حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530255864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154301/1445
رقم الحكم:4530255864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154301 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530255864 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471154301 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) هوية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مكائن لحام لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (22,080.00) اثنان وعشرون ألفًا وثمانون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (22,080.00) اثنان وعشرون ألفًا وثمانون ريال بتاريخ 12/ 11/ 1444هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (136,320.00) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 06/1444هـ الموافق 22/ 01/ 2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية،.وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (136,320.00) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وهو العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 29/01/1445هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (77397596) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء عليه تم حجز القضية للدراسة ،وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (81186545) وفي هذه الجلسة حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعى عليها ان تدفع لموكاته مبلغ وقدرة (66,240) ريال والذي يمثل قيمة اجار الة اللحام وبعد دراسة الدائرة لأراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة مكائن لحام وقدرها (66,240) ريال بعد حصره، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من خطاب إقرار من المدعى عليها موقع ومختوم، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهوية رقم: (...) مبلغا قدره (66,240) ستة وستون ألفا ومائتان وأربعون ريالا والله الموفق.