حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530407662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139389/1445
رقم الحكم:4530407662
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139389 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530407662 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4570139389 لعام 1445هـ المدعي: نعيم نزار عبد اللطيف شديد المدعى عليه: علي محمد سعيد الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن روابي العتيبي بالوكالة رقم (45843845) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة تاج سيبال للمقاولات العامة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ 26/12/1431هـ الموافق 2/12/2010م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونظرا لعدم وجود إيرادات ومشاريع للشركة واستمرارها يسبب الخسائر بالإضافة إلى وجود خلافات مستمرة بين الشريكين. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 15/2/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصالة علي الشهري، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه. وبسؤال وكيلة المدعي عن وضع الشركة وسبب طلب التصفية قررت بأن الشركة واقعة في خسارة، ولا يوجد لها أي إيرادات، وليس للشركة أي أصول وليس عليها ديون، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية وكالة من عدم وجود أصول فهذا غير صحيح فقد كان للشركة أجهزة ومكاتب وسيارات، وكان يوجد ديون على الشركة، لدى جهات حكومية، ولا مانع لدي من تصفية الشركة بعد الإفصاح عن أصول الشركة، كما قرر بوجود محضر اجتماع طلب فيه المدعي بيع أصول الشركة، ومستعد بإرفاقه. وجرى إفهام المدعية وكالة بتقديم بيان مالي يفيد بمركز الشركة المالي، من واقع آخر ميزانية معتمدة، وأن أصولها تكفي لسداد ديونها وكونها غير متعثرة فطلبت مهلة وأفهمت بتقديم الرد خلال سبعة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وبجلسة 22/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وكيل المدعي عماد الحميدان بالوكالة رقم (444274771) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر قائلا: بأن الميزانية لدى المحاسب القانوني وبانتظار إصدارها، ونطلب مهلة أخرى فجرى إفهامه بتقديمها خلال خمسة أيام عبر النظام وأنها المهلة الأخيرة، ورفعت الجلسة. وبجلسة 6/3/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي عماد الحميدان هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (444274771) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر طلبات القضية اشتملت على قائمة مالية للشركة محل الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن مدى إيداع القوائم المالية في منصة قوائم، قرر بأن الميزانية لم تودع في منصة قوائم حتى تاريخه وأن المدعى عليه لم يوقع عليها، وقرر المدعى عليه بأن القائمة المالية لم تصل إليه ولم يحصل أي تواصل بينه وبين المحاسب بشأن التوقيع من عدمه. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وفق نظام الشركات. وأجمل المدعى عليه إجابته بعدم ممانعته لتصفية الشركة بعد إفصاح المدعي عن أصولها. وبما أن محل الدعوى شركة نظامية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/08/15هـ، ولأن من لازم تصفية الشركة وفقا لنظام الشركات، تطبيق ما نصت عليه المادة 242 من نظام الشركات 1-يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها. إضافة لما نصت عليه المادة 3/248 من ذات النظام تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس. ولأن الدائرة أفهمت المدعي بتقديم بيان معتمد لمركز الشركة المالي، وبما أن القوائم المالية المرفقة من المدعي، يدوية وليست معتمدة لدى منصة قوائم، بموجب إقرار المدعي، واستنادا إلى بريد وكيل الوزارة للشؤون القضائية المبني على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم (36605) و تاريخ 1444/10/26هـ المشار فيه إلى الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، و المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المتضمن: اعتماد برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية قوائم التابع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية كمنصة معتمدة للحصول على القوائم المالية للشركات الملزمة بإيداع قوائمها، و عدم الاكتفاء بالقوائم المالية الورقية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530407662 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4570139389 لعام 1445هـ المدعي: نعيم نزار عبد اللطيف شديد المدعى عليه: علي محمد سعيد الشهري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتصفية شركة تاج سيبال للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)؛ لعدم وجود إيرادات ومشاريع للشركة واستمرارها يسبب الخسائر بالإضافة إلى وجود خلافات مستمرة بين الشريكين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده أصالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530233490) المؤرخ في 13/03/1445هـ الصادر في القضية رقم (4570139389)، القاضي بـ(عدم قبول الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.