حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530403295
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216428/1445
رقم الحكم:4530403295
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216428 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530403295 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة(.....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م اتفقت موكلته على أن تقدم للمدعى عليها خدمات سفر وبيع تذاكر طيران بثمن إجمالي قدره (٥٠١,٣٥٧) خمس مئة وواحد ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سددت منها (٢٧٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات سفر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- طلب جدولة للمديونية صادر من المدعى عليها ممهور بختم منسوب لها ومتضمن تحديد مبالغ الدفعات وتواريخها. ٣- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٠م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال والممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم مستندات تعضد دعواه متمثلة في عقد العقد المبرم مع المدعى وكشف حساب وطلب جدولة للمديونية، وحيث أن هذه المستندات مصدق عليها من قبل المدعى عليها، ولما هذه المستندات من حجية استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث خلت الدعوى من أي دفع من المدعى عليها مما ترى معه الدائرة كفاية الأدلة لإثبات الاستحقاق،وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف …) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق …) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (.....) سجل تجاري رقم (…) أن تدفع لـشركة ا(.....) سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530403295 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام شركة الحجم للفعاليات الترفيهية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف ونصها: (من حيث الشكل: كون الاستئناف مقدم لفضيلتكم وفق المواعيد النظامية المنصوص عليها بالمادة (١٨٧) السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام ، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام) وحيث أن المستأنف استلم الحكم بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ فإن الاستئناف يكون قد قُدم خلال المواعيد النظامية. ٢) من حيث الموضوع: قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ لقد صدر الحكم المستأنف منه معيباً شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق النظام مما أجحف بحقوق موكلتنا المستأنفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في الحكم وذلك للأسباب الأتية: أولاً: الخطأ في التسبيب: ١) لقد بني الحكم المستأنف منه ونصه (حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٢٦.٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال لما هو مبين بالأسباب) على اجتهاد الدائرة جزاهم الله خيراً ومن الواضح في أسباب الحكم ان الدائرة قررت أن الحكم حضورياً ضد المستأنفة الأمر الذي أَضر بالمستأنفة وذلك صحيح أن المستأنفة استلمت رسالة التبليغ بحضور الجلسة ولكن المستأنفة عندما اطلعت على القضية في نظام ناجز قبل موعد الجلسة بيوم واتضح عدم وجود رابط الجلسة في نظام ناجز الخاص بالمستأنفة وقمنا بإرسال بريد إلكتروني للدائرة (مرفق١) يفيد بأن رابط الجلسة غير موجود في نظام ناجز بما يتأكد معه عدم تمكن المدعى عليها من حضور الجلسة لأسباب لا يد لها فيها وان المستأنفة كانت على أتم الاستعداد لحضور الجلسة وتقديم ما لديها من دفوع على عدم صحة الدعوى. ٢) قامت الدائرة الموقرة بالرد على البريد الالكتروني بإرسال رابط غير صحيح مختلف عن رابط الجلسة عليه قمنا بإرسال بريد إلكتروني ثاني للدائرة بأن الرابط غير صحيح ونرغب بإرسال رابط الجلسة حتى يتسنى لنا حضور الجلسة ولكن هذه المرة لم تستجيب دائرتكم الموقرة (مرفق٢)، عليه قمنا بإرسال بريد إلكتروني ثالث لدائرتكم الموقرة قبل موعد الجلسة بأن المدعى عليها لم تستطيع الدخول على الرابط لعدم وجود رابط الجلسة في نظام ناجز مع إرسال مرفق بالإيميل يوضح عدم وجود رابط الجلسة أو وجود تسجل حضور للجلسة (مرفق٣) ولكن للأسف لم تستجيب الدائرة الموقرة ولم يتم إرسال الرابط للمدعى عليها أصالة ووكالة ولم يكن الرابط موجود على نظام ناجز الخاص بالمستأنفة وهذا ما منعها من حضور الجلسة وعليه فلا يجوز للدائرة رغم علمها واطلاعها بعدم تمكن المستأنفة من حضور الجلسة الادعاء بان الحكم حضوري وأن المستأنفة قد تم تبليغها. ٣) لقد بني الحكم على ما أسمته الدائرة الموقرة بأنه مستندات قاطعة في الدعوى وتجعلها صالحة للفصل فيها مستندة في ذلك على مجرد عقد الاتفاق المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها تبدا مدته بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م وتنتهي في ١٤/٠٢/٢٠٢٤م بمعنى ان العقد لازال سارياً بحق المتداعين وفق ما نص عليه البند التاسع من الاتفاقية سند الدعوى، فضلاً عن ذلك نص البند الثامن من العقد سند الدعوى ان للمدعي رصيد إئتماني قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وان المدعى عليها ملزمة بالسداد الفوري في حال تخطي الحد الائتماني ولم تقدم المستأنف ضدها المدعية ثمة دليل على تخطي المستأنفة الحد الائتماني المتفق عليه في البند الثامن سالف الذكر وقدمت كشف حساب على مطبوعات المستأنف ضدها غير مزيل بتسليم المستأنفة هذا الكشف او مطابقة حساب ينطوي على إقرار من المستأنفة برصيد الحساب وعليه فإن هذا الكشف لا يعد دليلاً كونه لا ينطوي على إقرار سابق او لاحق لتاريخ صدوره في ٣١/٠٥/٢٠٢٣م كونه صادر من المدعية (لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه) وعليه فإن الفاتورة المقدمة من المستأنف ضدها تعتبر من قبيل الدليل المصطنع الذي لا يجوز الأخذ او الاعتداد به. ثانياً: الاخلال بحق الدفاع: - إن تسرع الدائرة الموقرة في اصدار الحكم المستأنف رغم علمها بعدم وصول الرابط للمستأنفة وقد ثبت ذلك بموجب رسائل البريد الالكتروني المرسلة من وكيل المستأنفة للدائرة ناظرة الدعوى بما يمثل إخلالاً جسيماً بحق الدفاع المكفول شرعاً ونظاماً الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في الحكم. - لقد أصدرت الدائرة الموقرة الحكم المستأنف منه دون أن تبين في حكمها السند الشرعي لما ورد في الحكم بل إنه لم يناقش المستأنف ضدها في طلباتها وصحة المستندات المقدمة منها وأخذ بأقوالها على إطلاقها بالمخالفة لما ورد عن سيد الخلق أجمعين (لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر). - لقد بني الحكم المستأنف منه علي أن اعتبار المستأنفة حاضراً وأن الدائرة رأت أن الدعوى مهيأة للحكم برغم عدم تمكن المستأنفة من تقديم دفاعها ودفوعها حيث أنها لم تمهل المستأنفة جلسة أخرى حتى يتسنى لنا معرفة الرد على دعوى المستأنف ضدها بالرغم من وجود مستندات واضحة تبين عدم صحة دعوى المستأنف ضدها ولكن فضيلة ناظر الدعوى أصدر حكمه بدلاً من التروي على الأقل ليستمع على رد المستأنفة لعل ردها يظهر الحقائق التي لم تظهر عند غيابها، حيث أن المستأنفة لديها مستندات تدل على سداد بعض من المبالغ التي تطالب بها المستأنف ضدها. كما أن المستأنفة أظهرت حرصها على حضور الجلسة والموضح في الفقرة السابقة. الطلبـــــات: عليه ولكل ما سبق وما ترونه فضيلتكم من أسباب أجدر وأحق نأمل من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١) قبول الاعتراض من حيث الشكل وفق ما نصت عليه المادة (١٨٧) السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. ٢) نقض الحكم رقم (٤٥٣٠٢٢٥٣٢٥) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ الصادر في الدعوى رقم (٤٥٧٠٢١٦٤٢٨) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٥هـ وإعادة فتح باب المرافعة حتى يتسنى للمستأنفة تقديم دفاعها ودفوعها. نأمل أن يكون في هذا القدر الكفاية وأن يكتب لكم المولى عز وجل الأجرين أجر من اجتهد فأصاب.) وعقبت وكيلة المدعية بأنهم قدموا مذكرة للرد على الاعتراض وقامت بإرسال نسخة منها عبر حقل المحادثة ونصها: (أولا: ان ما جاء بلائحة الاعتراض المقدمة من المستأنفة مجرد كلام مرسل لا يستند لأي دليل او قرينة ويكذبه واقع الحال فما ذكرته من ان المستأنف ضدها لم تقدم دليل على تخطى الحد الائتماني المتفق عليه في البند الثامن من العقد موضوع الدعوى غير صحيح حيث أن الفاتورة المقدمة من المستأنف ضدها احتوت على إثبات ان المستأنفة قد دفعت مبلغ وقدره مائة وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣ ومبلغ وقدره خمسة وسبعون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣،٣،١٣م ومبلغ وقدره خمسون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣،٥،٢٨م بموجب تحويلات بنكية مرفقة لفضيلتكم صورة من إيصال التحويل البنكي الذى يثبت ان المستأنفة قد تخطت من قبل الحد الائتماني وسبق وسددت قيمة المديونية بعد تخطى الحد الائتماني وما جاء بلائحة المستأنفة من ان الفاتورة المقدمة هي مجرد دليل مصطنع ولا يجوز للشخص ان يصنع دليل لنفسه فإن ذلك يتناقض مع اقرارها بالتعاقد نفسه المبرم بين الطرفين حيث أن ذلك يتناقض مع المادة ٨ من العقد التي نصت على آلية الدفع بأن يلتزم الطرف الثاني المستأنفة بتسوية الفواتير المقدمة من الطرف الأول المستأنف ضدها في خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام الفواتير. ثانيا: ما اوردته المستأنفة من عدم وصول رابط الجلسة لها وأنها لم تقدم دفاعها ومستنداتها في الدعوى فما هو إلا محاولة لإطالة أمد الدعوى بدون داعي وبدون وجه حق ولا دخل المستأنف ضدها فيه فقد اقامت هذه الدعوى لنيل حقوقها المثبتة بموجب التعاقد الذي تم بين الطرفين وتمتع المستأنفة وحصولها على الخدمات التي قدمتها المستأنف ضدها لها طول فترة التعامل بين الطرفين. وعليها نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى وإلزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٣٧٥ريال) مئتان وستة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال.)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد إمعان دائرة الاستئناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم وما يحول دون تأييده، ولا ينال من ذلك ما أثاره المعترض إذ ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بحسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام الأمر الذي يتقرر معه سلامة الإجراء الذي اتخذته الدائرة الابتدائية وتنتهي معه إلى تأييد الحكم الصادر في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٣/٠٣/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٥٧٠٢١٦٤٢٨) القاضي: بإلزام شركة(......) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢٦,٣٧٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.