حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530406560
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471252146/1444
رقم الحكم:4530406560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252146 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530406560 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471252146 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رافعات المحيطات المدعى عليه: أرزاق علي بن سلمان آل الشلب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة رافعات المحيطات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (أرزاق علي بن سلمان آل الشلب) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/02/07هـ ولم يحضر المدعي ولا من يمثلها بوكالة شرعية في حين حضر المدعى عليه وكالة وقد تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81615256) وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره او من يمثله ولأن من ترك دعواه ترك واستناداً للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية فأن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى وبالله التوفيق وصل الله على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. وفي تاريخ 1445/03/12هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (84370615)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفته الالكترونية والمتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الصادر من المدعية الممهور بختم تابع لجهة تجارية يختلف مسماها عن أسم المدعى عليها وقد افاد المدعي وكالة بأنه قدم بيانات السجل التابع للمدعى عليها، وقدم بناء على ذلك مستخرج السجل التجاري وتبين مطابقة السجل الوارد في الختم المتضمن للبينات المقدمة لسجل المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية، كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم أشعار بالتسليم عن طريق البريد الالكتروني المتضمن أرسال فاتورة شهر فبراير كما قدم جدول ساعات الأعمال الصادر من المؤسسة الحاملة للسجل الذي تحملـه المدعى عليها كما قدم محادثة عن طريق الواتساب تتضمن أرسال المدعى عليها لجدول ساعات العمل، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (53.798.00) ثلاثة وخمسون الف وسبعمائة وثمان وتسعون ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الصادر من المدعية الممهور بختم تابع لجهة تجارية يختلف مسماها عن أسم المدعى عليها وقد افاد المدعي وكالة بأنه قدم بيانات السجل التابع للمدعى عليها، وقدم بناء على ذلك مستخرج السجل التجاري وتبين مطابقة السجل الوارد في الختم المتضمن للبينات المقدمة لسجل المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية، كما قدم عدداً من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم أشعار بالتسليم عن طريق البريد الالكتروني المتضمن أرسال فاتورة شهر فبراير كما قدم جدول ساعات الأعمال الصادر من المؤسسة الحاملة للسجل الذي تحملـه المدعى عليها كما قدم محادثة عن طريق الواتساب تتضمن أرسال المدعى عليها لجدول ساعات العملوحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحبة المؤسسة المدعى عليها أرزاق علي بن سلمان آل الشلب سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة رافعات المحيطات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (53.798.00) ثلاثة وخمسون الف وسبعمائة وثمان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530406560 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4471252146 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رافعات المحيطات المدعى عليه: أرزاق علي بن سلمان آل الشلب الوقائع: تتلخصُ واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثانية عشرة برقم (4530251304) وتاريخ 1445/3/16هـ، وبموجب المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية تحيل الدائرة إلى ذلك درءاً للتكرار، ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (53.798) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً يمثل أجرة معدات. وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها المذكور والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. ثم تقدمت المدعى عليها بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (4510457495) مفاده: أنها تطلب التأكد من صحة العقد والتوقيع والأختام؛ نظراً لأنها لا تتوافق مع توقيعاتها وأختامها، ولعدم وجود تصديق الغرفة التجارية عليها، ولأن الفواتير لا تحمل الباركود اللازم نظاماً. هكذا تلخص الطلب. وبإحالة القضية عطفاً على ذلك إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/23هـ قد حضر الجلسة: مهند بن علي بن سلمان آل الشلب (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (452188271) لوكيل المستأنفة، كما حضر: عبدالمجيد بن هود بن محمد الرفاعي (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (442121858) وبعد الاطلاع على طلب الاستئناف ومرفقاته وبياناته في النظام سألت الدائرة وكيل المستأنفة عمن قدم الطلب في النظام؟ فقرر أن موكلته هي من رفع الطلب بنفسها. وبسؤاله عن مدى حملها رخصة محاماة؟ أجاب بالنفي. وأنها رفعت الطلب بصفتها مالكة المؤسسة. هكذا أجاب، وعليه وبعد الدراسة والتأمل، رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم رفع الجلسة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان البين من بيانات طلب الاستئناف في النظام أنه قدم من المدعى عليها بنفسها، دون أن تتضمن بيانات الطلب أو مرفقاته ما يشير إلى تقديمه من محام، وذلك ما صادق عليه وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم، وحيث إن الأمر كذلك وأن لازمه أن يكون الطلب قد قدم بالمخالفة لنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ على اعتبار أن طلب الاستئناف الماثل من الطلبات التي أوجبت المادة تقديمها من محام، بما يتعين معه عدم قبول الطلب والحال ما ذكر؛ وذلك استناداً لنص المادة (56) من اللائحة والتي نصَّت على أنه: لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة . وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها برقم (4510457495). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.