حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570294483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570294483/1445
رقم الحكم:4570294483
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294483 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570294483 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570294483 لعام 1445هـ المدعي : اسيل محمد فايز الدوسري المدعى عليه : عبدالعزيز احمد عبدالعزيز العيسى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة إرم للنشر الإلكتروني وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (إلزام الشريك برد مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال استلمها من المدعية لعمل تطبيق بعرض الأزياء مع شركة بلدر ولم يقم به) بسبب (عقد التأسيس والحوالات البنكية والإخطار). ٢- أضرار تقاضي متمثلة باستلم مبلغ المطالبة لأجل تنفيذ المشروع ولم ينفذه بحسب المتفق عليه مما أدى إلى (تضررت موكلتي من إهمال المدعى عليه لتنفيذ المشروع المتفق كونها دفعت المبلغ ولم تتحصل على مقابل له)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-اتخاذ الإجراء النظامي (إلزام الشريك برد مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال استلمها من المدعية لعمل تطبيق بعرض الأزياء مع شركة بلدر ولم يقم به) . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 19-03-1445هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (444892307)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها قدمت مذكرة نصها: (دفعت موكلتي للمدعى عليه بصفته مديرًا فعليًا للشركة وهم (شركاء في عمل تجاري بموجب السجل التجاري (...) )لعمل تطبيق لمشروع (عرض الأزياء) مبلغ وقدره:( 75000) (خمسة وسبعون ألف ريال ) (مرفق ما يثبت) الحوالة الأولى بموجب حوالة بنكية مبلغ وقدره:( 58352,84)(ثمانية وخمسون ألف وثلاث مائة واثنان وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة) على الحساب الشخصي للشريك (عبدالعزيز )(بنك سامبا) بتاريخ 11مارس2021م الموافق 28رجب1442هــ (مرفق ما يثبت الحوالة البنكية بالدعوى) والحوالة الثانية مبلغ وقدره: (16647,16) (ستة عشر ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وستة عشر هللة) (مرفق بالدعوى ما يثبت ) ولم يلتزم المدعى عليه بدفع حصته بالشركة ولم ينفذ المشروع المتفق عليه بالشكل الموصوف ولم يتواصل مع المدعية بشأن إتمامه ولم يعقد جمعية عمومية ولم يرد المبلغ حتى تاريخ إقامة الدعوى ، وقد كان الاتفاق على أن ينتهي المشروع بتاريخ 24ديسمبر2021م الموافق 20جمادى الأول1443هــ وكان المدعى عليه (المدير الفعلي) لهذه الشركة بحسب مخاطباته مع المدعية وهو ضابط الاتصال بين المدعية والشركة المطورة للمشروع (بلدر) ولم يلتزم بدفع حصته المقررة بموجب عقد تأسيس الشركة بين الطرفين ، وقد أخطرت المدعية المدعى عليه بتاريخ 13نوفمبر2022م الموافق 19ربيع الآخر 1444هــ ولكنه لم يعد المبلغ حتى تاريخ إقامة الدعوى ، وقد أقر المدعى عليه باستلام المبلغ المطالب به من المدعية في أحد مخاطباته معها ( مرفق ما يثبت) . الأسانيد والبينات: قال الله تعالى :( يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود). الحوالات البنكية. فاتورة من الشركة المطورة. الخطاب المتضمن الإقرار من المدعى عليه باستلام المبلغ المطالب به. الطلبات: 1الحكم بالزام المدعى عليه بالدفع لموكلتي مبلغ وقدره:( 75000ريال) (خمسة وسبعون ألف ريال ). 2الحكم بإلزام المدعى عليه الدفع لموكلتي التعويض عن أتعاب المحاماة (10000)(عشرة آلاف ريال))، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يعوض المدعية بمبلغ قدره خمسة وسبعون ألف ريال، مقابل التصرفات التي تصرف بها المدعى عليه دون وجه حق في أموال شركة إرم للنشر الالكتروني، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بطلب تطبيق أحكام نظام الشركات في لزوم التعويض على المدير وفق الحالات الواردة في النظام؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه عبدالعزيز العيسى، هوية رقم (...) بتعويضها مبلغا قدره خمسة وسبعون ألف ريال حال كونه مديرا لشركة إرم للنشر الالكتروني التي تملك المدعية فيها ما نسبته (50%) منها، وذلك جراء قيام المدعى عليه بمخالفات وتجاوزات لصلاحياته كمدير في الشركة، تتمثل في عدم قيامه بإنشاء التطبيق الالكتروني لمصلحة الشركة، مما أضر بالمدعية، وطالبت المدعية برد المبلغ الذي تم دفعه للمدعى عليه بصفته المدير لمصلحة الشركة، ولما كانت الدائرة قد تأملت طلب المدعية فوجدته نص صراحة على أنها تطلب الحكم بالتعويض لها مباشرة ولا تطالب به للشركة، ولما كان النظر في شكل الطلب ومدى مقبوليته سابق على النظر في استحقاقه من عدمه، ولأن طلب المدعية التعويض لها مباشرة هو طلب لا تستحقه وإنما تستحقه الشركة المدعى إضرار المدعى عليه بها، والمدعى عليه -بحسب الدعوى- لم يقم بالأعمال التي لمصلحة الشركة ذات الشخصية المستقلة -ذات المسؤولية المحدودة-، وقد وقع الضرر عليها مباشرة، والأصل أن التعويض يستحق على المخطئ (المدير) لصالح المتضرر (الشركة) بشكل مباشر؛ لا للمتضرر (المدعية) من المتضرر (الشركة)، ولا يسوغ تجاوز الشركة وتعويض المدعية مباشرة، بل الصحيح تعويض الشركة ودخول مال التعويض إلى وعائها، ثم بعد ذلك تستحق المدعية ما تستحقه من أموال الشركة بصفتها شريكة فيها، لا تجاوز الشركة وتجاوز دائنيها وخسائرها -المفترضة- وتمكين المدعية من تعويضها كاملا بشكل مباشر، وذلك بناء على ما قرره نظام الشركات في مادته التاسعة والعشرون، فقد جعلت المادة الأصل في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض أن يكون حقا للشركة، ويجوز استثناء إقامة الشريك لها شريطة إبلاغ الشركة بوجوب رفعها وعدم التزامها بذلك خلال أربعة عشر يوما، إضافة لشريطة ما نصه: (في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة)، مما رأت معه الدائرة عدم وجاهة طلب المدعية بالتعويض، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث