حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530250793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036699/1444
رقم الحكم:4530250793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036699 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530250793 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471036699 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (مشيع بن فهيد الغيثات) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/25هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع/ لائحة دعوى مقدم الدعوى (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ضد مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها الدمام وتمثلها السيدة /(...) سجل مدني (...) (مدعى عليها)1- حيث تم الاتفاق بموجب العقد الموقع في 1442/9/5 يوافق تاريخ ميلادي 17/4/2021على تأجير معدة صهريج مياه باجر شهري قدره أربعة عشر ألف (14000) ريال، وحيث تم الانتهاء منه ورفع المطالبة بثلاث فواتير الفاتورة الأولى أجر شهر 5 /2021ومدة عمل 160 ساعة بمبلغ وقدره ثمانية ألف وأربعمائة وثمانين (8,480) ريال والفاتورة الثانية عن شهر 6 /2021مدة عمل 211ساعة بمبلغ وقدره إحدى عشر ألف وثلاثمائة وستين (11,360) ريال والفاتورة الثالثة عن شهر 7ومدة عمل 105ساعه بمبلغ وقدره خمسة ألف وخمسمائة خمسة وستون (5,565) ريال مرفق (1) 2- بلغ اجمالي الفواتير خمسة وعشرين ألف واربعمائة وخمسة (25,405) ريال، وحيث تم إخطار المدعى عليها عبر المحادثة الواتساب بذلك مرفق (2) 3- سبق أن تقدم موكلي بدعوى إلى المحكمة العامة بالدمام والمقيدة برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدائرة العامة الثانية وقد أصدرت حكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4 (مرفق 3)لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بدفع مبلغ وقدره خمسة وعشرين ألف واربعمائة وخمسة (25,405) ريال. والله ولي التوفيق المدعي (...)) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (غير صحيح ما ذكره المدعي في دعواه أنه مستحق له بذمة المدعى عليها مبلغ (25.405) خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة ريالات، فالمدعي لم يقوم بأي عمل من الأعمال المتفق عليها ومن ثم عدم استحقاقه لأية مبالغ، كما أن المدعي لم يقدم البينة الموصلة لصحة دعواه والتي جرى العمل بها في العرف التجاري من تقديم المستندات والفواتير وغيرها من البينات التي تثبت استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به المدعى عليها، وأن كل ما قدمه هي فواتير من صنع يده لا تصلح كدليل يتم الاستناد إليه والحكم بناء عليه، حيث أنه لا يوجد عليها توقيع أو مصادقة من المدعى عليها باستحقاق المدعي لذلك المبلغ. وإذا كان لدى المدعي البينة الصحيحة الموصلة لدعواه فيتم إفادتنا بها حتى يتم الرد عليها وفقاً للنظام. ولعدم استناد الدعوى على دليل شرعي أو سند نظامي، لذا تطلب موكلتي الحكم برد الدعوى.)وبسؤال المدعى عليه بعالية وكالة هل بين موكلتك وصاحب المؤسسة المدعية تعامل أجاب قائلاً نعم بينهم تعاملات هكذا أجاب وبعرض ما جرى تقديمه من قبل المدعى عليه وكالة في أجابته على المدعية وكالة استمهلت للإجابة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/01/06هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من اجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (وحيث أنكرت المدعى عليه العلاقة بينها وبين موكلي وأن موكلي لديه أكثر من بينة لأثبات دعواه وتأتي كالتالي:1- البينة الأولى الإقرار: حيث أقر المدعى عليه في الصفحة الأولى من صك الحكم مؤشراً علية باللون الأصفر في الدعوى التي تقدم بها موكلي المحكمة العامة بالدمام والمقيدة برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدائرة العامة الثانية والتي صدر فيها حكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4، وحيث نصت المادة 14 من نظام الاثبات على تعريف الإقرار القضائي (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) وقد أقر المدعى عليه بوجود علاقة بينه وبين موكلي امام محكمة مختصة، مرفق لكم صك الحكم (مرفق 1) 2- البينة الثانية العقد: الاتفاق بموجب العقد الموقع في 1442/9/5 على تأجير معدة صهريج مياه باجر شهري قدره أربعة عشر ألف (14000) ريال، مرفق العقد مرفق (2) 3- البينة الثالثة بلغ اجمالي الفواتير خمسة وعشرين ألف واربعمائة وخمسة (25,405) ريال، وحيث أقر مسؤول المؤسسة (...) عبر المحادثة الواتس رقم الإقامة (...) والذي يعمل لصالح مؤسسة (...) للمقاولات والتي نود إفراغها كالتالي (ارسل موكلي رسالة صوتية ويذكر فيها أول فاتورة ثمانية ألاف واربع مئة وثمانون (8,480) ريال، والفاتورة الثانية خمسة ألاف خمس مئة خمسة وستون (5,565) ريال، والفاتورة الثالثة أحدى عشر ألف وثلاث مئة وستون (11,360) ريال، ثلاثة فواتير صح، وحيث رد عليه(...) حياك الله اخوي (...)خلاص الفواتير صارت معي بس تنزل الفلوس أبشر وأنا أكلم(...) بالنسبة لشهر خمسة راح أكلمه وافهم منه أذا في تعديل اخليه يعدلك عليه وأبشر حياك الله، وفي مقطع صوتي ذكر موكلي مضبوطة هذه يا (...)، ورد عليه (...) السلام عليكم أشلون أخوي أخبارك طمني عنك عساك بخير والله العظيم يأبن الحلال والله العظيم ما أرد عليك أنتظر تنزل فاتورة أشوف أيش لون أقسمها على الناس وأنطيهم ولا تؤاخذني بالكلام والله ما أنت بس تراسلني ودق لي والله أمس واحد غلط علي على الجوال وان شاء الله ربك يفرجها ابد من تنزل فاتورة والله ما أنساك طبعاً هذا حقك أول واخير هذا حقك وان شاء الله ربك ييسر الأمور) مرفق تسجيلات صوتية مرفق (3) 4- البينة الرابعة: عامل المدعى عليه (...) (...) الجنسية وهو يعمل لدى المدعى عليها ولديه علم بالعلاقة بين موكلي والمدعى عليها وتواصل مع موكلي أكثر من مرة عبر الهاتف على الرقم المسجل في العقد (0530181625)، مرفق ما يثبت العلاقة العمالية بين (...) والمدعى عليها مرفق (4) 5- لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم نيابة عن موكلي الحكم له بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بدفع مبلغ وقدره خمسة وعشرين ألف واربعمائة وخمسة (25,405) ريال. والله ولي التوفيق وكيل المدعي عبدالله البقية) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم اللائحة المتضمنة ما نصـه (أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما قدمه وكيل المدعي، وألخصه فيما يلي: 1- ما قدمه من محادثة واتساب يدعي أنها لعامل في المؤسسة المدعى عليها وأنه التزم بسداد المبلغ، فالجواب عن ذلك أن العامل المذكور ليس مخولا بالتوقيع ولا إبرام العقود ولا المصادقة على صحة المبالغ، ثم إنه قد انتقل من على كفالة المؤسسة منذ مدة طويلة وليس له أي صلاحية في العقود أثناء عمله مع المؤسسة ولا بعد انتقاله من باب أولى، ولذا فإن هذه المحادثة ليس لها أي حجية على المدعى عليها. 2- ذكر وكيل المدعي أن من بيناته العقد الموقع بين الطرفين، والحقيقة أن مجرد توقيع العقد لا يثبت العمل، فموكلتي لا تنكر توقيع العقد ولكنها تنكر تنفيذ العمل، ولذا فإن على المدعي تقديم ما يثبت التنفيذ وليس ما يثبت التعاقد. 3- مما يدل على عدم صحة الدعوى أن المدعي لم يرسل لموكلتي أي مطالبة بالسداد أو طلب المصادقة على فاتورة صادرة منه، ولم يقدم أي مستند يدل على الموافقة من قبل موكلتي على صحة المبلغ، أو غير ذلك من الوسائل المتعارف عليها بين التجار، وهذا يدل على عدم صحة الدعوى. لذا فإني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي وعدم تقديمه بينة صحيحة على دعواه.) وبعرضها على المدعية وكالة طلبت المهلة للإجابة وافهمتها الدائرة بتقديم ما تستند عليه من بينات مع بيان وجه الاستناد على كل بينة ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/12هـ فتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع مذكرة رد مقدمة من (...) مدعي ضد مؤسسة (...) مدعى عليها وحيث أقرت المدعى عليه بالعلاقة العقدية بينها وبين موكلي الا أنها أنكرت تنفيذ موكلي للعقد وحيث يأتي ردنا على ذلك بالاتي: أولاً: أن ما ادعت به المدعى عليها في مذكرة ردها المقدمة يدل على تهربها من دفع المبالغ التي في ذمتها لموكلي وحيث أن المدعو (...) في ذلك الوقت من ضمن موظفين المدعى عليها وهو الشخص الذي يدير اعمالها في ذلك وهم من سجل العقد برقم جواله وأرفقنا ما يدل على أنه مسجل ضمن موظفين المؤسسة في اللائحة السابقة ومن ناحية أخرى فإننا لو افترضنا صحة ما ذكرته المدعى عليها وهو ما لا نقر به فإن العامل تابع للمدعى عليها وبالتالي فإن المدعى عليها مسؤولة عن أفعال تابعيها فضلاً عن استقرار المعاملات المالية وعدم الإضرار بالغير ثانيا هناك تناقض في رد المدعى عليها لما ذكرت بأن هناك علاقة عقدية بينهما وما تم تقديمه من مستندات تدل على تنفيذ موكلي للعقد محل الدعوى ومن ثم تحجج المدعى عليه بان المدعو (...) غير مسؤول وغير مخول له القيام بذلك ذلك يدل على تهرب المدعى عليها عن دفع ما لموكلي من مبالغ في ذمتها وأن دور المدعو (...) كان مشرف ومتابع في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها وبما أن الأصل في العقود الإلزامية وأن الأصل في العقود السلامة وتراضي أطرافها وأن مقاطع الحقوق عند الشروط كما أن التزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما ثالثا ردا على ما ذكرته المدعى عليها بعدم إرسال ما يفيد المطالبة بالسداد فهذا غير صحيح فقد تم إرسال خطاب من قبل موكلي مرفق لكم في مرفقات الدعوى رابعا ذكر موظف المدعى عليه بتسجيل صوتي مفرغ من الواتس اب على رقم الجوال (...) اه مزبوط (...) أول فاتورة ثمانت الاف وأربع مية وثمانين هي أول فاتورة والفاتورة الثانية خمسة آلاف وخمس مية وخمسة وستين والفاتورة الثالثة احد عشر ألف وثلاثمائة وستين مزبوط ثلث فواتير صح وتسجيل صوتي آخر هلا هلا هلا هلا أخوي (...) هلا حياك الله حياك الله حياك وياك أخوي (...) خلص هذا هم الفواتير صاروا عندي وبس تنزل الفلوس أبشر وأنا أكلم مهند بالنسبة لشهر خمسة راح أكلمه وأفهم منه واذا في تعديل راح اخليه يعدلك عليه من أحسن ما يكون وابشر حياك الله حياك الله اخوي وتسجيل صوتي ثالث هلا بيك والله هلا بيك حياك الله شلونك امورك يا (...) يا (...) والله ما نزل عندنا شيء لا شهر خمسه ولا شهر سته لو نازل والله بدون ما تكلمني وبدون ما تقول فواتيرك صارت عندي على الواتساب اذا نزل شهر فورا اصرف لك على طول لا تفكرني اني انسى الموضوع وبصرف لك على طول والله ابد ابد بإذن الله ان شاء الله عليه ومن جميع ما تقدم ذكره يتضح أن المدعى عليها أرادت التنصل من المسؤولية وبما أن الثابت من خلال الأوراق والعقد المرفق أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ سند الدعوى ولا تبرأ ذمتها إلا بسداد هذا المبلغ أخيرا الطلبات الختامية بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغ 25405 خمسة وعشرين ألف وأربعمائة وخمسة ريالات والله يحفظكم ويرعاكم) وقد افهمت الدائرة المدعية وكالة بإحضار الأصيل لحلف اليمين ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/12هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر لحضورهم المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم:(...)، وقد طلب المدعى عليه وكالة سماع ما لدى (...) الذي تحدث في المقاطع وبسؤال الحاضر عن ما لديه أجاب قائلاً المراد من المقطع المرسل في حال كان له حق فهو سيناله هكذا أجاب، وقد جرى من المدعي وكالة احضار صاحب المؤسسة المدعية (...) و جرى عرض اليمين عليه بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة و شؤم مغبتها حلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أن في ذمة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لي مبلغاً وقدره (25,405.00) ريال خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال مقابل تأجير معدة صهريج مياه مستحقه لم تسددها لي ولم أتنازل عنها والله العظيم) هكذا حلف، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة و رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (25,405.00) ريال خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدة صهريج، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى والمصادق على صحة إبرامه من المدعى عليه وكالة كما قدم عدد من الفواتير تتضمن خمسة وعشرين ألف واربعمائة وخمسة (25,405) ريال، كما قدم المحادثات الصوتية والكتابية عن طريق الواتساب المتضمنة إقرار الموظف (...) بما في ذمة المدعى عليها للمدعية من حق كما ذكر المدعي بينة صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدمام والمقيدة برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدائرة العامة الثانية وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4 ولم يجب المدعى عليه وكالة عن الصك رغم أثره وحجيته ولضعف ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم تخويل الموظف الذي تعامل مع المدعية وأنه قد انتقل إذ لا تعفى المدعى عليها أداء حق المدعية بهذه الحجة التي لا وجاهة فيها ولا اعتبار لها لأن المدعى عليها مسؤولة عن أفعال تابعيها والتابع تابع ولو قبل دفع كل من قال بعدم تفويض عماله للتعامل مع الجهات التجارية لأكلت كثير من الحقوق ولاتخذ مثل هذا الدفع ذريعة للتنصل عن أداءها وبما أن الأصل في العقود الإلزامية السلامة وتراضي أطرافها والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وحيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولحلف المدعي صاحب المؤسسة اليمين كون جانبه الأقوى الأمر الذ تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/(...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (25,405.00) ريال خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.