حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530244616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256687/1445
رقم الحكم:4530244616
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256687 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530244616 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٦٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) ثلاجة لمدة ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغٍ قدرُه (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمئةُ ريالٍ، بثمنٍ إجمالي قدرُه (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها مبلغٍ قدرُه (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمئةُ ريالٍ، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها مبلغٍ قدرُه (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمئة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها مبلغٍ قدرُه (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمئةُ ريالٍ، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، والمبالغ حالة السداد هي مبلغٍ قدرُه (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفٍ وخمسمئةُ ريالٍ، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥هـ، وطالب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ، وقدم سنداً لطلبه: طلب استئجار مركبة، صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، متضمن الاتفاق بين طرفي الدعوى، مصادق بختم غرفة مكة المكرمة وممهورٍ بختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ، وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد ما ورد في صحيفة الدعوى، وحيث تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظرًا لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي حري بالإجابة، واستنادًا لما قدمه من عقد ممهورٍ بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها، واستنادًا لما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: (...)، هوية وطنية رقم (...)، أن تدفع لـ:(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدرُه (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئةُ ريالٍ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث