حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530257897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076763/1445
رقم الحكم:4530257897
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076763 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530257897 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570076763 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تأجير معدة مع السواق شهريًا بقيمة (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال الف، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٩٠٠) تسعة وثمانون ألف وتسع مئة ريال. سدد منه (٦٣,٧٧٦.٠٠) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٤هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٢٥,٩٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبها: 1- عقد مقاولة من الباطن، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على أعمال مقاولة، ممهور بختم وتوقيع منسوبه طرفي الدعوى، بتاريخ 2022/03/30م. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 15/02/1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب السجل المدني رقم: (...)، ووكالة رقم: (...)، وهو محامي متدرب، وطلبت منه الدائرة تعديل وكالته لتكون بموجب وكالة عن محامي مرخص، ففهم واستعد لذلك. وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب السجل المدني رقم: (...)، ووكالة رقم:(...)، ترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته قال: صورة عقد من الصفحة الأولى والرابعة، وحوالة بنكية بمبلغ 63776ريال، وحاولت ارفقها فلم أستطع، وأنا طلبت من موكلتي البحث عن أصل العقد. وبعرض ماتقدم على المدعى عليه وكالة قال: أطلب مهلة للجواب. عليه فإن الدائرة تمهل المدعي لتعديل وكالته، وإرفاق بيناته، وتمهل المدعى عليها الجواب عن الدعوى، لأجل ماتقدم ترفع الجلسة، ,وقد أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت:(ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، لوجود شرط التحكيم في المادة رقم 12 من العقد المبرم. بناء على المادة الخامسة من نظام التحكيم (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.)، ونطلب: 1. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائي)، وفي تاريخ 1445/03/13هـ حضر طرفي الدعوى، وبعرض ما دفع به وكيل المدعى عليها من شرط التحكيم على وكيل المدعية؟ أجاب قائلًا: أن الشركة المدعى عليها سقط حقها بالدفع بالتحكيم لكونها لم تدفع به في الجلسة الأولى. عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المدون في البند الثاني عشر من العقد وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ في الفقرة رقم ( 3 ) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي علي أنه :ـ(( يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم ، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة ، أو برقيات ، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية ، أو المكتوبة . وتعد الإشارة في عقد ما ، أو الإحالة فيه إلي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم ، بمثابة اتفاق تحكيم . كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلي أحكام عقد نموذجي ، أو اتفاقية دولية ، أو أي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد )) . وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع لها في هذه القضية لجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.