حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530262888

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470981226/1444
رقم الحكم:4530262888
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530262888 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي إلى المحكمة التجاريـة بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عـلـيها، قد قيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط, وحددت لها عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها المشار إليها بعاليه، حضر المشار اليهم أعلاه، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، ذكر فيها تتلخص دعوى موكلته في أن موكلته شريكة في شركة (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨هـ، وقد ثبت شراكتها بموجب اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ، اتفق الشركاء على تولِّي المدعى عليه إدارة الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة المبرم بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٧م، أقامت موكلته دعوى نظرت لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٥٦٦١٧) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ تتضمن: المطالبة بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن أموال الشركة، وتزويد موكلته بالقوائم المالية منذ تأسيس الشركة وحتى آخر السنة المالية المنتهية عام ٢٠٢١ م، وقد صدر حكم لصالح موكلته بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٥٣٢٦) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ يتضمن: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية، القوائم المالية للشركة المتعلقة بالفترة التي تبدأ من ٠٨/٠١/٢٠١٧م حتى نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢١م، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بمضيّ المدة (مستند٤). ٤- نصّ نظام الشركات على أحقية موكلته في الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وتقرير عن نشاطها، ومعرفة مركزها المالي استنادًا على الفقرة (٢) من المادة ( ١٦٧) من نظام الشركات، والمدعى عليه لم يقم بتزويد موكلته بتقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٢م، ولا زال مستمرًا كما هو الحال منذ تأسيس الشركة في الامتناع عن تمكين موكلته الاطلاع على القوائم المالية بتسليمها القوائم المالية للسنة المنتهية عام ٢٠٢٢م، وحصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ بالإفصاح عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم بموجب الاتفاقية اللاحقة بعقد التأسيس، كما دفعت بعدم صفة موكلها حيث ان الدعوى رفعت على صفته الشخصية، مضيفة بأن طلب المدعية الإفصاح عن القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٢ فنحيط بعدم توافر المستند بحوزة موكلته وذلك لعدم إصدارها و اعتمادها حتى تاريخ رفع الدعوى ولم تقدم المدعية البينة على ما يفيد أن المحرر المطلوب تسليمه تحت يد موكلته واستنادا لما جاء بالمادة (٣٤) من نظام الاثبات فقره (أ) ونصها (لا يقبل طلب الخصم بالزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات أو أي محرر في الدعوى مالم يستوفى الشروط الأتية ومنها ب: الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم -جـ- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. رابعا: رد الدعوى لمخالفه الطلب العارض المقدم من وكيل المدعية (تحرير الدعوى) للطلب الأصلي في الدعوى (طلب ناجز) وفقا لما جاء بالمادة ٨٣ / ٢ ونصها (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه) وللتوضيح قام وكيل المدعية أثناء رفع الدعوى وطلب الإفصاح ثم جاء عند تحرير الدعوى وطلب تسليم المستندات وكذلك أضاف طلب جديد وهو أتعاب المحاماة فيختلف الطلب الأصلي (طلب ناجز) عن الطلب العارض مما يتعين رفض الطلب العارض، لذا وبناء على ما تقدم نطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق بين الشركاء في حاله حدوث خلاف يكون الاختصاص الى هيئه التحكيم بالغرفة التجارية بالدمام. الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم توافر المستند تحت يد موكلته. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وحيث تبادل الطرفان المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر آنفاً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢١/١/١٤٤٥هـ، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث تقدم الأطراف بطلب ادخال الشريك الاخر في القضية، وعليه قررت الدائرة قبول الطلب، ورفع الجلسة للمداولة وفي جلسة هذ اليوم، حضر المشار إليهم بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيتان إلى إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ بالإفصاح عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى، وحيث تمسك المدعى عليه بالدفع بشرط التحكيم استناداً إلى اتفاقية الشركاء المؤرخة في ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ على أنه: في حاله وجود نزاع بين الشركاء في الشركة يتم احالته الى هيئه التحكيم بالغرفة التجارية بالدمام)، كما دفعت بعدم صفة موكلها لأنها رفعت عليه بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة، ففيما يخص الدفع الأول فاتفاقية الشركاء متعلقة بالنزاع فيما بينهم فيما يتعلق بالحصص محل الشراكة، بينما الدعوى الماثلة موضوعها أعمال مدير الشركة وواجباته وفق عقد التأسيس ونظام الشركات، وبالتالي فلا تشمل الاتفاقية موضوع الدعوى الماثلة، كما تتحقق الصفة للمدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) حسبما قيدت به الدعوى في صحيفتها، الأمر الذي تقرر معه الدائرة قبول الدعوى. وفي الموضوع وحيث طالبت المدعيتان بالإفصاح عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م، ودفع المدعى عليه وكالة بعد صدورها حتى تاريخه، واستناداً لنظام الشركات في المادة (١٧٦) منه على أن: ١- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. ٢- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...)بتسليم المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530262888 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعيتان بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت أن المدعية شريكة في شركة (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨هـ، وقد ثبت شراكتها بموجب اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ، اتفق الشركاء على تولِّي المدعى عليه إدارة الشركة بموجب عقد تأسيس الشركة المبرم بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وختم وكيل المدعيتان صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله أن الحكم مجانب للصواب في قبول دعوى المدعية (...) في الدعوى، وذلك لعدم صفتها في الدعوى حيث جاء بالحكم بأن سبب الادخال كونها شريكة بالشركة وهذا غير صحيح لأنها ليست شريكة بالشركة وما يؤكد هذا الدفع هو خلو عقد التأسيس من اسمها كشريكة، وإقرار المدعى عليها بما يؤكد عدم صدور القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ حتى تاريخه، وأن هذه القوائم محل القضية لم تصدر بعد كما لم تقدم المدعية ما يفيد البينة على صدور القوائم المالية قد صدرت أو ما يفيد امتناع المدير عن تسليمها لها، ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ، لنظرها، وبعرض الاستئناف على أنظار وكيل المدعيتين تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المدعى عليه باستئنافه، واكتفى الطرفان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها في القضية. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعيتان من فحوى المطالبة ما سرد في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن هذه المهام منوطة بالمدير بموجب النظام والمتعين اقتضاؤه والتقيد بمضمونه سيما وأنها تعدت انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٢م بستة أشهر بحسبان ما قضت به المادة (١٧/٢) من نظام الشركات، وكان من اللازم إمضاء الإجراء بهذا الشأن، مما يجعل الاعتراض لا يقوم على أساس، وبشأن صفة المدعية فهي منعقدة باعتبارها منضمة في الشركة بموجب الحصة ولم تكن مثار جدال في السابق، والمتعين اقتضاء اللازم، وأما تشبثه بشرط التحكيم الوارد في الاتفاق فقد أفضت الدائرة الابتدائية في تفنيده بمعرض حكمها؛ إذ إن اتفاقية الشركاء متعلقة بالنزاع فيما بينهم فيما يتعلق بالحصص محل الشراكة، بينما الدعوى الماثلة موضوعها أعمال مدير الشركة وواجباته وفق عقد التأسيس ونظام الشركات، وبالتالي فلا تشمل الاتفاقية موضوع الدعوى الماثلة، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٥) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٧٥٩٥٥) والقاضي بـ إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث