حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530432669
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172306/1444
رقم الحكم:4530432669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172306لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530432669 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471172306لعام 1444هـ المدعي : مؤسسة كاما للمقاولات المدعى عليه : شركة فهاد صالح للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ صديان محمد كابد الشمري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45309935) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد عمالة، لمدة (11) أحد عشر شهرًا، ابتداءً من تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/05/2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/10/1444هـ الموافق 21/04/2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,757,211) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,757,211) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (274,206) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وستة ريالاً سعوديًا، والمتبقي (1,483,005) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/02/1444هـ الموافق 19/09/2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة(1,757,211) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً سعوديًا، بموجب مستندات الاستحقاق الآتية: (فاتورة) رقم (1) في 23/02/1444هـ الموافق 19/09/2022م بمبلغ قدره (168,843) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (2) في 08/03/1444هـ الموافق 04/10/2022م بمبلغ قدره (3,438) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (3) في 16/03/1444هـ الموافق 12/10/2022م بمبلغ قدره (232,417) مائتان واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (4) في 17/03/1444هـ الموافق 13/10/2022م بمبلغ قدره (897) ثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (5) في 15/04/1444هـ الموافق 09/11/2022م بمبلغ قدره (239,152) مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (6) في 24/05/1444هـ الموافق 18/12/2022م بمبلغ قدره (207,492) مائتان وسبعة ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (7) في 01/07/1444هـ الموافق 23/01/2023م بمبلغ قدره (206,502) مائتان وستة ألفًا وخمسمائة واثنان ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (8) في 24/07/1444هـ الموافق 15/02/2023م بمبلغ قدره (211,120) مائتان وأحد عشر ألفًا ومائة وعشرون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (9) في 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م بمبلغ قدره (166,206) مائة وستة وستون ألفًا ومائتان وستة ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (10) في 17/09/1444هـ الموافق 08/04/2023م بمبلغ قدره (7,063) سبعة آلاف وثلاثة وستون ريالاً سعوديًا، و(فاتورة) رقم (11) في 22/09/1444هـ الموافق 13/04/2023م بمبلغ قدره (39,872) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريالاً سعوديًا. وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,483,005) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً سعوديًا. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أوامر شراء، وفواتير، ومصادقة رصيد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 21/01/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/ صديان محمد كابد الشمري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (45309935)، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها، فأحال على صفيحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بأن ما يتعلق بالتعاقد ووجود المديونية التي تطالب بها المدعية صحيحة، إلا أن موكلته سددت جزء من المبلغ، وكما أن أطراف الدعوى اتفقوا على جدولة المديونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم بينته على ما دفع به، فقدم مستنده وهو عبارة عن ورقة تضمنت جدولة للمديونية، وعليها ختم منسوب للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق الطلبات على القضية بتاريخ 26/01/1445هـ، وللمدعى عليها الجواب بتاريخ 01/02/1445هـ، ففهموا ذلك واستعدوا به. وفي تاريخ 29/01/1445هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: 1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد عمالة، لمدة (11) أحد عشر شهرًا، ابتداءً من تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/05/2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/10/1444هـ الموافق 21/04/2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,757,211) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً سعوديًا، وقد تم تنفيذ كامل الأعمال، واستحق في ذمته كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (1,757,211) مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (274,206) مائتان وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وستة ريالاً سعوديًا، والمتبقي (1,483,005,00) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً سعوديًا، ولعدم سداد المدعى عليها المبلغ المستحق، أقامت المدعية هذه الدعوى لإلزامها بسداد هذا المبلغ. 2- بالجلسة التحضرية حضر وكيل المدعى عليها، وأقر بصحة الدعوى، إلا أنه ادعى سداد جزء من المبلغ، وادعى أيضًا أن أطراف الدعوى اتفقوا على جدولة المبلغ، وقدم مستندًا يدعي جدولة المديونية مذيل بختم المدعية كما هو ثابت بمحضر ضبط الجلسة. ولعدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من سداد جزء من المبلغ والجدولة، فإن رد المدعية عليه بالآتي: أولاً/ تطعن بالتزوير على السند المقدم من المدعى عليه المنسوب إلى توقيعه وختمه من المدعي صلبًا وتوقيعًا، حيث قام بتزوير التوقيع والختم، ويطلب إحالته للتزييف والتزوير لإثبات تزوير المستند. ثانيًا/ المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وبصحة المديونية، إلا أنه ادعى بدون وجه حق سداد جزء من المبلغ، وادعى أيضًا جدولة هذا المبلغ، وهذا الادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وأقوال مرسلة بلا بينة، والمستند المقدم منه مزور، وتتمسك المدعية بالطعن بتزويره، ومن كل ما سبق يتبين لفضيلكم صحة الدعوى وصحة مديونية المدعى عليها للمدعية بمبلغ وقدره (1,483,005,00) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً سعوديًا، وقد أقر المدعى عليه بصحة ذلك، عليه فإن المدعية تطلب الحكم بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب. وفي تاريخ 07/02/1445هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ فيما يتعلق بالدفع المقدم من المدعية بالطعن بالتزوير على جدولة سداد الدين، فإن الرد على ذلك بأن جدولة السداد الذي تقدمت به المدعى عليها هو مستند وارد لها بواسطة البريد الإلكتروني للمدعية بتاريخ 17/06/2023م، وذلك حسب المرفق رقم (1)، وعليه فإن الدفع المقدم من المدعية بالطعن بالتزوير لا يوجد له محل، حيث إنه مستند إلكتروني ووروده عبر إيميل المدعية يؤكد صحته. ثانيًا/ المدعى عليها منتظمة في سداد المديونية حسب جدول السداد، ومرفق لفضيلتكم حوالات السداد للشهور السابقة. ونظرًا لأن المدعى عليها تقوم بالسداد للمدعية فنأمل التوجيه من الدائرة إذا رأت حاجة لذلك بسؤال المدعى عليها عن المبالغ المتبقية حتى لا يتم الإقرار في الدعوى بمبالغ، وقد تقوم المدعى عليها بسداد مبالغ أخرى. وعليه فإن ما جاء في مذكرة المدعية ودعواها غير صحيح، ويخالف ما جاء بالمستندات المقدمة من المدعى عليها. وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب رد الدعوى لعدم صحتها. وفي تاريخ 19/02/1445هـ، قدم وكيل المدعية مذكر لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقًا. وفي تاريخ 20/02/1445هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ردًا على ما جاء في مذكرة المدعية من إقرار المدعى عليه بصحة المبالغ المطالب بها في الدعوى فهو غير صحيح، حيث إن الإقرار يقتصر فقط على صحة التعامل، أما ما يتعلق بالمبالغ المطالب بها فهي غير صحيحة، علمًا بأن المدعى عليها ملتزمة بالسداد حسب جدولة السداد المعتمدة من المدعية، وفيما يتعلق بطعنها بالتزوير على المستندات المقدمة من المدعى عليها وهي الايميل المرسل من المدعية، وجدولة السداد المرفقة به، فالمدعى عليها تؤكد صحتها، كون جدولة السداد هي مستند إلكتروني مرفق بالايميل، وهو صحيح بشكل مؤكد كونه وارد من المدعية، ولا مانع لدى المدعى عليها حسب ما تراه الدائرة الموقرة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الايميل والمرفق (جدولة السداد) محل الطعن من المدعية. وفي 20/02/1445هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية/ بادي باتع منديل الحربي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (43925465)، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته تنكر التسوية المقدمة من وكيل المدعى عليها، وأنهم رفضوا التسوية المرسلة من قبل المدعى عليها بموجب البريد المرسل من قبل موكلته إلى المدعى عليها، فسألته الدائرة عن الختم الموجود على ورقة التسوية، فذكر بأنه ختم موكلته، ولكن موكلته لم تختم هذه الورقة، وإنما وضع وضعًا، وأفاد بأن موكلته تقر باستلامها عدد ثلاث دفعات، على أن دفعتي الأخيرة حولت من كيان آخر غير المدعى عليها، ولم تعلم أنها تعود للمدعى عليها إلا بعد رفع هذه القضية، ليصبح المبلغ المتبقي هو (1,183,5.50) مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً وخمسون هللة، وأشار وكيل المدعى عليها بأن خطاب التسوية صادر من المدعية ومرسل عبر بريدها إلى موكلته، والتزموا بالسداد بناءً على ذلك، وأن البريد الذي يتكلم عن وكيل المدعية سابق لخطاب التسوية، وعليه تم رفع القضية للدراسة. وفي 21/02/1445هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أن الايميل المرفق من قبل المدعى عليها في الطلب رقم (4510300294) والذي أفاد وكيل المدعى عليها أنه أرسل بعد الايميل المرفق من المدعية بالطلب رقم (4510295670) غير صحيح، ولم ترسل المدعية ما تم إرفاقه من قبل المدعى عليها، وتطلب المدعية تحويل الايميل للجهات المعنية للتحقق من صحته، حيث إنه لا يحق للمدعى عليها صنع دليل لنفسها لإلزام المدعية في صلح لم توافق عليه. وفي تاريخ 22/02/1445هـ، أرفق وكيل المدعى عليها الإيميل موضح به اسم المؤسسة المدعية، وذلك بناءً على طلب الدائرة. وفي 11/03/1445هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (43947822)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (4398116)، وحيث اكتفى الأطراف بما قدموه سابقًا، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (1,483,005) مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة ريالاً سعوديًا، تمثل قيمة أجرة أيدي عاملة، بالإضافة الى اتعاب المحاماة ، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وبصحة المبلغ المطالب به، ولكنه دفع بوجود اتفاقية بين الطرفين لجدولة المبلغ، وقدم في سبيل ذلك البينة عبارة عن خطاب تسوية، وحيث إن وكيل المدعية أنكر صحة الخطاب، ودفع بالتزوير، وحي إن الدائرة اطلعت على الخطاب وعلى دفع وكيل المدعية، فوجدت أن خطاب التسوية مرسل من بريد المدعية للمدعى عليها وعليه ختم المدعية، مما تنتفي معه صحة دفع وكيل المدعية، فضلاً على أن وكيل المدعية لم يلتزم بالشروط الواردة في نظام للإثبات للدفع بالتزوير، عليه وحيث إن الخطاب الخاص بالتسوية يعتبر بمثابة الصلح بين الطرفين وقدم وكيل المدعى عليها التزام موكلته ببنود الصلح وبالسدادات حيث قدم الحوالات للأشهر السابقة، عليه فإنه لا يستقيم الرجوع عن هذا الصلح، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، وهو من المسائل الأولية التي يأتي بحثه سابقاً لنظر موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتباره من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما هو وارد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، ولما كان طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتفق على جدولته، ولم تنته المدة المتفق عليها لجدولة السداد، مما يجعل الدعوى مرفوعة قبل أوانها، فعتد تخلف المدعى عليها عن السداد وفق الجدولة المتفق عليها، فإنّ المدعية تطالب بالمبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471172306 ) لرفعها قبل اوانها ولما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530432669 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائره الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471172306 لعام 1444 هـ المدعي : مؤسسة كاما للمقاولات المدعى عليه : شركة فهاد صالح للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4471172306) لرفعها قبل اوانها، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (نصت المادة (44) من نظام الاثبات على الاتي (يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكن ذلك بمذكره يقدمها للمحكمة، وقد بينت المدعية أوجه التزوير وتتمسك به وتطلب إحالته للجهات المختصة للتحقق منه، وبالنسبة لما ورد بأسباب الحكم فان المدعي طعن بالتزوير على المستند المقدم من المدعى عليه المتضمن جدولة الدين والشواهد تزوير المستند، وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 29/4/1445هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنف) / بادي بن باتع بن منديل الحربي بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (43947822)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) / مشعل بن منزل بن نافع الحربي بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (434206396)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة ما يلي: أولا: أن المحرر محل احتجاج المدعى عليها صادر من بريد إلكتروني منسوب للمدعية ولم تنكر المدعية نسبة البريد لها، فلا ينطبق عليه وصف التزوير النظامي، ثانياً: نصت الفقرة (1) من المادة (44) من نظام الإثبات على ما يلزم تقديمه رفق دعوى التزوير ومن ذلك شواهد التزوير، والثابت لهذه الدائرة أن المستأنفة لم تقدم أي شواهد على دعوى التزوير، ثالثاً: استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على أنه تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي: 1-أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى. فقد أرفقت المدعية بملف الدعوى بريدا صادرا منها بتاريخ 17 يونيو 2023 س 3.14م وقد أشير فيه إلى اتفاقية التقسيط، وهذا البريد أوردته المدعية على سبيل الاحتجاج به على المدعى عليها، إلا أنه حجة على المدعية في ثبوت اتفاقية الجدولة والتقسيط، لذا فإن هذه الدائرة ترى أن دعوى التزوير غير منتجة في النزاع، وفي وقائع الدعوى ما يكفي لإثبات اتفاقية التقسيط والجدولة، مما ترى معه هذه الدائرة سلامة المستند المقدم من المدعى عليها، وتنتهي لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/3/1445 في القضية رقم 4471172306 لعام 1444، القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل اوانها، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.