حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630240841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670212398/1446
رقم الحكم:4630240841
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212398 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630240841 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670212398 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من قبل موكله ضد المدع عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470860043) بتاريخ 1444/08/30هـ والمنظورة لدى الدائرة (العاشرة) بشأن المطالبة بأجرة منقول، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (81,890) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وبإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (5,252) خمسة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وذلك لما هو مبين من أسباب)، وذلك حسب الصك رقم (4531044850) بتاريخ 1445/11/25هـ، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بسبب حجز المبلغ وعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى خسارة مادية ودفع تكاليف المحامي من 1444/07/03هـ إلى 1445/11/25هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4531044850) بتاريخ 1445/11/25هـ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمذيل بالصيغة التنفيذية. 2- محرر عادي عباره عن اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ 1444/07/03هـ والمبرمة مع المدعي والممهور بتوقيع الأطراف. 3- محرر عادي عباره عن سندات قبض على مطبوعات مكتب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/14هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ قدم جوابه المتضمن ما يلي: (أن المدعي هو من ماطل بالقضية لمدة طويلة ولم يرفق الفواتير المطلوبة وطلب مبالغ غير صحيحة كما هو موضح في جلسات القضية السابقة والمذكرات المرفقة، كما أن القضية انتهت حين قررت موكلته عمل حساب للمبلغ المتبقي من غير توفر فواتير من قبل المدعي ولكن لرغبة موكلته بإنهاء القضية حصل ذلك وانتهت الدعوى، وبسبب هذه القضية قد خسرت موكلته أتعاب التقاضي ومحامي وتقرير الخبير كما أن المدعي رفع طلب تنفيذ بشكل مكرر بعد دفع الطلب الأول وتم رفع الطلب الثاني من قبل المدعي لنفس الدعوى وتم خصم مبلغ التنفيذ مرتين مما اضطر إلى توكيل محامي مرتين بسبب المدعي، وأن تقرير الخبير المحاسبي كان غير صحيح وبعد الاعتراض عليه لم يتم انهاء الدعوى حسب المبلغ المذكور في التقرير لعدم صحته ولم يتم الموافقة على المبلغ المذكور من المدعي ومع ذلك تم تكليف موكلته بدفع مبلغ الخبير وهذه خسارة أخرى، والحق بالتعويض بعد كل هذه الأضرار مستحق لموكلته وطلب رفض الدعوى)، وبعرضها على وكيل المدعي؛ قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، كما أفاد ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال ريالا تعويضا لموكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع: وبما أن إجابة ممثل المدعى عليها تلخصت في الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به وأن المدعي هو من ماطل بالقضية لمدة طويلة، ولم يرفق الفواتير المطلوبة منه، كما أنه طالب بمبالغ غير صحيحة، وأن المدعى عليها قد خسرت أتعاب الخبير والتكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى، وأن المدعي بطلب التنفيذ مرتين مما أدى إلى توكيل محام لذلك. وبما أن الدائرة اطلعت على الصك الصادر منها بالرقم (4531044850) بتاريخ 1445/11/25ه، والذي يتضمن الزام المدعى عليها مبلغا قدره (81,890) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي رغم إقرارها بجزء منه، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمها المدعي مع وكيله شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعي لموكله مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وذلك بموجب سندات القبض المرفق صورة منها في ملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (10%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المبلغ المحكوم به قدره (81,890) واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وتمثل عشرة بالمائة منه مبلغا قدره (8,189) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريالاً ؛ عليه فإن الدائرة تخلص إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتعويض المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (8,189) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريالاً، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.