حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530437365
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470330616/1444
رقم الحكم:4530437365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470330616 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530437365 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد صمام التفجير ومرطب البخار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٣٦٤,٥٥٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التسديد والمماطلة مما أدى إلى (إلتزامنا بالتوجه إلى المحكمة التجارية والاضطرار لتعاقد مع محامي للترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٤,٥٥٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: ( أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية نيابة عن المدعى عليه المذكور أعلاه ومضمونها ما يلي: أولاً: الجواب: ١) من الناحية الشكلية: - لم تقم المدعية باتباع الإجراءات النظامية بإخطار موكلتي بأداء الحق التي تطالب به كما أنها لم تقم بأتباع ومراعاة الإجراءات المتبعة في اللجوء لمنصة تراضي بناء على المادة (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجارية فقد نص النظام على وجوب الإخطار كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوما على الأقل من إقامة الدعوى وأحال ذلك إلى تنظيم اللائحة وقد بينت اللائحة أن مثل هذه الدعوى ليس من المستثنيات التي نص عليها النظام في المادة ٦٩ بأن هذه الدعوى ليست من المطالبات اليسيرة ولا المستعجلة ولا محددة إجراءاتها بموجب نص نظامي ولا متعلقة بعقوبات تتعلق بهذا النظام وليس أحد من أطرافها من جهة الإدارة العامة وبالتالي فإن الإخطار وجوبي لقيد الدعوى. ٢) من الناحية الموضوعية: - اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد مرطب البخار لمشروع (...) بأمر الشراء رقم (٤٨٦) بتاريخ ٢٩/ ٥/٢٠٢١م على مبلغ وقدره مائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة ريال (١٨٦٣٠٠ ريال ) وعلى توريد صمام التفجير لمشروع (...) بأمر الشراء رقم (٥٠٥) بتاريخ ١/٦/٢٠٢١م على مبلغ وقدره مائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال (١٧٨٢٥٠ ريال ). - عدم أحقية المدعية في دعواها وذلك بناءً وطبقا للقعد المبرم (أمر الشراء) بين الطرفين وهو أن مدة التسليم محصورة في ١٤ أسبوع من استلام أمر الشراء ولكون المدعية قد تأخرت في تسليم الاعمال المتعاقد عليها تسبب ذلك في الغاء أمر الشراء من المقاول الرئيسي (...) علما أنه تمت مخاطبة المدعية بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٢م عن طريق المقاول الرئيسي (...) بعدم حاجتهم للأعمال بسبب التأخير (مرفق ١) وعليه ولإخلال المدعية للعقد وعدم التزامها ببنوده تم فسخ العقد. - إنه بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م تم إرسال بريد الكتروني للمدعية يفيد إلغاء العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حال عدم الرد خلال ٢٤ ساعة يعتد بذلك موافقة ضمنية من قبلهم (مرفق ٢) و(مرفق ٣) وعليه فإن المدعية لم تقم بالرد على موكلتي بالموعد المحدد، لما يدل على رضاهم به وقبولهم له، وقد اشترط أهل العلم رضا المُقبل للإقالة، وعدم ردهم دليل عليه وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بالثمن لرضاهم بفسخ العقد وانحلاله بين الطرفين. وأخيراً على المدعى عليها أن تتقيَ الله تعالى وتراعي قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل ) الآية , وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقطع له قطعة من النار ) متفق عليه ثانيا: الطلبات: وبناء على ما سبق ونيابة عن موكلتي المدعى عليها أطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: شكلاً: - رد الدعوى لكون المدعية لم تقم بأرسال أخطار لموكلتي بإداء الحق المدعى به كما أنها لم تقم بأتباع ومراعاة الإجراءات المتبعة في اللجوء لمنصة تراضي بناء على المادة (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: موضوعاً: - رد الدعوى لعدم عدم أحقية الشركة المدعية في طلباتها وذلك استناداً لأمر الشراء المرفق بسبب تأخر المدعية في تنفيذ الاعمال المسندة إليها مما أدى ذلك إلى إلغاء العقد من المقاول الرئيسي والحكم بفسخ العقد. - إلزام المدعية بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال (٥٠٠٠٠ ريال) قيمة أتعاب المحاماة ) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر اطراف الدعوى قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: يوجد تقرير من منصة تراضي وهو يقوم بمقام الاخطار علما بانهم لم يحضروا الجلسة ورقم تقرير المصالحة هو (٠١-٤٤٠٤٠٢٢٩٤٢) مدة التسليم غير محصورة كما ذكروا في (١٤) أسبوع بل وقت التسليم في امر الشراء من ١٤-١٦ أسبوع المقاول الرئيسي (...) كما ذكروا ليس لموكلتنا علاقة بهم وطلب الشراء من شركة (...) ذكروا انه تم ارسال ايميل الكتروني لموكلتنا بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ميلادي والحقيقة غير ذلك وتاريخ امر الشراء هو ٢٩/٥/٢٠٢١ ميلادي مع العلم انه في الفقرة (٢) ذكرو ان امر الشراء هو بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١ ميلادي فهذا مما يدل على تناقض اقوالهم ومماطلتهم في تسديد حقوق الغير ويستشهدون بالآية الكريمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم والأحرى أنهم يطبقون هذه الآية والحديث النبوي الشريف على أنفسهم.في تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١ ميلادي الساعة ٤:٥٤ مساءا تم ابلاغ الشركة بأن الطلبية موجودة في الوقت المحدد ويجب عليهم تسديد المبلغ واستلام الطلبية. في ٣٠/٥/٢٠٢١ ميلادي الساعة ١٠:٣٠ صباحا تم اشعارهم بإميل بانه من المحتمل التأخير بسبب جائحة كورونا. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: ( بادئ ذي بدء تتمسك موكلتي بما تم تقديمه في الجلسة الماضية وعليه ندفع بالآتي: ١- المدعية أجابت بكلام مرسل لا دليل عليه ولا حجة موصلة فالمدعية تأخرت في تنفيذ الاعمال الموكلة لها مما أدى ذلك إلى إلغاء العقد المبرم بين الطرفين وفسخه بناءً على العقد أن مدة التسليم من ١٤ – ١٦ أسبوع (مرفق ١) وأما ما تم ذكره في المذكرة السابقة من ارسال بريد الكتروني بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م فهو خطأ والصواب أنه بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢م مع علم المدعية به والذي يفيد إلغاء العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حال عدم الرد خلال ٢٤ ساعة يعتد بذلك موافقة ضمنية من قبلهم وبناءً وعليه فإن المدعية لم تقم بالرد على موكلتي بالموعد المحدد خلال المدة المحددة مما يعد بذلك موافقة ضمنية عليه وقد جاء في المادة ثلاثين من نظام الاثبات ونص الحاجة منه (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي في الاثبات...) ٢- المدعية تقر في الجلسة الماضية بتسليم الاعمال بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١م وبذلك اعتراف منها بتأخرها في تسليم الأعمال والتي تتجاوز ١٦ أسبوع من توقيع العقد المبرم بناءً على المادة ١٧ و١٨ نظام الاثبات أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وبالتالي تكون المدعية مفرطة ولقاعدة المفرط أولى بالخسارة وجاء عن ابن تيمية رحمه الله: (إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من لم يفرط) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما ذكره رسالة المدعية بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢١ بجاهزية الطلبية فأجاب هذا بعد الوقت المحدد لتسليم المعدات فجرى سؤاله هل أجابت موكلته على هذه الرسالة فأجاب أطلب مهلة ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق الرسائل المذكورة في جلسة ٩/ ٧ / ١٤٤٤ هـ وعليه الجواب عما ذكره المدعى عليه من رسالة الفسخ وعدم الجواب عليها من قبلهم وعن فاتورة التخزين فطلبت منه الدائرة إرسال ما طلب منه خلال عشرة أيام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعى عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم ارفق المدعي مذكرة ونصها: ( بموجب هذه اللائحة يتقدم وكيل المدعى عن الإجابة عن ما ورد من تساؤلات لدى فضيلة قاضي الدائرة في القضية المنظورة أمامه برقم: ( ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ ) وتاريخ: ٢٢/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ والتي تم طلب مهلة للإجابة عليها وتم منحها لنا من قبل فضيلة القاضي حفظه الله لذا نوجز لكم ردنا في النقاط الاتية نود التوضيح لفضيلتكم أنه تم تبليغ المدعى عليها باحتمالية تأخير وصول الطلبية بسبب جائحة كورونا ( مرفق رقم (١) ولعلم فضيلتكم أن التأخير الذي حدث كان يسبب أمر خارج عن إرادة موكلي وهي مدة ٣ أيام فقط وحسب قرار المحكمة العليا رقم ( ٤٥ ) تاریخ: ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ والذي نص على: تعد جانحة فايروس كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة فالتأخير في تسليم الأعمال لم يكن بيد موكلي ولا باختياره فهو شي خارج عن إرادته بسب الجائحة وما ترتب عليها من تأخير في جميع الأعمال على مستوى العالم بأكمله وليس حكراً على موكلي وحده مع العلم أننا قمنا بالتوريد في تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٢٢م أي التأخير كان بـ ٣ أيام فقط. كما توضح الفضيلتكم بأنه في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م الموافق: ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ تم الرد على طلب المدعي عليها في رغبتها بفسخ التعاقد وتم التأكيد لهم بإستحالة قبول هذا الطلب لا سيما بعد قيامنا بتوريد البضاعة وتخزينها في المستودعات لسبعة أشهر حيث أن طلب الإلغاء والفسخ يكون قبل إتمام عملية الشحن وتوريد البضاعة وتحمل خسائر تكاليف كل هذا ( مرفق رقم ٢ ). وكذلك نود التوضيح لفضيلتكم استناداً لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالعقود فامر الشراء المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها يوجد به بند بأحد الشروط بأنه يوجد غرامة إذا حصل تأخير من طرف المدعى ولم يتم ذكر فيه ما يستوجب إلغاء العقد ومن حيث عدم الرد على خطاب الإلغاء خلال ٢٤ ساعة كما أننا نفيد فضيلتكم باننا نستند على بنود العقد والتي ذكر فيه غرامات للتأخير والتأخير لمدة ثلاثة أيام فقط مع جائحة كورونا ولم يتطرق فيه بأي بند من البنود إلى إلغاء العقد في حال التأخير ( مرفق رقم ٣ ). أمل من فضيلتكم: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره ( ٣٦٤,٥٥٠ ) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي - تحمل المدعي عليها لأتعاب المحاماة والمقدرة بـ ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون ألف ريال سعودي. فيكون المجموع ( ٤١٤,٥٥٠ ) ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على البريد المرسل من المدعية فأجاب إن المهندس المسؤول في إجازة وأطلب مهلة إذ سيحضر في شهر سبتمبر ونهاتفه عبر جوال العمل ولم يجب وبسؤال المدعي وكالة عن البريد المذكور فأجاب أشرنا في البريد المرسل إجابة على بريد فسخ العقد بأن البضاعة لها سبعة أشهر واصلة وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلا لا نكتفي بما قدم، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية تطالب بثمن مبيع قدره ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، نظرا إلى جواب المدعى عليها والتي دفعت بفسخ العقد منها وذلك لتأخر المدعية في تسليمه فبي الموعد المحدد، وبما أن وكيل المدعي يدعي بإبلاغ المدعى عليها في ٢٢ / ٩ / ٢٠٢١ بأن المبيع موجود في الوقت المحدد، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على إرسال ذلك للمدعى عليها في هذا التاريخ، وما قدمته هو رسائل بريد مرسلة منها جوابا على بريد فسخ العقد المرسل من المدعى عليها في ٣ / ٣ / ٢٠٢٢، كما أن فاتورة التخزين المؤرخة في ٢٤/ ١١ / ٢٠٢١ غير موصلة إلى استعداد المدعية تسليم البضاعة للمدعى عليها إذ أن المطلوب من المدعية التسليم لا التحزين فضلا عن أن تاريخها متأخر عن تاريخ التسليم المتفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على استعداها لتسليم البضاعة للمدعى عليها قبل تاريخ الفسخ فضلا عن إثبات امتناع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها فسخت العقد بعد ما يزيد عن خمسة أشهر من تاريخ التسليم المتفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم) أخرجه الترمذي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530437365 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بثمن مبيع قدره ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت وجود شروط أوامر شراء بين الطرفين، كما توجد ايميلات بين الطرفين حول تسليم وسداد قيمة البضاعة قبل تاريخ الفسخ المزعوم، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم بجميع الطلبات الواردة وغرامة التأخير والأضرار والتخزين وأتعاب المحاماة. أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة يوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي فاستعد بأدائها قائلا ( أقسم بالله العظيم أني استحق في ذمة المدعى عليها فرع شركة (...) مبلغاً قدره ٣٦٤.٥٥٠ ريالاً ثمن بضاعة وأني لم اتأخر عن تاريخ التسليم أكثر من ثلاثة أيام ) هكذا حلف. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، بناء على عدم حضور المدعى عليها، وبما أن التاخير يسير وقد أقر أمر الشراء بغرامة تأخير لكل أسبوع والتأخير أقل من أسبوع مما يدل على السماح بأقل من أسبوع، كما أن من ضمن الإيملات المقدمة في الاستئناف إيميل من (...) بمناقشة السداد، وللمدعى عليها المطالبة بتسليم البضاعة وبعد أداء اليمين من المدعي تبين ان تأخير تسليم البضاعة غير متحقق وفق أوامر الشراء ووصول البضاعة خلال المدة المتفق عليها، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣٦٤.٥٥٠ ثلاثمئة وأربعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً ورفض ماعدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٨٣٧١٩ وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٦ والحكم مجدداً بإلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٣٦٤.٥٥٠ ثلاثمئة وأربعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.