حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530254422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015410/1444
رقم الحكم:4530254422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015410 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530254422 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٤١٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمراتب الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مراتب سرير مختلفة الأحجام والمقاسات بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، مذيلة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من مالك المدعى عليها أجاب قائلا: صحيح أنهم قاموا بتوريد المراتب ولكن قمت بالختم والتوقيع على المطابقة دون الاطلاع على كشف الحساب وقد وعدوني بتسليم الكشف ولم يقوموا بذلك وأعتقد وجود فرق تقريبا (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد وعدوني بخصم بنسبة (١٥%) أو (٢٠%) ولم يقوموا بذلك . وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: حسب علمي لا يوجد خصم، ولدينا مطابقة رصيد . ثم قرر ممثل المدعى عليها أن المصادقة تتضمن تاريخين، تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م وتاريخ ٢١/ ١٢ / ٢٠٢٠م وتوجد حوالات وأرغب بالتحقق من خلال كشف الحساب. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق كشف حساب يبين التعاملات مع المدعى عليها يتضمن التواريخ، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ: ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله فذكر أن الشركة كانت تتعامل بنظام قديم وعند الرجوع إليه لم تجد فيه شيء، ولا يوجد لدى المدعية سوى مطابقة الرصيد، ثم قررت الدائرة حجز القضية رقم للدراسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ: قررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و خمسة وعشرون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة التعامل إلا أنه تم التوقيع على المصادقة دون الاطلاع على كشف الحساب. ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، ولما قدم من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها ، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولكون المدعى عليه أقر بصحة التوقيع ودفع بعدم الاطلاع مما يعتبر معه تفريطاً من المدعى عليه والمفرط أولى بالخسارة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للمراتب/ (...) ذو الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال و خمسة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث