حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530228569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228530/1445
رقم الحكم:4530228569
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228530 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530228569 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570228530 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، الدائرة الثانية، ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها وريثة لأحد الشركاء في الشركة وهو/(...) في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (4000000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، ورأس مالها (40,000,000.00) أربعون مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1419/02/8هـ الموافق 1998/06/02م، وتنتهي في تاريخ 1465/02/30هـ الموافق 2043/02/10م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت شراكة المدعية بصفتها وريثة لأحد الشركاء بقدر حصصها في التركة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإثبات شراكة المدعية بصفتها وريثة لأحد الشركاء في الشركة. وقدم سنداً لدعواه: عقد تأسيس المدعى عليها الذي يتضمن حصص المتوفى (...) زوج المدعية. 2- شهادة حصر الورثة تتضمن: (أبناء المتوفى/وأمه/وزوجته المدعية)، ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بدفع شكلي وهو عدم إخطار المدعى عليها، أما بالنسبة للموضوع فذكر أن المدعية أجنبية ولا يمكن لها دخول الشركة إلا بعد موافقة هيئة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في 05/03/1445هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مطالبة بإثبات حصتها في الشركة المدعى عليها التي انتقلت ملكيتها لها بسبب وفاة مورثها. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وبينته أجاب قائلاً: لقد أرفقت دعواي محررة مع مرفقاتها في النظام. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أدفع بدفع شكلي وهو عدم إخطار موكلتي، أما بالنسبة للموضوع فالمدعية أجنبية ولا يمكن لها دخول الشركة إلا بعد موافقة هيئة (...). هكذا أجاب. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى من الدعاوى والمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الشركات، فإن المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظر هذا النزاع بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تملك حصص في الشركة المدعى عليها ويدعي ملكية موكلته لهذه الحصص بموجب كونها وريثة لأحد الشركاء، ويطلب إلزام المدعى عليها بإثبات ملكية موكلته لحصصها في الشركة المملوكة لها بحسب نصيبها من التركة، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان المدعي وكالة يدعي ملكية موكلته لحصصها في الشركة ويطلب إثباتها وذلك بموجب صك حصر الورثة وعقد التأسيس المرفق، ولما كانت دعوى إثبات ملكية حصص الشركات النظامية ترفع من مدعي ملكية الحصص على الشركاء في الشركة كون الحق لهم والدعوى تكون في مواجهتهم لا في مواجهة الشركة، وذلك لأن الشركة شخصية معنوية مستقلة، وهي المملوكة لا المالكة، عليه فصفة للمدعى عليها في هذه الدعوى منعدمة، وحيث نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث