حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530263564

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221050/1445
رقم الحكم:4530263564
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221050 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530263564 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ انتهاء/٠٥/٠٦/١٤٤٩هـ، عن/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد) ضد (شركة(...)والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٦٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤هـ/٠٥/٢٧ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(دفع قيمة المستحقات والمتبقي من العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها أولا ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٦٥.٤٨٥.٦٠) خمسمائة وخمسة وستون الفاً واربعمائة وخمس وثامنون ريالا و ستون هللة ثانيا: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥١٤٤) خمسة الاف ومئة وأربعة واربعون ريال مبالغ أتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٩٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٥هـ/٠١/٩، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم وفاء المدعى عليها بما عليها من التزام تجاه موكلته مما أدى إلى (جعلت موكلتي تعود للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها تم افتتاح محضر هذه الجلسة التحضيرية في تمام الساعة ٨:٠٥ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ١٠-٣-١٤٤٥هـ بحضور محامي الشركة المدعية الذي قيد الدعوى حسب بياناته المرفقة وسجل وكالته وترخيص المحاماة المرفق فيما تخلفت الشركة المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم ثبوت إبلاغها بواسطة مديرها : ( (...) سجل مدني رقم (...)) حسب تقرير التبليغات المرفق، وانفاذاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تم عقد هذه الجلسة التحضيرية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات عليها وما يطالب به محامي الشركة المدعية لصالح موكلته، سألته الدائرة عما يود إضافته في هذه الجلسة فاكتفى بما قدمه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بتلاوته منطوقه في جلسة علنية يوم الاثنين الموافق ١٧-٣-١٤٤٥ بحضور وكيل المدعية عن بعد بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي قيمة أتعاب محاماة تكبدتها المدعية جراء التوكيل للترافع عنها في المطالبة بحقها ضد المدعى عليها شركة(...)للمقاولات المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٧٦٠٥٤) وتاريخ ١٤٤٤هـ/٠٥/٢٧ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بـدفع قيمة المستحقات والمتبقي من العقد، والقضية انتهت بحكم نصه : إلزام المدعى عليها أولاً: ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٦٥.٤٨٥.٦٠) خمسمائة وخمسة وستون الفا واربعمائة وخمس وثامنون ريالا و ستون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥١٤٤) خمسة الاف ومئة وأربعة واربعون ريال مبالغ أتعاب الخبير وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٠١٩٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٥هـ/٠١/٩ وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة في فقدتها (٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها، متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر وقبل ذلك التأخر في صرف مستحقات ومستخلصات المدعية ومنع عمالتها من الدخول للموقع وفسخ العقد بسبب غير مشروع مما يتحقق مع كل ذلك بشأنه ركن الخطأ من المدعى عليها، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى وجبر الضرر المادي والخسارة المالية التي وقعت على الشركة المدعية بسبب المدعى عليه لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر وأنه قامت وتأسست بذلك أركان التعويض مكتملة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير التعويض العادل طبقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فترى الدائرة الحكم للمدعية بناءً على جسامة الضرر الواقع على المدعية بسبب إنكار وجحود المدعى عليها وإطالة أمد التقاضي ومقدار المبلغ المحكوم به بالنسبة لمبلغ المطالبة الأصلي وبناءً على العرف والعادة المستقرة في مثل هذا النوع من الدعاوى وذلك بمبلغ ثلاثين الف ريال ٣٠٠٠٠ فقط ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وفق منطوقها أدناه وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره ثلاثون الف ريال سعودي فقط (٣٠٠٠٠ريال) ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث