حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570155973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570155973/1445
رقم الحكم:4570155973
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570155973 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570155973 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570155973 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (676,789) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال، لقاء كفالته لـ(شركة (...))، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي:1- التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة.2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه بالسداد، وطالب بمبلغ قدره (67,549) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية فتح حساب من مقدم الطلب شركة(...) الغذائي النائب عنها هو المدعى عليه ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. 2- قرار تنفيذ برقم (401024401043703) وتاريخ 1444/09/05هـ والمبلغ المطالب به هو (675,490) ستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 20222/02/01م وحتى تاريخ 2022/02/28م بمبلغ قدره (614,082.37)ستمائة وأربعة عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال و سبعة وثلاثون هللة ممهور بتوقيع وختم الأطراف.4- صك قضائي صادر من دائرة الإستئناف الأولى لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (4430685030) وتاريخ 1444/09/05هـ بين المدعية وشركة (...). 5- صك قضائي صادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430502430) وتاريخ 1444/06/19هـ بين المدعية وشركة (...)للتموين الغذائي. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ماورد بصحيفة الدعوى. وبسؤاله عن طلبه في القضية طالب بالآتي: 1-دفع مبلغ قدره (614,082) ستمائة وأربعة عشر ألفاً واثنان وثمانون ريال 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (67,549) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالا.وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: 1- اتفاقية فتح حساب وبها ما يثبت ضمان المدعى عليه لشركة النافورة للتموين الغذائي بصفته الشخصية.2- صك الحكم ابتدائي ونهائي مُثبت به الدين بذمة شركة النافورة للتموين الغذائي.3- طلب التنفيذ وبياناته والقرارات الصادرة بناءً عليه.4- كشف حساب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: بأن محل المنازعة يتعلق بعقد كفالة ناشئ عن عقد توريد. وجرى سؤال المدعي وكالة بهل تم من قبل موكلته مطالبة المدعى عليه قبل هذه القضية أجاب قائلا بلا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بالآتي أولا/تسليم الثمن وقدره (614,082) ستمائة وأربعة عشر ألفاً واثنان وثمانون ريال. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (67,549) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالا. ؛ ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر من يمثله فقد طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من اتفاقية البيع بالآجل بين شركة (...) والشركة المدعية والمذيل بتوقيع المدعى عليه (...) وقد تضمن العقد ما نصه (ويحق لشركة (...)مطالبتنا بدفع جميع المبالغ التي بذمتنا دفعة واحدة. وفي حال عدم التزامنا بالسداد حسب الطرقة المذكورة أعلاه أو في حال توقف نشاطنا لأي سبب من الأسباب) ثم قال (لك بضماننا الشخصي إضافة لضمان الشركة/المؤسسة) كما قدم المدعي وكالة ما يثبت أن في ذمة شركة (...)للتموين الغذائي مبلغ قدره (614,082) ستمائة وأربعة عشر ألفاً واثنان وثمانون ريالا لموكلته وذلك بالحكم رقم (4430502430) وتاريخ 19/6/1444هـ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة والمؤيد من الاستئناف بالحكم رقم ( 4430685030) وتاريخ 5/9/1444هـ كما الطلب التنفيذي الصادر في حق شركة (...) وهو الطلب رقم (401024401043703) وتاريخ 5/9/1444هـ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ولما ثبت للدائرة من كفالة المدعى عليه لشركة النافورة للتموين الغذائي، ولما اتفق عليه الفقهاء من جواز عقد الكفالة والضمان فقد قال الله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (يوسف 72) أي كفيل ضامن. ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم). أخرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، و لما ثبت للدائرة أن المدعى عليه كفيل في المال فالشركة المدعية غير مسحقة لأتعاب المحاماة وذلك لإقرار المدعي وكالة بعدم مطالبة موكلته الكفيل قبل تقديم هذه القضية وكذلك عدم ثبوت الدين على الشركة إلا بتاريخ 19/6/1444هـ وليس من واجب الكفيل المبادرة بسداد الدين لذلك لم تثبت المماطلة من المدعى عليه ولذلك فتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (614,082) ستمائة وأربعة عشر ألفاً واثنان وثمانون ريالا للمدعية شركه (...)شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مقابل كفالته شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث