حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4530266126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا١٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570184512/1445
رقم الحكم:4530266126
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184512 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4530266126 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٥١٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديريها بموعد هذه الجلسة وإرسال الرابط الذي من خلاله يصلان للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٦٠٠٣٩٨) بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣ /٩/ ٢٠٢٣م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فذكر أنه بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (مستحضرات تجميل) بثمن إجمالي قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ الذي بذمتها، عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من المدعي حصر مستنداته وبيناته على الدعوى فذكر بأنه يستند إلى ما يلي: ١- الفاتورة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,٢٣٣.٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمس وستون هللة، ٢- الفاتورة رقم (٤٣٠) وتاريخ ٨/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤،٤١٦) أربعة آلاف وستة عشر ريالاً، ٣- الفاتورة رقم (١٤٢٥) وتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨،٥٥٩،٤٥) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وخمسون ريالاً وخمس وأربعون هللة. ٤- الفاتورة رقم (٢١٦٧) بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧،١٢٠,٨٠) سبعة آلاف ومئة وعشرون ريالاً وثمانون هللة. ٥- الفاتورة رقم (٢١٦٥) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢،٠٩٧.٦٠) ألفان وسبعة وتسعون ريالاً وستون هللة. ٦- الفاتورة رقم (١٢٣٦) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩،٣١٥) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً، فأفهمته الدائرة بأن جميع الفواتير المقدمة لم تشتمل على أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها أو مفوضيها، وأن عليه تقديم بينة موصلة لدعواه، فذكر بأن لديه مراسلات بينه وبين مدير الشركة المدعى عليها من خلال تطبيق (واتس آب) أقر فيها بالمديونية، فطلبت منه الدائرة تقديمها بموعد أقصاه يوم الاثنين ١٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وفي يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضر فيها المدعي أصالة وممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٤٠٥٣٦٦) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ مراسلات بينه وبين ممثل المدعى عليها، وفي الجلسة سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن إجابته عن الدعوى، فأقر بصحتها وأن الشركة مدينة بمبلغ المطالبة كاملاً لصالح المدعي وأنه تم الاتفاق مع المدعي على سداد المبلغ مقسطاً على (٨) دفعات بحيث تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال كل شهر ميلادي ابتداء من شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٣م على أن تكون الدفعة الأخيرة مبلغاً قدره (٥،٩٧٥،٧٥) خمسة آلاف وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة وفي حال تعثر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات في موعدها المحدد؛ تلتزم المدعى عليها بسداد جميع المبلغ المتبقي حالاً، وبعرض ذلك على المدعي أقر بصحته وطلب إثباته كصلح بين الطرفين، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة والذي يمثل قيمة بضاعة عبارة عن (مستحضرات تجميل) قام المدعي بتوريدها للمدعى عليها. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يخص الدعوى موضوعاً: وبما أن طرفي الدعوى قد قررا الاتفاق والتصالح بينهما بأن يمهل المدعي المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة على (٨) دفعات على النحو المبين سلفاً في الوقائع؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقاً من أن الصلح جائز ومرغَّبٌ فيه شرعاً في قول الله تعالى: {والصلح خير}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً...)؛ ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما بإثبات الصلح بينهما وإلزامهما بما تصالحا عليه وفقاً لما هو وارد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- والمدعى عليها/ شركة (...) التجارية –سجل تجاري رقم: (...)- وفقاً لما يلي: تدفع المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٧،٩٧٥،٧٥) سبعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة للمدعي على (٨) دفعات، كل دفعة قدرها (٦،٠٠٠) ستة آلاف ريال تدفع خلال الشهر الميلادي، ابتداء من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٣م، على أن تكون الدفعة الأخيرة مبلغاً قدره (٥،٩٧٥،٧٥) خمسة آلاف وتسع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وفي حال تعثر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات في موعدها المحدد؛ تلتزم بسداد جميع المبلغ المتبقي حالاً ؛ وإلزامهما بهذا الصلح.