حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064304/1445
رقم الحكم:4530243924
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064304 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243924 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للاستيراد المحدودة)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدائرة لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصـه: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواداً غذائية مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعة وستون ألفًا وست مائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد ونموذج فتح الحساب. وأتعاب التقاضي المتمثلة في الاستعانة بمكتب للمحاماة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعة وستون ألفًا وست مائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٦١) ستة آلاف وسبع مائة وواحد وستون ريالاً. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم نموذج طلب ائتمان صادر من المدعية، ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية، والممهورة بختم طرفي الدعوى متضمنة مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة، وأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ، عقدت الجلسة الثانية، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أرفق ما نصـه: بصفتي مدير شركة (...) المحدودة ووكيل الشركة نفيدكم بأن الشركة واقفة عن العمل منذ شهر ٥ عام ٢٠٢٢، أي منذ (١٦) ستة عشر شهراً، وإبراءً للذمة سددنا لعدد كبير من الدائنين، حيث تمكن المصفي من التواصل معهم ومفاوضتهم قدر المستطاع، ولكن يؤسفنا بأن محامي شركة (...) حجب عنا التواصل مع إدارة الشركة، حيث لم يزودنا بأرقام هواتف وأسماء قسم المالية ليتم تدقيق الحساب من قبل المصفي؛ لأن المرفقات غير واضحة، لذا نحن حاليا لا نقر بالمبلغ المطلوب حتى نتمكن من التواصل مباشرة مع المالية، كما نرفض مبلغ أتعاب المحاماة المقدم. لذا نطلب توجيه وكيل شركة الخليج الغربي تزويدنا بالأرقام، على أن الجلسة القادمة يكون فيها الإقرار من عدمه. وبعرضها على المدعي وكالة أرفق إجابته المتضمنة ما نصه: أما ما قدمه وكيل المدعى عليها، فهي إجابة غير ملاقيه لما جاء في الدعوى، ودفعه بمنعنا التواصل بين موكلتنا والمدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، فالمدعى عليها متعاقدة مع موكلتي بموجب نموذج طلب ائتمان، ومدون فيه بيانات تواصل الطرفين، والمدعى عليها تستورد الأغذية من موكلتي، وعلى علم بمقر الشركة وأرقام التواصل معها، فلا صحة لما دفع به وكيل المدعى عليها، وقدمنا مستندات إثبات التعاقد ومطابقة الرصيد المختومة والموقعة من المدعى عليها والمثبتة لمبلغ المطالبة. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فاستعدوا ببحث ذلك. كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق بيناته مترجمة، وإرفاق حوالة الأتعاب التي غرمها موكله، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ عقدت الجلسة الثالثة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله ذكر بأنه أرفق ما طلب منه من ترجمة المطابقة والحوالة التي تثبت غرم موكلته لأتعاب المحاماة. وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن مطابقة الرصيد والختم الموجود فيها؟ فأقر بصحتها ونسبة الختم إلى موكلته، كما أقر بأن الختم الموجود على المطابقة تابع للمطعم (...)، وهو فرع عن الشركة الأم (المدعى عليها) المثبتة بياناتها في الدعوى. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد موكلته المدعية للمدعى عليها مواداً غذائية وقدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعة وستون ألفًا وست مائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٦١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وستون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى مطابقة الرصيد ونموج فتح الحساب، وبما أن المدعى عليه وكالة في جلسة ١٤٤٥/٠٣/١١ه، أقرَّ بما جاء في دعوى المدعية المستندة إلى مطابقة الرصيد، الصادرة بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعة وستون ألفًا وست مائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. وحيث أن المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، والمادة الثامنة عشرة من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبه تلزمها. أما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية مطالبتها بموجب إقرارها على مطابقة الرصيد المشار إليها سابقًا؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها ثلاث جلسات، قدّم فيها المدعي وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرة واحدة، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً قدره (٦,٧٦١) ستة آلاف وسبع مئة وواحد وستون ريالاً؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستيراد المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعة وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستيراد المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦,٧٦١) ستة آلاف وسبعمائة وواحد وستون ريالاً؛ كأتعاب للمحاماة. والله الموفق