حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530244020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570257041/1445
رقم الحكم:4530244020
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257041 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530244020 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570257041 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٩,٨٦٦.٥٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي؛ وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (١- تأجير نظام نازحة مياه (التصريف المباشر). ٢- توريد مضخة مقاس ٦ مع خرطوم شفط ٦*٦ متر مع مصفاة وخرطوم تفريغ ٦*٥٠ متر. ٣- توريد مضخة نزح مياه احتياطية مقاس ٦ بوصات. ٤- مضخة الاستعداد إضافةً إلى رسوم التعبئة وخفض التعبئة.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٨٦٦.٥٤) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله سدد منه (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وأمر الشراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (المصاريف القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وقدّم عقد أتعاب المحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها جلسة واحدة أفاد فيها المدعي وكالة بأن المدعى عليها أقرت في جلسة المصالحة بمبلغ المطالبة فقامت بسداده دون مبلغ أتعاب التقاضي فتطلب من المدعية في هذه الدعوى الحكم بمبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اجابت بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح وان موكلتي كانت مستعدة بسداد المبلغ بدون أي مماطلة وعليه فأن طلب المدعية بأتعاب المحاماة غير مستحق وبعرض ذلك على وكيل المدعية اجاب قائلا بأن المدعى عليها استعدت بسداد المبلغ بتاريخ 20/10/2023 فرفضت موكلتي هذا الصلح وبعد ذلك سددت المدعى عليها بتاريخ 20/9/2023 رغم ان الفاتورة صادرة بتاريخ 13/07/2022 كما ان المدعية قامت بإخطار المدعى عليها بتاريخ 21/07/2023 ومرة اخرى بتاريخ 24/08/2023 ولم يكن التجاوب من المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اكدت ما سبق على عدم مماطلة السداد وافادت بعدم استلامهم للإخطارات واكتفى أطراف الدعوى بما قدموا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، قيمة أتعاب المحاماة للمطالبة بالمبلغ الأصلي في هذه القضية والذي تم سداداه قبل عقد الجلسة الأولى، وقدّم لإثبات ذلك عقد أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها أقرت بأنها سددت بعد رفع الدعوى وقبل موعد الجلسة، وادعت بأن موكلتها لم تماطل ولم تتأخر في السداد مما يعني عدم استحقاق المدعية لمبلغ التعويض، وحيث إن المدعي وكالة قدّم الفاتورة المستحقة على المدعى عليها وتاريخها 13/7/2022م بينما السداد كان في 20/9/2023م، وتأسيسا على ما سبق فقد ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعية للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، إلا أن ما طالبت به المدعية يعدّ تعويضا فوق المعتاد، والتعويض إنما يكون على الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، فبالنظر إلى مبلغ الطلب الأصلي نجده بقيمة (٣٩,٨٦٦.٥٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبة 15%، أي ما يعادل (5979.09) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال، وتسع هللات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا، بناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم (1544/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (5979.09) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال، وتسع هللات، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث