حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530200384

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646304/1444
رقم الحكم:4530200384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646304 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530200384 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية ال(...)عة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الشركة (...) (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤هــ والتي تضمنت الآتي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع أسهم وعدد الأسهم (٨٧٥٠٠٠٠%)، بسبب شريك وللمسوغات التالية: (إبطال بيع الأسهم للشريك (...)) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ بيع الأسهم، هذه دعواي. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥ -٧- ١٤٤٤هــ حضر وكيلا المدعي بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما (...)، و(...)/بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفة دعوى هذا نصها: (١- إن موكلي المدعي شريك في الشركة (...) بنسبة قدرها عشرون بالمئة (٢٠٪) وفقاَ لما ورد في نص المادة الخامسة من عقد التأسيس (مرفق) ٢- بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ م، تمت المبايعة بين المدعي المشتري، والمدعى عليها البائع على شراء جزء من حصة الأخير في الشركة (...) وقدرها (٣٣٪) من أصل (٣٥ ٪)بمبلغ وقدره (خمسة وسبعين مليون ريال سعودي) وتم الاتفاق على أن تكون وسيلة الدفع فتح خطاب اعتماد مستندي وفقاَ لما ورد في نص المادة الثانية من فقرتها الثانية من العقد الموقّع. (مرفق) ٣- بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠١٩ م تم استلام خطاب عدم ممانعة من أصحاب المصلحة وهم على التوالي: البنك (...) و(...) على شراء المدعي مانسبته ٣٣٪ من حصة المدعى عليها في الشركة (...). (مرفق) ٤- بتاريخ ٣٠ سمبتمبر ٢٠١٩، تمت الموافقة من قبل البنك (...) على فتح الخطاب المستندي لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدرة خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، أي بقيمة ثمن المبيع وذلك من أجل شراء ٣٣٪ من حصة المدعى عليها في الشركة (...) (مرفق) ٥- بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية من إيداع قرار البيع لدى مجلس إدارة الشركة (...) وفقاَ لما ورد في نص المادة (١٢) من عقد الشركة، تم استلام اعتراض من الشريك الشركة (...) على قرار البيع لاسباب غير قانونية وغير صحيحة في مجملها، وكان الغرض منها عرقلة نقل ملكية الأسهم أمام إدارة السجل التجاري، وامتدت هذه النقاشات بين المدعى عليها (البائع) والشريك الشركة (...) حتى تاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م (مرفق) ٦- بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م وبشكل مفاجئ، أودع الشريك شركة (...) لدى مجلس إدارة المدعى عليها خطابه والمتضمن إعلانه برغبته في بيع حصته المقررة بنسبة (٣٥٪) من أسهم الشركة والبالغة عدد ٨,٧٥٠,٠٠٠ سهم بسعر شراء وقدره دولار واحد و١٢٣ سنتاً للسهم الواحد. (مرفق ب) بالرغم من وجود عقد بيع قائم وصحيح ومكتمل الأركان، وبسعر مخفض بشكل لا يمكن غض النظر عنه، الأمر الذي معه إشارة إلى وجود تواطئ بين كلً من المدعى عليها والشريك الشركة (...). ٧- بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م وتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م تم اخطار شركاء ومجلس إدارة المدعى عليها بموجب خطابين بمعارضة موكلي المدعي على إجراءات إيداع اخطار البيع الجديد، وإجراءات الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الشركة (...) بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ م والذي حدد غرضه من أجل التصويت بالأغلبية على إعادة تشكيل المجلس، وتصدير قرار البيع الجديد والمذكور بعاليه بحصة أعلى للشريك الشركة (...) دون مسوغ نظامي مشروع. ٨- بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٣م تم استلام خطاب صادر عن المدعى عليها ونص الحاجة منه نطلب بموجب هذا انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٣م من أجل الإقرار والموافقة على جميع إجراءات مجلس إدارة الشركة والقرارات المتخذة في اجتماع المجلس رقم ١٨ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م…وفيما يتعلق ببيع شركة (...) لجميع أسهمها، وبالتالي بيع أسهم شركة (...) لكل من الشركة (...) والسيد/(...) حسب نسبة ما يملكونه حاليا في الشركة (مرفق) ٩- بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٣ م تم استلام اشعار الدعوة للجمعية العادية بموجب خطاب صادر عن المدعى عليها ونص الحاجة منه جدول أعمال الجمعية العامة العادية/الإقرار والموافقة على جميع إجراءات وقرارات المجلس المتخذة في اجتماعة رقم ١٨ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م …………… توزيع اسهم الشريك (...) على النحو التالي الشركة (...) ٥٥٦٨١٨١ سهم، السيد/(...) ٣١٨١٨١٩ سهم ….. ١٠- بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣ تم انذار شركاء ومجلس إدارة المدعى عليها نيابة عن موكلي قبل قيد الدعوى بخطاب موجزه وجود عقد بيع قائم، وعدم صحه إجراءات البيع، وطلب التوقف المباشر عن التصويت بالأغلبية لتمرير قرار البيع الباطل، وعليه نطلب من فضيلتكم المنع من التصرف وإيقاف وإبطال البيع.). انتهى نص المذكرة. وبسؤاله عن طلبه الأصلي أوضح بأنه يطلب إبطال البيع وسألته الدائرة عن الشكل القانوني للشركة فأوضح بأنها شركة مساهمة وبعد الاطلاع على نظام الشركة المرفق تبين أن الشركة ذات مسؤولية محدودة وطلبت منه الدائرة إرفاق ما يدل على أن الشركة مساهمة كما طلبت منه أيضاَ تقديم جميع مستنداته خلال أسبوع من تاريخه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها الشركة (...) دفع شكلاً بعدم قبول الدعوى وأحال بخصوص هذا الدفع إلى المذكرة المقدمة في ملف الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٢هـ واستمهل فيما يتعلق بالموضوع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه العاجل فأحال إلى المذكرة المقدمة إلى الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٠هـ والتي يطلب فيها إيقاف كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية الأسهم من الشريك الأجنبي شركة (...) إلى الشركة (...). وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها الشركة (...) والمتضمنة الدفع بعدم جواز نظر الطلب لوجود حكم صادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى في ذات الطلب والقاضي برفض الطلب المستعجل. وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أوضح بان الطلب المقدم لهذه الدائرة هو نفس الطلب المقدم (...)قاً إلى دائرة الأوامر والطلبات. وبعد دراسة الطلب العاجل وما قدم بخصوصه قررت الدائرة إصدار الحكم برفض الطلب العاجل. وتأجيل نظر الدعوى في شقها الموضوعي وإمهال وكيل المدعي أسبوع لتقديم ما لديه من مستندات ثم إمهال وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه خلال أربعة عشر يوم من انتهاء المدة ال(...)قة. ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها الشركة (...) بتاريخ ٧ -٨- ١٤٤٤هــ ملفا بمذكرة جوابية على الدعوى مرفقة في ملف القضية مكون من مذكرة ومرفقات (١٨ صفحة)، وملخصه: ...أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفة المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية... ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الشركة في الدعوى... ثالثا: الدفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها... رابعا: من الناحية الموضوعية: لا يخفى أن أي بيع تام للحصص ينطوي على الشروع في إجراءات نفاذه والمنتهية بنقل الحصص من اسم البائع إلى اسم المشتري وعكس ذلك في سجل المساهمين لدى الشركة وعليه جرى العمل على قيام اطراف المبايعة بعد استيفاء كافة إجراءات البيع والحصول على الموافقة اللازمة بالتقدم بطلب إلى الشركة بنقل الحصص وتسجيلها باسم المشتري وهو مالم يحصل لدينا هنا فيما يتعلق بحصص الشريك (...) محل الدعوى حيث لم يسبق لأي من الطرفين التقدم بطلب بذلك إلى الشركة منذ تاريخ البيع المزعوم في ٢٠١٩م... إضافة إلى ما سبق: (...) تملك ٣٥% من رأس مال الشركة والمدعي يملك ٢٠% من رأس مال الشركة وكان المدعي ولا يزال يحضر اجتماعات الجمعية طوال الفترة ويصوت على ما يعرض بنسبته ٢٠ % ولم يسبق له الاعتراض أو الزعم بأنه يملك حصة أعلى من ذلك ونرفق نسخة من كشف الحضور والتي حضر فيها وكيل المدعي ووقع بصفته مالكا ل٢٠% فقط ولم يتحفظ بعدد الأسهم.... يتبين مما سبق أن المدعي يتناقض إذ كان يحضر الاجتماعات ويصوت بنسبته ٢٠% بل وأقر في خطابه المؤرخ في ٢١ – ديسمبر – ٢٠٢٢ م أن حقيقة البيع المزعوم هو مجرد عرض لشراء الأسهم محل الدعوى... ولا شك أن إبداء المدعي لرغبته بشراء الأسهم نهاية ٢٠٢٢م مناقض لدعواه وزعمه... وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم القبول لمخالفة المادة ١٩ ولانعدام صفة الشركة واحتياطا الحكم بصرف النظر لعدم التحرير واحتياطا الحكم برد الدعوى لعدم صحتها وتناقض المدعي فيها انتهى ملخصها، ثم قدم وكيل المدعى عليهما (...)، وشركة (...) مذكرة بتاريخ ١٤ – ٨- ١٤٤٤ احتوت على مذكرة من ثلاثة صفحات وعلى مرفقات وملخصها ما يلي: أولا دفع بعدم جواز قبول الدعوى شكلا لمخالفة احكام المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية... ثانية من الناحية الموضوعية: ١- ليس صحيح ما ذكره المدعي من وجود عقد موقع بينه وبين موكله على بيع نصيبه ولم يرفق المدعي المستند المزعوم في دعواه...٢- أرفق المدعي بدعواه خطابا موجها له من بنك (...) يتضمن الموافقة على إضافة تسهيلات شخصية جديدة بشرط تقديم ضمانات إضافية من المدعي...وذكر أن ذلك الخطاب هو موافقة من البنك على فتح خطاب مستندي لصالحه... وحيث لم يقدم المدعي العقد المزعوم فلا يمكن قراءة خطاب البنك أو الأخذ به أو الرد عليه علما أن الموافقة على إصدار الضمان لا تعني الموافقة... لذلك فلا وجه للاستدلال به... ٣- منذ التاريخ الذي زعمه المدعي للبيع في ٢٠١٩ م وحتى تاريخه فإن المدعي يحضر الاجتماعات للجمعية العامة بصفته مالكا لــ٢٠% وطيلة هذه الفترة لم يبد أي ملاحظات أو مطالبة او اعتراض ذي علاقة بدعواه هذه... ولا يمكن أن يتصور أن يشتري حصة موكلي ثم لا يطالب بقيدها وإن سكوت المدعي طيلة هذه الفترة دليل آخر على عدم وجود أي عقد بيع بين الطرفين... ٤- أن قرار موكلتي عرض حصصها للبيع وإخطارها لمجلس الإدارة كان في ٥ – ديسمبر ٢٠٢٢م وكان متوافقا مع نص النظام الأساس... ٦- أن المدعي قد أبدى موافقته على إخطار موكلتي ببيع أسهمها المؤرخ في التاريخ السالف بجميع الشروط الواردة فيه وذلك بموجب بريد الكتروني منه إلى مجلس الإدارة بتاريخ ٧ – ديسمبر -٢٠٢٢ م ثم أكده بخطابين باللغتين بنفس المضمون ثم أبدى لاحقا اعتراضه على البيع وادعى انه قد اشترى الأسهم من موكلتي بعد إبداء موافقته واستعداده للشراء بشكل متكرر مما يؤكد رغبته في الاستئثار بكامل الحصص المعروضة... ٧- لا تقر موكلتي بوجود أي نوع من التواطؤ على النحو الذي ورد في الفقرة ٦ من دعوى المدعي أو على أي نحو آخر... ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم القبول لمخالفته أحكام النظام والحكم برد الدعوى لعدم صحتها انتهى ملخصها، ثم قدم وكيل المدعي رده على ما جاء بمذكرة المدعى عليها شركة ((...)) بتاريخ ١١- ٩- ١٤٤٤هــ والتي جاء فيها: أولاً/نتمسك بما تم تفصيله بلائحة تحرير دعوى موكلي من شرائه لما نسبته ٣٣% من أسهم المدعى عليها، وبطلان هذا البيع. ثانياً/وأما بالنسبة لما جاء بدفوع المدعى عليها من الناحية الشكلية، فإن موكلي قد أخطر المدعى عليها اخطاراً صحيحاً وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وطالب بوقف البيع وعدم صحته لبُطلانه، فضلاً عن تضمن دعوى موكلي لطلب مستعجل وهي من الطلبات المستثناة وفقاً للمادة (٦٩/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثالثاً/وبالنسبة لما جاء في دفوع وكيل المدعى عليها من الناحية الموضوعية في الفقرات (١, ٢, ٣)، فما هي إلا مماطلة ومحاولة التهرب من الجواب الموضوعي، فقد أنكر بيع موكلته الأسهم لموكلي، وأنه لم يطلع على عقد البيع لذا فلم يُقدم جوابه، عليه وتماشياً مع دفع المدعى عليه وكالة وبناءً على طلب الدائرة الموقرة فنُعيد إرسال المستندات التي تؤكد صحة البيع وتمامه واكتمال أركانه، المدعى عليها قد باعت أسهمها لموكلي بيعاً صحيحاً مكتملاً لأركانه الشرعية والنظامية. فمن الناحية الشرعية: فقد لاقى إيجاب المدعى عليها بيع أسهمها قبول موكلي، وتم تحديد المبيع-الأسهم- وقيمتها بل وسداد ثمنها، فنص العقد المرفق بمادته الأولى من فقرتها الثانية ما نصه (تقوم شركة (...) بتخفيض أسهم الشركة (...) من ٣٥٪ إلى ٢٪ من إجمالها أسهمها عن طريق بيع ٣٣٪ من إجمالي الأسهم (اسهم الشركة (...)) إلى السيد/(...)) وتلاه القبول فيما ورد في نص المادة الأولى من فقرتها الثالثه (يقوم السيد (...) بزيادة أسهمه …. عن طريق شراء ٣٣٪ من اجمالي اسهم شركة (...))، وقد نص بمادته الثانية من فقرتها الثانية ونص الحاجة منه يجب على السيد (...) أن يقدم خطاب اعتماد صادر عن بنك معتمد ….. مما لا يدع مجالاً للشك انعقاد البيع بين الطرفين خاصة أننا وقد قدمنا الحاقاً الخطاب المستندي بقيمة البيع من بنك (...)، ولا يخفى على المدعى عليها أن الخطاب المستندي وسيلة لدفع الثمن لا لضمانه وحيث أجاب وكيل المدعى عليها في مذكرته بأن المستند لا يعتد به إلا بوجود عقد، وحيث أن العقد موجود، وهو أساس دعوانا فإنه لا يتصور إلا أن تؤخذ إجابة وكيل المدعى عليها كتأكيد لوجود البيع وصحته، إذ أنه لم يجادل بأن المستند لا يرتقي لإثبات وسيلة البيع، بل أكد على صحته وإلزاميته في حال وجود عقد البيع، وعليه فإن المستندين يقرئان جملةَ واحدة، ويقومّان بعضهما، وينتهيان إلى أن العقد موجود وصحيح، ولا يتصور أن يفُتح خطاب مستندي من بنك ويذكر في مادته الثالثة من فقرته (أ) أن الغرض منه تمويل شراء ٣٣٪ من الأسهم من ملكية الشركة (...) وأن تكون صلاحية هذا الخطاب ٥ سنوات ميلادية- لا يزال ساري- ومن ثم يذكر في فقرته (ب) أنه لصالح المدعى عليها، دون أن يقدم البائع والمشتري جملة من المستندات التي تثبت البيع. ولهذا كُله، فإننا نود أن نلفت نظر الدائرة الموقرة إلى أن الادعاء بعدم وجود البيع ادعاء باطل يُفسر على أنه محاولة للتملص مما ألزمت به المدعى عليها نفسها. ومن الناحية النظامية: فقد أخطرت المدعى عليها الشركة (...) ببيعها لما نسبته (٣٣%) من أسهمها لصالح موكلي، ولم يطلب أياً من الشركاء استرداد الحصة، أما ما يتعلق بمعارضة شركة الشركة (...)، فلا أثر له في صحة البيع نهائياً، فالبائع حر التصرف فيما يملك ببيعه لمن يشاء، وقد قُيد فقط نظاماً بحق استرداد الحصة، ونُورد في ذلك: ١. مخاطبات صادرة عن المدعى عليها أصالةَ ووجه الاستدلال منها ثبوت البيع: • بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ صدر خطاب من المدعى عليها، على مطبوعاتها تخطر فيه البنك (...) بالبيع، ونص الحاجة من الخطاب مايلي نفيدكم علماَ بأننا نحن والسيد (...) قد توصلنا إلى اتفاقيه بيع ٣٣٪ من اجمالي اسهمنا في الشركة (...)وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة وملزمٌ له، كما جاء بنظام الإثبات بمادته (١٨/١) ما نصه:(يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) وكذلك المادة (١٣/١) ما نصه:(يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة)، فإننا نخلص بأن المدعية بخطابها هذا قررت أن نيتها قد انعقدت على البيع، بل وشرعت في تنفيذه. • بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ صدر خطاب عن المدعية والمدعى عليها (مرفق ٣) ممهور بتوقيع المدعى عليها إلى شركاء الشركة (...) ونص الحاجة منه بموجب هذا الخطاب نطلب نحن (...) والسيد (...) منكم موافقاتكم الرسمية على البيع (الصفقة) …………. في حال اعتراضكم على هذا البيع تقدموا بخطاب اعتراض خلال عشرة أيام منذ تاريخه…. ٢. مخاطبات صادرة عن المساهمين الآخرين في الشركة (...) ووجه الاستدلال منها ثبوت البيع: باقي التفاصيل مرفق لفضيلتكم مذكرة الرد... واختتم مذكرته بطلبه إبطال البيع الأخير وإثبات شراء موكله للاسهم، ثم قدم وكيل المدعى عليهما (...) مذكرة بتاريخ ١٨ – ٩- ١٤٤٤هــ وهي مرفقة في ملف القضية كما قدم وكيل المدعى عليها الشركة (...) بتاريخ ١٨ -٩- ١٤٤٤ مذكرة تمسك فيها بما قدمه في مذكرته السابقة وتمسك بطلباته، وبتاريخ ٤- ١١- ١٤٤٤ هــ حضر وكيلا المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكلاء المدعى عليهم: عن الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وعن المدعى عليه (...)، والمدعى عليها شركة ((...))/بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الشركة (...) تقديم محضر الجمعية الذي تم فيه البيع الأخير وطلبت منه محاضر التصويت والنتائج، وطلبت منه تقديم النسخة الأخيرة من النظام الأساس أو عقد التأسيس إن كان هناك تعديل خلال سبعة أيام، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل يكتفون بما قدموا من مستندات ويقررون الاكتفاء ؟ أجابت وكيلة المدعي نوف بأن لدينا شاهد مستعد للشهادة وأن لدينا طلب إدخال قدم في المذكرة الأخيرة وأفهمتها بتقديم ما لديها من شهادة عبر النظام والدائرة بعد المداولة ستنظر في طلب الإدخال ورفعت الجلسة وفي التأريخ ٤ -١٢ -١٤٤٤هــ حضر وكيلا المدعي بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر وكلاء المدعى عليهم: عن الشركة (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) ووكيل المدعى عليها ((...)) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وقد أرسل وكيل المدعى عليه ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر تبادل المذكرات، كما قدم وكيل المدعية مذكرة جرى فيها إرفاق شهادة مكتوبة، وطلب وكيل المدعى عليها الشركة (...) إضافة رده على الشهادة فأرسل ما نصه: (مع تمسكنا بعدم صفتنا، فإننا نفيد فضيلتكم أن الشهادة غير موصلة، فليس فيها ما يؤثر على الدعوى، حيث لا تعدو أن تكون شهادة على وجود مذكرة التفاهم ونقاشات حول البيع قبل عدة سنوات، ولا تثبت انعقاد البيع واكتماله، فضلًا عن أنها شهادة على صفقة تزيد قيمتها على ١٠٠ ألف ريال وعليه فلا يجوز قبولها وفقًا لنص المادة ٦٦ من نظام الإثبات، ونحتفظ بحقنا في الطعن على الشاهد بعد التحقق من حاله مع موكلتنا.) وطلبت وكيلة المدعي ردا على ما سبق آنفا بما يلي: (الشهادة تؤكد تمام البيع وتثبت صحة الاتفاقية المقدمة من موكلي، وانكار الشهادة لم تنفي وجود البيع خاصة أن وكيل المدعى عليها أقر صفقة اكثر من ١٠٠ ألف..... وكافة ما دفع به هو عدم تمامه.). وطلب وكيل المدعى عليهما (...)، وشركة ((...))/(...) مهلة للرد، فأفهمته بتقديم رده عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٤ -١٢-١٤٤٤هــ، حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكلاء المدعى عليهم: عن الشركة (...)/(...) و(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وعن المدعى عليه (...)، والمدعى عليها شركة (...)/(...)، وقد قدم الوكيل (...) مذكرة عن موكله بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٤هـ كما قدم الوكيل (...) عن موكله المدعى عليها مذكره بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هــ، وبعد المداولة وتأمل ما قدمه الأطراف قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولمَّا كان غاية وحقيقة طلب المدعي هو: ١-إبطال قرار الجمعية العمومية العادية للشركة (...) المؤرخ في ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن بيع أسهم الشريك (شركة (...)) بالتوزيع النسبي بين كل من الشركاء (الشركة (...) والشريك (...))، ويطلب ٢- إمضاء البيع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩م والمتضمن شراءه لكامل أسهم شركة ((...)). وبعد النظر في عقد التأسيس المؤرخ في عام ٢٩ -١١-١٤٣٠والمتضمن كون الشركة المدعى عليها ذات مسؤولية محدودة، وبعد النظر في النظام الأساس للشركة المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ٢ -٤- ١٤٤٤هــ الموافق ٢٧ -١٠ -٢٠٢٢م بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، ولِمَا جاء في مادته الثانية عشر:« تداول الأسهم:...ولا يجوز لأي مساهم التنازل عن أسهمه كليا أو جزئيا على المساهمين أو غير المساهمين بمقابل أو بدون مقابل ما لم يخطر مجلس الإدارة بذلك بموجب إخطار كتابي يثبت في السجل المشار إليه في المادة (١٣) من هذا النظام يتضمن عدد الأسهم المعروضة للبيع وقيمتها، ويقوم مجلس الإدارة بإخطار المساهمين خلال سبعة (٧) أيام التالية لاستلام الإخطار، وللمساهمين خلال عشر (١٠) أيام من تسلم الإخطار أن يعلنوا لمجلس الإدارة رغبتهم بشراء تلك الأسهم بالشروط نفسها، وفي حال عدم تقدم أي مساهم بالرغبة بالشراء خلال المدة المنصوص عليها أو في حال عدم الاتفاق بين المساهم البائع والمساهم المشتري فإن للمساهم البائع الحق في بيع أسهمه على من يراه من غير المساهمين... »، ولِمَا جاء في مادته الثالثة عشر:« سجل المساهمين: تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور»، وبعد الاطلاع على إخطار البيع المؤرخ في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م من الشريك شركة ((...)) والمرسل إلى أعضاء مجلس الإدارة والمتضمن شروط البيع الواردة فيه، ثم على إعلان المدعى عليها الشركة (...) لمساهمي الشركة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م وفقا للمادة ١٢ من النظام الأساس للشركة، وبعد الاطلاع على عرض الشراء المقدم من مكتب (...) إلى مجلس الإدارة بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي يتضمن شراءه للأسهم محل البيع وموافقته على الشروط الواردة في إخطار البيع المقدم من ((...)). وبعد الاطلاع على عرض الشراء المقدم من الشريك الشركة (...) والمتضمن موافقتها على شراء الأسهم أو أي عدد قد ينتج عن التوزيع النسبي لإجمالي عدد الأسهم... ووفقا لجميع الشروط الواردة في إخطار البيع...، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة (...) المؤرخ في اليوم ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن في بنوده:« ١- الإقرار والموافقة على كافة إجراءات وقرارات المجلس المتخذة في اجتماعه ذو الرقم ١٨ المنعقد بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٤هــ الموافق ١٥- ١٢-٢٠٢٢م... د. الإخطار الموجه للمساهمين في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م المتعلق بإخطار البيع من (...) وفقا للمادة ١٢ من النظام الأساس... فيما يتعلق ببيعها أسهمها البالغة (٨٧٥٠٠٠٠) سهمهً بقيمة تعادل ١.١٣٢ دولارا لكل سهم...٣- الإقرار والموافقة على الاخطار الصادر من المجلس إلى جميع مساهمي الشركة بموجب المادة ١٢ من النظام الأساسي للشركة، وبناء على العروض التي تبعته لشراء أسهم الشريك شركة (...) المقدمة من قبل كل من الشريك: الشركة (...) والشريك: (...)...وتوزيع الأسهم على نحو ما ورد فيه... » وبعد الاطلاع على نتائج التصويت لاجتماع الجمعية العمومية العادية والمؤرخ بتاريخ ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن تصويت بالموافقة على الإخطار الموجه للمساهمين في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م المتعلق بإخطار البيع من (...) وفقا للمادة ١٢ من النظام الأساس بنسبة بلغت (٨٧.٥%). كما تضمن تصويتا فيما يتعلق ببيع الأسهم بقيمة تعادل ١.١٣٢ دولار للسهم، بنسبة موافقة بلغت (٨٧.٥%)، كما تضمن تصويتا على العروض التي تبعت الإخطار من قبل كل من الشريك: الشركة (...)، والشريك: (...)، بنسبة موافقة بلغت (٨٧.٥%)، وبعد الاطلاع على بطائق تصويت اجتماع الجمعية العمومية للشركة (...) لكافة الشركاء والمؤرخة في اليوم ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م، تبين للدائرة أن قرار البيع الوارد في الجمعية العمومية المشار لها بأعلاه قد استوفى جميع الإجراءات النظامية الصحيحة لهذا النوع من البيوع، وأما عن طلب المدعي في إمضاء البيع الواقع في عام ٢٠١٩م والذي يدعي تحقُقَ أركانه وشروطه؛ فإن الدائرة بعد النظر فيما قدمه المدعي تجد أن البيع لم يستوف الإجراءات المنصوص عليها نظاما، ومنها: إخطار البائع لمجلس الإدارة، ومنها: عدم طرح ذلك البيع على الشركاء بالموافقة أو الرفض عن طريق الجمعية العمومية، ووفقا للمواد المنصوص عليها والواردة في نظام الشركات كالمادة الخامسة والعشرون: (انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم (الفقرة ٢)، أو في النظام الأساسي للشركة محل الدعوى كما أشير إليها بعاليه، أو في عقد التأسيس قبل تحويل الشركة من كونها ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة ؛ ما يتبين معه أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأسهم وتداولها ونقل ملكيتها لا يعتد بها في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تأريخ القيد في السجل المذكور وهو ما خلا منه ذلك البيع، ومحاولة شراء المدعي لجميع الأسهم في التأريخ ٨-ديسمبر-٢٠٢٢م بعد عرضها من قبل مجلس الإدارة وتأكيده رغبته للشراء بأي سعر؛ ما هو إلا تأكيد لعدم استيفاء الشروط النظامية لما يدعيه من بيع بعام ٢٠١٩ م، مما يتبين معه للدائرة صحة إجراءات الجمعية العمومية المشار إليها بعاليه وقيام الاستحقاق فيها صحيحا ومستوفياً للشروط النظامية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530200384 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الشركة (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إبطال قرار الجمعية العمومية العادية للشركة (...) المؤرخ في ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن بيع أسهم الشريك (شركة (...)) بالتوزيع النسبي بين كل من الشركاء (الشركة (...) والشريك (...))، ويطلب إمضاء البيع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩م والمتضمن شراءه لكامل أسهم شركة ((...)). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة مصدرة الحكم قد قررت أن البيع السابق لم ينفذ وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية والمذكورة في المادة الثانية عشر من عقد الشركة ولعلنا هُنا نشير إلى مسألتين أولها أن الشروط المذكورة في المادة الثانية عشر من عقد الشركة، ترتب التزامات على الشريك البائع لا الشريك المشتري، ومع ذلك فإن موكلي في هذا البيع، ولضمان أن تكون الإجراءات سليمة، قد قام بالمشاركة تبرعا منه بالتأكد من أن الشروط المترتبة على الشريك البائع قد تحققت، وعليه فإن المسألة الثانية تكون بلفت نظر الدائرة مصدرة الحكم إلى أن الشروط الشكلية قد تحققت، حيث أن الشريك البائع والشريك المشتري قاما بأخطار مجلس إدارة الشركة (...) والمساهمين الآخرين بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٩ وقد تضمن خطاب الاخطار عدد الأسهم المطروحة للبيع وقيمتها، كما تضمن الخطاب صراحةَ تفعيل ما ورد في نص البند الثاني عشر من عقد الشركة، وبذلك تنتهي مسؤولية البائع والمشتري، وتبدأ مسؤولية مدير مجلس إدارة الشركة (...) بحصر طلبات الشفعة أو عدم الممانعة من الشركاء الآخرين، وهذا ما حصل حيث قرر الشريك (...) الموافقة بموجب البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٩والشريك الشركة (...) بالمعارضة بموجب خطاب بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ و٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ونص الحاجة منه في فقرته الخامسة وفيه تم التمسك بالاعتراض دون اثبات حق الشفعة هذا، وحيث أن الشريك البائع والشريك المشتري، قد قاما على الاتيان بالشروط الخاصة بتداول الأسهم في الشركة، فإن الخطوة التي تليها نظاماَ أن يدعو مدير مجلس الشركة (...) بعد مضي المدة المحددة (عشرة أيام) وبعد استلام خطابات الموافقة أو الاعتراض إلى عقد الجمعية العمومية للتصويت على قرار تمرير البيع، وتفريط المجلس بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لا يمس سلامة البيع ووجوب نفاذه، وأن المدعى عليها الشركة (...) وخلال سير الدعوى لم تقم بالإجابة على عدد من الأسئلة الموجهة لها تأسيساَ على ما ورد في نص المادة السابعة عشر من نظام الاثبات، والتي كان الغرض منها معرفة سبب تجاهل المدعى عليها البيع المفتوح وعدم معالجته باستكمال اجراءاته النظامية والتي هم ملزمين بها والبدء بإجراءات بيع آخر لنفس الحصة، واختتم بطلب قبول الاستئناف، ونقض الحكم الصادر عن الدائرة التجارية السابعة وإعادة النظر فيه مرافعة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه، وحضر فيها طرفا الدعوى وقرر وكيل المستأنف عبر لائحة مكتوبة التنازل عن الاستئناف المقدم في القضية من موكله. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ولما كان ممثل المستأنف تقدم بمذكرة تضمنت طلب سحب الاستئناف المقدم في القضية وبعد التحقق من تخويل وكيل المستأنف الحاضر بهذا الإجراء، ووفقاً للمادة ٢٠٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تتجه إلى إثبات الطلب وبذلك يكتسب الحكم الابتدائي الصادر في القضية الصفة القطعية. نص الحكم: ثبوت تنازل المدعي عن الاستئناف المقدم في القضية تجاه الحكم رقم ٤٤٣١٠٦٣٠٢٦ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث