حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530226331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570071074/1445
رقم الحكم:4530226331
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570071074 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530226331 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧١٠٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٩٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير استلام). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى وذكر أن المدعى عليه سدد مبلغ ثلاثين ألف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر أنه يوجد مصادقة مكتوب عليها ثلاجة (...) والتي هي المحل التابع لمؤسسة المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة إرفاق السجل التجاري للمؤسسة في النظام فتفهم ذلك، وبجلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية / (...) ورقم وكالته: (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد حصرت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (توريد منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١٥/١/٢٠١٩) والمختومة من المدعى عليه بختم الثلاجة، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١٥/١/٢٠١٩) والمختومة من المدعى عليه بختم الثلاجة؛ وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت أن ثلاجة (...) مملوكة للمدعى عليه عبر الطلب رقم (٤٥١٠١٧٣٢١٣) والمؤرخ بـ(٢٩/٠١/١٤٤٥)، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (١٦٢.٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، وتشير الدائرة إلى أنه وقع منها خطأ مادي في منطوق الحكم تمثل أن جعلت الحكم مائة واثنان وستون ريال علما أن الصواب هو (١٦٢.٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال وفقا لطلب المدعي وللمصادقة المقدمة منه واستنادا على المادة الحادية والسبعين بعد المائة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (تتولى المحكمة -بقرار من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد بقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية..)؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأنّ يدفع للمدعية/ شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٦٢.٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.