حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630298173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670272698/1446
رقم الحكم:4630298173
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272698 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630298173 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670272698 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 2023/10/01م على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (2) رافعة (كرين) 50 طن لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (57,399) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (238,789.78) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/09/20هـ سدد منه (181,390.75) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (57,399.03) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/03/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 2023/11/29م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 2024/03/01م حتى 2024/05/31م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (57,399.03) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل باتفاقية ايجار بتاريخ 2023/10/01م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (81,809.23) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريال وثلاثة وعشرون هللة من الفترة 2024/04/18م حتى الفترة 2024/06/11م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 3- محرر عادي متمثل بأمر شراء بتاريخ 2023/11/19م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (45,500) خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، 4- محررات عادي متمثلة بالجداول الزمنية الخاصة بالمعدات، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/04هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في العقد وأوامر الشراء والجدول الزمني والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم تقدم المدعى عليها جوابا ولم تقدم مذكرة الدفاع الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (57,399.03) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة هللات، لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها رافعة (كرين)، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر شراء واتفاقية ايجار والفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (29) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (57,399.3) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة هللات، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.