمل هذه المحادثات الصوتية والكتابية على إكراه موكلتي على أن تتعهد وتوقع على النص الذي يتم إملائها عليها، على أن يتم تسليمها مبلغ أربعون ألف ريال دفعة من المبلغ المستحق، علماً أن المبلغ استحقاق لموكلي للمبلغ كان بتاريخ: 05/05/1444ه إلا أن المدعى عليها ماطلتها بالسداد حتى اليوم رغم المحاولات المتكررة والحثيثة على سداد المبلغ، وهذه الإشكالية لم تحدث إلا مؤخراً وبشكل مفاجأ من المدعى عليها، وسأسوق لكم نص المحادثات الصوتية والكتابية: نص الرسالة الصوتية من المنسق للشركة الأستاذ (...) بتاريخ 9 مايو 2023م وهو: (المدعى عليها: (...) والله الجماعة ما رضو يعطوني المبلغ إلا كما قلت لك سابقاً إما تقلي والله المبلغ الجمالي لنا هو المبلغ هذا اللي أرسلناه وتعطيني على هذا إيصال بأنه مالكم إلا – هذا المبلغ الإجمالي وأنها مخالصة نهائية وأنه مالكم حق في اللبشة لأنها غير مذكورة في العقد ويحولون المبلغ الحل الثاني قالوا خلاص يروح يرفع دعوى أنا والله حاولت ومن الصباح أحاول...، أنا حاولت بقدر ما أستطيع إني أخرج المبلغ..... فالآن إذا بتقدر تعطيني الآن مخالصة وتختمونها وتوقعونها من المؤسسة وتعطوني سند استلام أربعين ألف ونكتب في السند أنه تم الاستلام المبلغ الإجمالي كذا وتم الاستلام منه مبلغ أربعين مبلغ والمتبقي كذا يُسلم بعد شهرين وهذا والله طلبهم حتى أعطوني نص ممكن أرسله لك الان وأن اللبشة غير مذكورة في العقد مالنا حق فيها الحين أرسلها لكم فاش رأيكم تبغون تكملون في الدعوى ولا تخلصون الموضوع...) نص الرسائل الكتابية بتاريخ 8و9 مايو 2023م: (موكلتي: ابو جمانه ال 40 مالها علاقة باللبشة ولا بدون الحين طلعوا لنا هذي الدفعه وبعدين نشوف وش نتفق عليه) (المدعى عليها: بأحاول أطلعها بدون ما نتفق ع مبلغ لكن الغالب م حأقدر أطلعها لما نوصل لاتفاق على المبلغ المتبقي) (موكلتي: ارسلي الصيغة اللي تحتاجها) (المدعى عليها: والمتبقي 31743 ريال فقط تُسلم بعد شهرين من تاريخ تحرير هذا السند وبتسلم المبلغ المذكور تعتبر تصفيه نهائية وإب راء لذمة شركة (...) ومخالصة لكافة المبالغ المتعلقة بمشروع (...) ) (مرفق1) فضيلة الشيخ سدده الله إن موكلتي وقعت على هذا السند مكرهةً كما يتبين لفضيلتكم لأنه تم تأخير المبالغ المتبقية عنها أكثر من ستة أشهر ما تسبب لموكلتي بأضرار جسيمة في المؤسسة وتأخر لحقوق العمال وغيرهم بلا وجه حق وقد أرسلت خطاب بتاريخ 24/08/1444ه للمدعى عليها بسرعة سداد المبالغ إلا أنهم استمروا في المماطلة (مرفق2) وحتى لا تتضرر موكلتي بشكل أكبر وقعت على الإقرار ومن ثم رفعت الدعوى ولا يخفى عليكم أن مطل الغني ظُلم وجور ولا تخفى الأدلى الواردة في رفع الظلم وإزالة الضرر. ثانياً: وجود اتفاقيات شفوية بين الطرفين ما يؤيد ويقوي حجتنا في وجود اتفاق شفوي بين موكلتي والمدعى عليها على احتساب قيمة اللبشة: إن الاتفاق على احتساب قيمة اللبشة تم الاتفاق عليه بين الطرفين شفوياً وتم إبلاغنا بذلك من قِبل المنسق (...) والتأكيد على ذلك من المدير العام للشركة الأستاذ (...) على أن يتم احتساب قيمة اللبشة حيث أنه كانت هناك ثقة بين الطرفين وتم العمل على عدة أعمال خارجة عن نطاق العقد بالكلية وسنوردها لكم كقرينة على وجود اتفاقيات بين الطرفين شفوياً على عدة أمورة وتم الوفاء من قِبلهم بها جميعاً باستثناء المبلغ المتبقي ومبلغ اللبشة المختلف فيه ومتبقي قيمة أعمال دهانات بإجمالي 8000 ريال من أصل قرابة 38000 تم سداداها بعد الجلسة الأولى من حضور جلسة تسوية النزاعات الأسبوع الماضي (مرفق3-4) أصحاب الفضيلة سددهم الله هذه بينات وقرائن تقوي بعضها بعضاً فيما يتعلق بأنه تم الاتفاق على احتساب قيمة اللبشة وإن كان شفوياً إلا أن المدعى عليها نقضت الاتفاق المبرم، وقد سقت لفضيلتكم مع مرفقاتها وجود اتفاقيات شفوية منفذة بين الطرفين خاصة، وبناءً على ما سبق وإذا لم تقتنع الدائرة بالبينات فإننا نطلب يمين مدير الشركة الأستاذ (...) لأدائها في مجلس القضاء على أنه لم يتعهد لنا باحتساب قيمة اللبشة عن طريق المنسق (...)، وإذا حلف على عدم تعهده فإنه لا يخفى أن اليمين قاطعة للخصومة وستقنع موكلتي بذلك. فنرجو تكرماً توجيه اليمن للمدير العام للشركة. ولجميع ما سبق فإننا نتمسك ما جاء في الدعوى والطلبات. ، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (87.074) سبعة وثمانون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً مقابل أجرة ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، واستند المدعي في دعواه على العقد بين الطرفين والخطابات و الرسائل ، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وقد قدمت المدعى عليها مصادقة الرصيد بمبلغ 31743 ريال وموقع بالمصادقة من قبل الأطراف ، وهو بمثابة الإقرار بمضمونها ممن صادق عليها ، والإقرار حجة قائمة بذاتها ، كما أن المدعية لم تنكر ما ورد فيها ولكن دفع بالإكراه على التوقيع واسند سبب الإكراه على عدم السداد وهذا لا يمكن الاعتداد به كسبب إكراه ، حيث أمكنهم رفع دعوى بكامل المبلغ الذي يدعون أحقيتهم له أمام القضاء وعدم التوقيع على مصادقة رصيد بمبلغ أقل مما يدعون استحقاقهم له ، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 31743 ريال لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث