حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530246643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092541/1445
رقم الحكم:4530246643
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092541 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530246643 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570092541 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 29/ 1/ 1445هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى تكرار النداء على وكيل المدعي أمين الإفلاس فلم يتجاوب، وأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير الدعوى وبيانها تفصيلاً خلال خمسة أيام كما طلبت من ممثل المدعى عليها الجواب خلال مدة أقصاها 10 أيام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبذات التاريخ أرفق وكيل المدعي مذكرة ورد فيها: (بناءً على الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالقضية رقم (9) وتاريخ 18/ 5/ 1443هـ المتضمن افتتاح إجراء التصفية للمدين (...) وتعيين موكلي، (...) أمينًا في إجراء التصفية، وبعد البحث عن أصول المدين تبين أنه شريك في شركة (...)، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ويملك حصة من رأس المال بنسبة (25%) والشركة محل الدعوى تتبع المدين وهو تحت التصفية، وتم افتتاح إجراء للإفلاس إجراء التصفية، وتم طلب الاطلاع على القوائم المالية والدفاتر الحسابية لعام ٢٠٢٢م- ٢٠٢٣م بسبب امتناع المدير التسليم الدفاتر والقوائم المالية، عليه أطلب إلزام المدعي عليها تسليم القوائم المالية والدفاتر والمسندات حتى يتم مراجعتها)، وفي جلسة 27/ 2/ 1445هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر أمين الإفلاس كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وأفاد بأن آخر ميزانية معدة في الشركة هي ميزانية عام 2019م وهو مستعد بتسليم الأمين نسخة منها وأنه بطور إعداد ميزانية عام 2020م، وسيسلم الأمين نسخة منها حال إعداداها واعتمادها، وفي جلسة 11/ 3/ 1445هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وذكر الحاضر بأن مدير الشركة المدعى عليها لم يسلمه الميزانية التي وعد بتسليمها في الجلسة الماضية، وبناءً عليه، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولكما كانت صفة المدعي في الدعوى الماثلة هي أمين إفلاس تصفية المدين/ (...) استناداً للحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية رقم 9 لعام 1443هـ والقاضي بافتتاح إجراء التصفية وتعيينه أميناً للإجراء، ولأن المدين (...) شريك في الشركة المدعى عليها بنسبة (25%)، ولأن الأمين المدعي قد انحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على ميزانيات وقوائم الشركة المالية وبيانات مركزها المالي، وحيث نص نظام الإفلاس الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1439هـ في المادة التاسعة والخمسون على أنه: (2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين...... 4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها)، كما نص في المادة المائة على غل يد المدين وحلول الأمين محله في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته وتمثيله، ولأن نظام الشركات قد نص على حق الشريك في الاطلاع على ميزانيات الشركة وبينات مركزها المالي وفقاً للمادة الحادية والأربعون من نظام الشركات، والأمين حل محل الشريك المدين، ولأن طلب الأمين جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه إجراء التصفية من حق الاطلاع والحصول على أي معلومة تخص نشاط المدين، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته أمين افلاس في إجراء التصفية للمدين (...) سجل مدني (...) ميزانيات وقوائم الشركة المالية وبيانات مركزها المالي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث